البراءة لمتهم من خيانة الأمانة ورفض إبعاده عن البلاد

أمن وقضايا

1488 مشاهدات 0

المحامي/ خالد السعدي

أصدرت المحكمة الكلية دائرة الجنح المستأنفة/4 والتي عقدت دائرتها برئاسة المستشار محمد المطيري وعضوية القاضي هشام الشاهين والقاضي محمد هاني مختار وأمين السر رجب خميس حكما برفض طلب الاستئناف بالطعن على حكم أول درجة والقاضي  ببراءة المتهم من خيانة الأمانة، ورفضت إبعاده عن البلاد ، ورفض الدعوى المدنية. وكان الادعاء العام قد أسند إلى المتهم ارتكابه لجريمة خيانة الأمانة وفقا للمادة 240 من قانون الجزاء أنه حاز الفواتير المبينة الوصف والعدد بالمحضر والمملوكة للشركة المجني عليها والمسلمة إليه على سبيل الأمانة بصفته مدير معرض للمحل التابع للشركة فاستولى عليها لنفسه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات استنادا إلى أقوال الممثل القانوني للشركة المجني عليها وأقوال الشاهد وتحريات المباحث والتحقيقات وطالب الادعاء العام بإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة عملاً بنص المادة 79 من قانون الجزاء.

حضر أمام المحكمة المحامي خالد السعدي وترافع عن المتهم شفاهة دافعاً بعدم توافر ركني الجريمة المادي أو المعنوي لجريمة خيانة الأمانة حيث بين للمحكمة أن المستندات التي تأخذ حكم المال طبقا لنص المادة 240 والتي بموجبها تخضع لجريمة خيانة الأمانة لا غير لها محل على الواقعة محل للبحث لأنه من ناحية أن تلك المستندات هي عبارة عن فواتير خاصة بالشركة ومدفوعة القيمة عن طريق الكي نت وهي لا تثبت لصاحبها حقاً أو تبرئ ذمته من حق وبالتالي لا تقام الجريمة ودفع أيضا بالتراخي في الإبلاغ وكيدية الاتهام وتلفيقه لأن المدعي بالحق المدني تقدم بشكوى بعد مرور أكثر من عام ونصف العام من تاريخ إنهاء خدمات المتهم وبعد أن تقدم بشكوى عمالية ضد المدعي بالحق المدني تقدم الممثل القانوني للشركة بشكوى ضد المتهم. وقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الآن- المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك