دشتي يقترح إنشاء دائرة للأحوال الجعفرية في 'الكلية'

محليات وبرلمان

960 مشاهدات 0


تقدم النائب د.عبدالحميد دشتي بمقترح بقانون لإنشاء دائرة للأحوال الشخصية الجعفرية يقضي بأن تنشأ في المحكمة الكلية دائرة خاصة ضمن إطار التنظيم القضائي، تختص بالنظر في جميع طلبات ومنازعات الأحوال الشخصية الجعفرية بما فيها المواريث والولاية والوصاية والحجر والوقف , على ان تتشكل من قاض جعفري واحد، وتطبق هذه الدائرة قواعد وأحكام المذهب الجعفري في ما يعرض عليها من طلبات او قضايا او منازعات، وتطبيق اي قانون يتعلق بالأحوال الشخصية الجعفرية .
كما ينص القانون المقترح على إنشاء دائرة في محكمة الاستئناف مكونة من مستشارين جعفريين للنظر في ما يستأنف من الأحكام الصادرة من دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية، وتخصيص دوائر في محكمة التمييز للنظر في الطعون في الإحكام الصادرة من الاستئناف، وتتبع القواعد والإجراءات والمواعيد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفيما يلي نص الاقتراح :
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء دائرة للأحوال الشخصية الجعفرية ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مقدم الاقتراح
د. عبد الحميد عباس دشتي
عضو مجلس الأمة
مشروع
قانون رقم ( ) لسنة 2012
بشأن إنشاء دائرة للأحوال الشخصية الجعفري
بداية وقبل الإشارة إلى مواد القانون المقترح إنشاءه نبين المقصود بالأحوال الشخصية حيث يقصد بها الأمر والمتعلقة بحالة الشخص من حيث الأهلية ونظام الأسرة من خطبة وزواج والنظام المالي ، والطلاق والتفريق والبنوة والوصاية والولاية والقيمومة والحجر والغيبة والمسائل المتعلقة بالإرث والوصايا والأوقاف والتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت .
والأحوال الشخصية ترتبط ارتباطا كبيراً بعقيدة الشخص ، وجميع الشرائع السماوية تنظم علاقات الأحوال الشخصية ، وتنظم المذاهب الدينية بشكل مفصل تلك العلاقات ، لذلك تلجأ جل الدول في تنظيم علاقات الأحوال الشخصية إلى الأخذ بدين أو مذهب الأفراد في المجتمع مما يترتب عليه تعدد قوانين الأحوال الشخصية بالإضافة إلى تعدد محاكم الأحوال الشخصية في النظام القضائي.
مع بداية النهضة التشريعية في الكويت وعلى وجه الخصوص مع صدور قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 الصادر سنة 1959، الذي يبين اختصاص المحاكم الكويتية من بينها محاكم الأحوال الشخصية ، برزت أهمية إقامة وإنشاء محاكم خاصة بالأحوال الشخصية .
وفي تطبيق قانون تنظيم القضاء ظهرت الضرورة لإنشاء نظام قضائي متعدد بتعدد المذاهب ، لذلك تم تشكيل دائرة أحوال شخصية جعفرية تنظر قضايا الأحوال الشخصية لطائفة الإثنى عشرية وتوثق تصرفاتهم ، وتم تشكيل هذه الدائرة وفق تنظيم إداري ولم تنشأ بقانون كما هو الحال مثل ،
الدائرة العمالية ودائرة الإيجارات والدائرة الإدارية، وظل هذا الوضع قائماً حتى الآن ويمكن للإدارة أن تتخلى عن هذا التقسيم في أي وقت طالما كانت غير محصنة بقانون .
وصدر قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 مبنياً على أحكام مذهب الإمام مالك كأساس مع الأخذ بمذاهب الأئمة الثلاث أبو حنيفة والشافعي واحمد بن حنبل ، في بعض الجوانب التي وجد المشرع أن هناك مصلحة في الأخذ بها .
وأقر هذا القانون نظام تعدد القوانين التي تحكم الأحوال الشخصية في البلد الواحد ، إرتكازاً على تعدد المذاهب والأديان مما يتطب معه ضرورة تعدد المحاكم المختصة في نظر أمور ومنازعات الأحوال الشخصية حيث نص القانون المذكور في المادة 346 فقرة أ على الآتي :-
أ – ' يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك ، فيما عدا ذلك فيطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم '
وتشكيل دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية كإحدى دوائر محكمة الأحوال الشخصية دون دعمها وتأكيد استقلاليتها بقانون يبين تشكيلها واختصاصاتها يدخل المتقاضين في مصاعب قانونية أو إجرائية تسبب لهم حرجاً إذ يفترض أن تطبق دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية قواعد وأحكام مذهب الإمام جعفر الصادق 'ع' على مواضيع الأحوال الشخصية التي تنظرها ولكن لعدم وجود القانون الذي يرسم الملامح الواضحة لهذه المحكمة ، فإنه لا يمكن القول بوجود محكمة تختص بنظر مواضيع الأحوال الشخصية الجعفرية بالكويت مالم توجد قواعد تمنع تداخل اختصاصات هذه المحكمة
مع دوائر الأحوال الشخصية الأخرى ، وتجعل الاختصاص لها جامعاً مانعاً بكافة درجاتها واستئنافا وتمييزاً ، بالإضافة إلى اختصاصاتها التوثيقية .
وبمقتضى ما سبق الأمر الذي دعا بنا إلى المطالبة بإنشاء دائرة للأحوال الشخصية الجعفرية
- بعد الإطلاع على الدستور ، وبخاصة المواد 35 ، 164 ، 166 .
- وعلى المرسوم رقم 38 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
- وعلى المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وعلى القوانين المكملة له .
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 بإصدار قانون الأحوال الشخصية وبخاصة المادة /346
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق وبخاصة المادة/3 فقرة أ
وبناءاً على عرض وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي :
مادة -1-
تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة خاصة ضمن إطار التنظيم القضائي ، تختص دون غيرها بنظر جميع طلبات ومنازعات الأحوال الشخصية الجعفرية بما فيها المواريث والولاية والوصاية والحجر والوقف ، وتشكل من قاض جعفري واحد ، وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة .
مادة -2-
تطبق هذه الدائرة قواعد وأحكام المذهب الجعفري على كل ما يطرح أمامها من طلبات أو قضايا أو منازعات ، وكذلك تطبق أي قانون يتعلق بالأحوال الشخصية الجعفرية .
مادة -3-
ينعقد الاختصاص لدائرة الأحوال الشخصية الجعفرية إذا كان الزوج أو الأب أو المورث أو الموصسي أو المحجور عليه أو المفقود أو الواقف جعفري المذهب ، أو كانت مستندات المطالبة صادرة أو موثقة أو مصدقة أمام قاضي الأحوال الجعفرية ، أو كان طرفي الطلب أو الدعوى جعفريين.
مادة -4-
يتولى قاضي بدائرة الأحوال الشخصية الجعفرية بالمحكمة الكلية توثيق المحررات الخاصة بالأحوال الشخصية الجعفرية ، بما في ذلك المتعلقة بالزوجية والمواريث الجعفرية والوصايا والأوقاف ، ويجوز لوزير العدل أن يفوض مأذونين جعفريي المذهب في توثيق عقود الزواج الجعفرية على أن يصادق عليها قاضي من الدائرة المذكورة .
مادة -5-
تنشأ دائرة بمحكمة الاستئناف تشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، تختص في النظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية بالمحكمة الكلية ، وتشكل دائرة الاستئناف من ثلاثة مستشارين جعفريين ، وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة التمييز للنظر في الطعون في الأحكام الصادرة من هذه الدائرة الإستئنافية تتبع أمامهما القواعد والإجراءات والمواعيد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة -6-
يكون إثبات أن الطالب أو المتقاضي جعفري المذهب ، بجميع طرق الإثبات ومنها البينة والإقرار.
مادة -7-
تحيل دوائر المحكمة الكلية بدون رسوم من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص الدائرة المنشأة بمقتضى هذا القانون كما تحيل دوائر الاستئناف بدون رسوم من تلقاء نفسها للدائرة المختصة بموجب هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها مع إعلان طرفي الخصومة بالإحالة .
مادة -8-
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مذكرة إيضاحية لمشروع القانون
بإنشاء دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية
أنشأت محاكم الكويت بموجب قانون القضاء، وبموجبه أيضاً تشكلت المحاكم ومن بين تشكيلات المحاكم أنشأت دائرة الأحوال الشخصية المكونة من عدة غرف وتطبق هذه الدائرة مذهب الإمام مالك في البدايات ثم غدت تطبق قانون الأحوال الشخصية بعد صدوره . وقد جرى العمل في المحاكم الكويتية في العقود الأخيرة أمام دائرة الأحوال الشخصية بتخصيص غرفة لنظر منازعات الأحوال الشخصية الجعفرية وهو تخصيص إداري أي لم ينشأ بموجب قانون ، وكانت هذه الغرفة تختص بتطبيق قواعد وأحكام المذهب الجعفري على المنازعات والطلبات التي تنظر أمامها ، كما يختص قاضيها بتوثيق المحررات بالأحوال الشخصية الجعفرية .
وحيث أن الأحوال الشخصية تعرف بأنها مجموعة من النظم القانونية المتعلقة بشخص الإنسان ، أو هي مجموعة من المسائل التي يحكمها القانون الشخصي وعليه فالأحوال الشخصية هي مجموعة من القواعد التي تبين المركز القانوني للأشخاص . وقد تختلف التعريفات وصفاً وحكماً باختلاف البلدان ، إلا أن الغالبية العظمى للبلدان تستلزم تشريعاتها أن تصدر الأحكام في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بهم طبقاً لشريعتهم التي يفصل في المنازعات طبقاً لها . وهو ما سارت عليه التشريعات في دولة الكويت ، إذ صدر القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ليسير على هذا المنوال ، ليرسخ قاعدة تطبيق شريعة المتنازعين عليهم في منازعات الأحوال الشخصية .
وقبل صدور هذا القانون كان القاضي لا يستطيع الخروج عن أحكام مذهب الإمام مالك الواجب التطبيق ، لذا رؤى عند وضع قانون الأحوال الشخصية المشار إليه الالتزام بالآتي :-
1 – الأخذ بأحكام مذهب الإمام مالك على أن يؤخذ برأي واحد فيه
2 – الأخذ بالمذاهب الثلاثة الأخرى ، مذهب أبو حنيفة ، مذهب الشافعي ، مذهب أحمد بن حنبل إذا وجدت مصلحه .
3 – عدم الخروج عن المذاهب الأربعة إلى في أضيق الحدود
وهكذا كان الأمر ووضع قانون الأحوال الشخصية وفق تلك القواعد ، إذ أن هذا القانون أساسه قواعد وأحكام مذهب الإمام مالك باعتباره القواعد العامة لهذا القانون كما أخذ بالمذاهب الثلاث الأخرى لتحقيق مصلحة ، مع عدم الخروج عن المذاهب الأربعة ، وبالتالي فهذا القانون ينطبق على من كان عليه مذهب الإمام مالك قبل صدوره .
لذا أورد قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 في ذيل القواعد والأحكام فيه حكم المادة /346 التي تنص على :-
أ – يطبق القانون على كل من يطبق عليه مذهب الإمام فيما عدا ذلط يطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم .
ب – إما إذا كان أطراف النزاع من غير المسلمين وكانوا مختلفين ديناً أو مذهباً سرت عليهم أحكام هذا القانون .
ومن هذا النص يتضح أن قانون الأحوال الشخصية حدد الجهات التي ينطبق عليها ، وبمفهوم المخالفة أخرج من عداهم من الجهات الأخرى التي كانت تنطبق عليهم قواعدهم أو شريعتهم الخاصة قبل صدوره .
لكل ذلك وإعمالاً لنص المادة رقم /35 من الدستور التي تنص على حرية الاعتقاد والتي على أساسها تقوم قواعد الأحوال الشخصية ، وكذلك إعمالاً لنص المادة /166 من الدستور أيضاً التي تكفل حق التقاضي للناس، وعلى وجه الخصوص تطبيقاً لنص المادة /346 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 التي تخرج من نطاق تطبيق هذا القانون من كانت تطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم ، فإنه تنطبق على أتباع المذهب الجعفري قواعد وأحكام هذا المذهب وتنظره دائرة مختصة ضمن إطار
التنظيم القضائي . تحقيقاً لذلك أعد مشروع القانون المرفق لينشئ محكمة الأحوال الشخصية الجعفرية مكونة من غرفة أو أكثر ضمن التنظيم
القضائي لتكون مختصة بنظر منازعات الأحوال الشخصية الجعفرية وتطبق بشأنها أحكام وقواعد المذهب الجعفري ، لذلك نصت المادة الأولى من المشروع على إنشاء محكمة خاصة ضمن إطار التنظيم القضائي تختص دون غيرها بنظر جميع طلبات ومنازعات الأحوال الشخصية الجعفرية في كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بمعناها العام حيث تختص بالخطبة ، والزواج ، والطلاق ، والفرقة والمهر ، والنفقة ، والحضانة ، والولاية ، والوصاية ، والقيمومة ، والنسب ، والحجر ، والمفقود ، والمواريث ، والوصية ، والوقف في كل ما يتعلق بما ذكر وفي كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية .
وتنص المادة الثانية على الأحكام الواجبة التطبيق على ما يطرح أمام هذه المحكمة من طلبات أو منازعات ، حيث نصت على تطبيق أحكام وقواعد المذهب الجعفري على كل أعمال هذه الدائرة ، والنص عي تطبيق أحكام وقواعد المذهب الجعفري يستلزم إنشاء محكمة متخصصة في الفقه الجعفري وقادرة على تطبيق قواعد وأحكام المذهب وفي المحصلة يتكون قضاء متخصص ويحمل خبرة كافية في تحقيق العدالة بين أبناء المذهب وفق مذهبهم .
وتنص المادة الثالثة على حالات انعقاد الاختصاص لمحكمة الأحوال الجعفرية ، وأسس هذا الاختصاص بحيث يجعل بعض المنازعات ينعقد فيها الاختصاص حصراً لهذه الدائرة وحالات انعقاد الاختصاص لهذه المحكمة تكون إذا الأب أو المورث أو الموصي أو المحجوز عليه أو المفقود أو الواقف جعفري المذهب كذلك إذا كانت المستندات صادرة أو موثقة أو مصدق عليها أمام قاضي دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية ، أو
كان طرفي الطلب أو الدعوى أتباع المذهب الجعفري . ويظل اختصاص هذه الدائرة بالنسبة للزواج إذا كان قد تم بالسابق وفق المذهب الجعفري في
جميع القضايا المترتبة عليه وكذلك بالنسبة لقضايا الوقف والوصية ومواضيع الأحوال الشخصية الجعفرية الأخرى .
وتنص المادة الرابعة على اختصاص قاضي الأحوال الشخصية الجعفرية بتوثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية الجعفرية ، إعمالاً للمادة الثالثة من قانون التوثيق الذي يجعل توثيق المحررات الرسمية المتعلقة بالوقف والأحوال الشخصية أمام أحد قضاة المحكمة الكلية ، وبناءاً عليه يختص قاضي الأحوال الشخصية الجعفرية بتوثيق المحررات الرسمية المتعلقة بالأحوال الشخصية الجعفرية ، وهذا الاختصاص ينسحب على جميع المحررات المتعلقة بالمواضيع التي تدخل في اختصاص محكمة الأحوال الجعفرية ، وبجانب اختصاص قضاة هذه الدائرة خول المشروع وزير العدل في تفويض مأذونين جعفريين في توثيق عقود الزواج الجعفرية على أن يصادق عليها قاضي هذه الدائرة.
وتنص المادة الخامسة على إنشاء دائرة إستئنافية خاصة تشتمل على غرفة أو أكثر حسب الاحتياج تختص بالنظر فيما يستأنف من الأحكام التي تصدر من محكمة الأحوال الشخصية الجعفرية وينحصر استئناف هذه الأحكام أمامها ، ويتم تشكيل محكمة الاستئناف المذكورة من ثلاث مستشارين من أتباع المذهب الجعفري مراعاة لتوافر قدر كاف من العلم والمعرفة بأمور الفقه الجعفري مع تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة التمييز للنظر في الطعون في الأحكام التي تصدرها هذه المحكمة بمشاركة مستشارين جعفريين ، وتتبع أمام هذه الهيئة الإستئنافية القواعد والإجراءات والمواعيد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
وتنص المادة السادسة على وسيلة الإثبات بأن الطالب أو المتقاضي جعفري المذهب ، فيجوز إثبات ذلك بجميع طرق الإثبات القانونية ، ومنها البينة
والإقرار ، كما أضافت المادة إلى ذلك العلم العام بأن الطالب أو المتقاضي جعفري المذهب.
وتنص المادة السابعة على إحالة جميع القضايا المنظورة أمام المحكمة الكلية والتي تدخل في اختصاص محكمة الأحوال الشخصية الجعفرية بموجب هذا القانون إلى هذه المحكمة ، كذلك تحيل دوائر الاستئناف المنظورة أمامها استئناف لأي حكم صادر من دوائر الأحوال الشخصية هذه الإستئنافات إلى الدائرة الإستئنافية المختصة بموجب هذا القانون وتحيلها المحاكم في الدرجتين من تلقاء ودون رسوم جديدة بالحالة التي تكون عليها الدعوى ، مع إعلان طرفي الخصومة بالإحالة.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك