بمناسبة اليوم العالمي للتدخين

محليات وبرلمان

انطلاق حملة إعلامية قانونية ضد التدخين في الأماكن العامة

719 مشاهدات 0

المحامي حسين العبدالله

أطلق مجموعة من المحامين والمغردين والناشطين في المجتمع اليوم حملة وطنية لحث المواطنين والمقيمين والجهات العامة والخاصة على ضرورة مكافحة التدخين في الأماكن المغلقة، من خلال 'تسجيل موقف ضد التدخين' بكل الوسائل القانونية التي كفلها القانون، وقد أرسلت الحملة مذكرات قانونية اليوم إلى الوزراء المعنيين لمناشدتهم تفعيل القانون، كل بدوره، خلال أسبوعين إذ سيقوم فريق من المحامين المتطوعين في الحملة فيما بعد باتخاذ كل الوسائل المشروعة في القانون للتصدي لظاهرة التدخين في الأماكن العامة.

وقال المتحدث الرسمي باسم حملة 'سجل موقف ضد التدخين في الأماكن العامة' المحامي حسين العبد الله إن هذه الحملة تتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين (31 مايو) وقد خصص لها موقعا في تويتر بعنوان @sajelmawqef وعنوانا بريديا [email protected] يمكن لأي شخص أن يخطرها بوقوع مخالفات وهي بدورها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لتسجيل موقف قانوني ضد التدخين سواء بتوجيه إنذارات المتتالية ثم رفع قضايا في المحاكم إذا استدعى الأمر'.

مشيرا إلى أن هذه 'الحملة هي الأولى من نوعها التي تحث الناس والجهات المعنية بأن يسجلوا موقفا ضد ممارسات تخالف القانون بإرسال رسالة بريدية أو اتصال هاتفي لرقم خاص سيعلن عنه لاحقا، ثم يتبعها إجراءات قانونية، بمعنى آخر هي ليست مجرد حملة دعائية بل قانونية تسير وفق منهج واضح' حسب قوله. مضيفا إن 'هدف الحملة إنساني بحت وهي غير موجهة ولا مسيسة ضد أي فئة، غرضها الأساسي هو محاربة التدخين في الأماكن المغلقة'.

ونوه العبد الله بأن القانون الكويتي 'صريح وواضح إذ يحظر على العاملين في محلات الأغذية التدخين أثناء إعداد الأطعمة أو المشروبات التي تقدم للزبائن كما يحظر التدخين أثناء قيادة السيارة أو أي من وسائل النقل العام أو الخاص'. مضيفا أن 'كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا وتضاعف العقوبة في حالة مخالفة أحكام المادتين الأولى والثانية من قانون التدخين'

وقال إن ما يقصد بالأماكن العامة هو 'كل مكان يرتاده الناس لقضاء حاجة من حوائجهم أو لتلقي خدمة أو منفعة من المنافع المعتادة ويشترط في هذا المكان أن يكون مغلقاً ومسقوفا ويترتب على التدخين فيه الإضرار بالغير'.

 

وفي مجال تنفيذ أحكام القانون والقرارات الوزارية في الجهات الحكومية قال إنه 'يتطلب من هذه الجهات تعيين موظفين فيها تمنح لهم صفة الضبط القضائي لتحرير المخالفات بحق المدخنين في تلك المقار الحكومية وإحالة المخالفات للإدارة العامة للتحقيقات التي بدورها تحيل تلك المخالفات للمحاكم الجزائية والتي تحكم بها في عقوبات لا تزيد قيمتها 50 دينار وفي حالة العود وتكرار المخالفة من ذات المخالف تقوم المحكمة بمضاعفة العقوبة بحسب نص المادة 7 من قانون رقم 15 لسنة 1995' على حد قوله.

أما في الجهات الخاصة كالعيادات والمستشفيات والمقار الاجتماعية التي تقام بها الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية 'فنقترح أن تمنح صفة الضبط القضائي لموظفين وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك لأن لوزارة الشؤون الإشراف على تلك الجهات ولا يمنع ذلك من صدور قرارات بتعيين موظفين بمنحهم صفة الضبط القضائي للانتقال لتلك الجهات وتحرير المخالفات لمن يثبت مخالفته للقانون'

وقال العبد الله إنه حتى في المطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية 'يمكن منح صفة الضبط القضائي لموظفين وزارة التجارة لتحرير المخالفات بحق المحال المخالفة أو التي تسمح بالتدخين في الأماكن المغلقة وبالإمكان لتسهيل تطبيق القانون وضع نقاط أمنية داخل المجمعات التجارية الكبيرة أو نقاط تابعة لوزارة التجارة مهمتها الرقابة على التزام المحال للوائح وزارة التجارة وبذات الوقت تقوم بتحرير المخالفات على المدخنين سواء في المجمعات أو في المطاعم أو المقاهي ومنع الشيشة في المقاهي الواقعة في المجمعات التجارية بحسب ماينص على ذلك آخر تعديل للقرار الوزاري رقم 223 لسنة 1995 وذلك بالقرار الوزاري رقم 23 لسنة 2012 وذلك بعد أن يتم منح الموظفين صفة الضبط القضائي بقرار وزاري يصدر من وزير التجارة بهم حتى لا يطعن أمام المحاكم فيما بعد ببطلان محاضر المخالفات لصدورها من موظفين لا صفة لهم بتحرير المخالفات'.

وناشد العبد الله باسم الحملة وزارة الداخلية بتفعيل نص المادة 5 من قانون منع التدخين وذلك بالإعاز للإدارة العامة للمرور بتكليف موظفيها المسؤولين على تحرير مخالفات المرور بأن يقوم بتسجيل المخالفات على قائدي المركبات الذين يقومون بالتدخين أثناء قيادة السيارة وهو فعل مخالف للقانون'.

وأشاد بخطوة وزارة العدل في عام 2008 بمنعها التدخين في كل المحاكم مع توفير غرف زجاجية للمدخنين، وبالرغم أن القرار الوزاري رقم 23/2012 في المادة 2 ألغى الإلتزام الذي أورده القرار رقم 223 لسنة 1995 من توفير أماكن منزوية على تقوم الجهات مانعة التدخين بتوفيرها إلا أنه وفي سبيل تطبيق القانون لا يمنع من توفير أماكن منزوية للمدخنين شريطة ألا تضر بصحة الآخرين وأن تكون منزوية عن العامة ولا بأس بتطبيق تجرية وزارة العدل بتوفير غرف زجاجية مغلقة مزودة بالشفاطات المركزية.

ودعا المتحدث الرسمي باسم حملة 'سجل موقف ضد التدخين في الأماكن العامة' المحامي حسين العبد الله في ختام حديثه كل الجهات المعنية والمهتمة في المجتمع المدني والجهات الرسمية إلى 'التعاون مع الحملة لتتظافر الجهود في إيجاد بيئات خالية من التدخين حماية لصحة أسرنا وأطفالنا'.

 

الآن- محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك