في جلسة دعوى الراشد الأثنين المقبل

أمن وقضايا

السعدون يفوّض الوسمي الدفاع عن قرار التصحيح، و((الآن)) تنفرد بنشر المذكرة وصورة من التكليف

3426 مشاهدات 0

الوسمي والسعدون

في الوقت الذي حددت فيه محكمة الجنايات جلسة 25 يونيو الجاري الاثنين المقبل موعدا للنظر بقضية اقتحام مجلس الأمة العام الماضي والمتهم فيها تسعة نواب وعددا من المواطنين، انتهى النائب الدكتور عبيد الوسمي من إعداد المذكرة القانونية بصفته دفاع مجلس الأمة في القضية، وذلك بعد تكليف رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون له بإعداد دفاع المجلس في القضية لدى المحكمة الإدارية في جلسة 3 يونيو الأثنين المقبل في الدعوى المرفوعة من النائب علي الراشد ضد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، ومطالبا بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مكتب مجلس الأمة والمسمى بتصحيح شكل البلاغ المقدم من مجلس الأمة بشأن اقتحام مجلس الأمة.

للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=100917

تنفرد بنشر نص مذكرة النائب الوسمي التي سيقدمها الأثنين المقبل بدعوى الراشد، ويليه صورة ضوئية من نص التكليف من قبل الرئيس السعدون:

نص المذكرة:

مذكرة بدفاع

السيد / أحمد عبدالعزيز السعدون

رئيس مجلس الأمة بصفته

علام جعفر الكندري

أمين عام مجلس الأمة بصفته (مدعى عليهم)

ضـــــــــــد

علي فهد الراشد (مدعي)

في الدعوى رقم 1303 لسنة 2012 إداري 7

والتي يطلب المدعي في صحيفته بقبول دعواه شكلا وفي موضوعها ببطلان القرار الإداري الصادر من مجلس الأمة بتصحيح شكل البلاغ المقدم من المجلس لصدور من جهة غير مختصة وأيضا بإلغاء القرار الإداري المنوه عنه لصدوره معيباً إذا لا يبغي المصلحة العامة، مع إلزام المعلن إليهما بالمصروفات والأتعاب الفعلية للمحاماة.

وحيث ان ما يهدف إليه المدعي في دعواه والاعتراض على ما اعتبره قراراً إداريا يهدف من دعواه إلى الطعن عليه بغية إلغائه وعلى النحو الذي أورده في صحيفته التي انتهى فيها إلى المطالبات المشار إليها أعلاه.

إلا ان المسألة الأولية لأغراض اختصاص هذه المحكمة هي تحديد طبيعة العمل ومدى اعتباره بحسب الأصل قرارا إداريا تمهيدا للقول بإمكان الطعن عليه لإلغائه وهو ما لم نسلم به وللأسباب الواردة في الدفاع.

الدفـــــــاع

ان المقرر فقهاً وقضاءً ان القرار الإداري هو تعبير الإدارة عن إرادتها لأحداث اثر قانوني ممكن ومشروع، وسواء كان هذه الاثر إنشاءً، أو تعديلاً أو إلغاء لمركز قانوني.

ومن ثم فإن هذا العمل لا تتوافر له ابتداءً خصائص القرار الإداري إذ ان مضمونة لا يعدوا ان يكون عملاً قانونياً متصلاً بواجب تفرضه قواعد القانون الجنائي ويخاطب الأفراد لا باعتبار صفتهم او مراكزهم الوظيفية وهو واجب 'الإبلاغ عن الجرائم'.

ولما كانت الأعمال التي يقوم بها الأفراد والمتعلقة بكشف الجرائم والإبلاغ عنها والمتصلة بأعمال التحقيق او التحري بالدعوى الجزائية، انما يقومون بها امتثالا لواجب يفرضه القانون وعملا هو منصوص عليه في المادة (14) من قانون الجزاء التي تنص على : 'كل شخص شهد ارتكاب جريمة، وعلم بوقوعها، عليه ان يبلغ بذلك فوراً أقرب جهات الشرطة او التحقيق، يعاقب من امتنع عن التبليغ ........'

ومن ثم فإن تصحيح البلاغ وبصرف النظر عن سلامة مضمون الإجراء من عدمه لا يعدو إلا ان يكون عملا قانونياً يخضع للقواعد المقررة في قانون الجزاء، وهو عمل يقع تحت مسؤولية مجري البلاغ او مقدمه وسواء كان هذا البلاغ إخبارا أولياً او تعديلاً لهذه الإخبار او تغييراً في مكوناته إذ لا تعدو هذه الصورة المختلفة إلا ان تكون بلاغاً وبالمفهوم المقرر في قواعد قانون الجزاء ومحكوماً بالقواعد والنظم القانونية الخاصة بأدلة الإثبات الجنائي، والتي تقرر أن البلاغ ما هو إلا شهادة تخضع للنظام القانوني لهذا الدليل والتي تحكمها مجموعة من القواعد والنظم التي تتصل بقواعد القانون الإداري من قريب أو بعيد، وبالتالي فإن المبلغ لا يسأل عن عدم صحة بلاغه او إفادته إلا طبقاً للقواعد المقررة في جرائم البلاغ الكاذب او الشهادة الزور بحسب الأحوال.

لكل ما سبق فإن إجراء التصحيح على الشهادة المتضمنة في البلاغ لا تعدو إلا ان تكون في حقيقتها بلاغا تختص بنظرة وتقدير قيمته الثبوتية، وبما في ذلك القضاء الإداري عملاً بما نص عليه المادة (9) من قانون الجزاء: تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض......'

لكل ذلك فإن هذا العمل والمتصل اتصالاً مباشراً بدعوى جزائية وتحقيق حنائي تنتفي عنه صفة القرار الإداري الذي يصح معه ان يكون محلاً لدعوى بإلغائه، إذ ما هو في حقيقته إلا أقوال تخضع لتقدير مبديها وتحمله مسؤولية إبدائها وفقا لقواعد المسؤولية الجزائية، وسواء كانت إبلاغاً كاذباً أو شهادة زور، لذا فإن البلاغ وباعتباره إخباراً بواقعه او بظرف مرتبط بها لا يعدو إلا أن يكون رأياً تقديرياً لمجريه ومحرره عبارته عن امتناعه عن الإبلاغ والشهادة في الحدود التي يلزمه  القانون بها وعملاً بما نص عليه المادة (14) من قانون الجزاء.

لكل ما سبق : فإننا نتمسك بالدفوع التالية ووفقاً للترتيب المبداه عليه:

أولا: ندفع بعدم اختصاص المحكمة بموضوع الطلب لانحسار صلاحياته عن تقدير القيمة الثبوتية لأدلة الإثبات الجنائية ولانتفاء صفة القرار الإداري في العمل المطعون عليه.

ثانيا: بعدم قبول الطلب لإفراغه في غير الشكل المقرر له ودون مراعاة لطبيعته ومضمونه وتقديمه بغير الإجراءات المقررة له حيث ان الاختصاص ينعقد للنيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات بحسب الأحوال في التحقيق والادعاء بشأن الجرائم، ولما كان مضمون الطلب هو تكذيب البلاغ بعد تصحيحه فإنه يلزم لرافع الدعوى تقديم طلبه أمام الجهة المختصة بالتحقيق في دعوى البلاغ الكاذب.

عن المدعي عليهم وبالتفويض المرافق صورة عنه النائب الدكتور عبيد محمد الوسمي

نص التكليف:

التاريخ 3 جب 1433 هـ الموافق 24 مايو 2012م

الأخ الفاضل المستشار رئيس الدائرة الإدارية السابعة                       الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بمناسبة نظر الدعوى رقم 1303/2012 إدارية 7 المقامة من السيد العضو / علي فهد الراشد ضد رئيس مجلس الأمة والأمين ا لعام بصفتهما.

واستنادا لحكم المادة (30 مكررا) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بشأن تمثيل المجلس أمام القضاء.

فأنني أفوض الدكتور / عبيد محمد المطيري عضو مجلس الأمة في الحضور أمام المحكمة والمرافقة وتقديم المذكرات.

مع خالص التحية ،،

 رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون

صورة ضوئية من نص التكليف تنفرد بنشرها

الآن- المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك