قرار لوزير التربية ووزير التعليم العالي

شباب و جامعات

في شأن تعديل بعض مواد لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة

1654 مشاهدات 0

د. نايف الحجرف

أصدر  وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى لجامعة  الكويت الدكتور نايف  فلاح الحجرف قرارا  في شأن تعديل بعض مواد لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة  يقضي في مادته الأولى بتعديل المواد ( 2-7/ب -10/ج -13 -19 -20/أ -23 ) من اللائحة المشار إليها أعلاه وفقا لما يلي :
مادة 2:
الهدف من البعثة هو الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة أو ما يعادلها في التخصص الموفد من أجله من جامعة معتمدة طبقا لمتطلبات ومعايير الاعتماد التي تضعها اللجنة العامة للبعثات شريطة أن يكون نظام الدراسة جامعا ما بين دراسة المقررات والبحث العلمي ، وذلك لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس بالجامعة ويعفى من الشرط الوارد أعلاه معيدو بعثات كليات مركز العلوم الطبية في التخصصات الإكلينيكية، وكلية الحقوق إلى فرنسا، بشرط أن يحصل معيد البعثة على درجة الماجستير أو ما يعادلها قبل البدء بدرجة الدكتوراه .
  ويستثنى بناء على توصية لجنتي بعثات القسم العلمي والكلية معيدو البعثات في التخصصات التي لا تتطلب الحصول على درجة الماجستير حيث بإمكانهم الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها دون اشتراط الحصول على درجة الماجستير على ألا تقل مدة الدراسة عن (4) سنوات .
مادة (7/ب) :
ب- النظر في التقارير المرفوعة من قبل لجان البعثات في الأقسام العلمية فيما يخص المتقدمين لشغل وظيفة معيد البعثة ومقابلة جميع من تم ترشيحهم من قبل لجنة بعثات القسم العلمي بالإضافة إلى من تم رفضهم ممن يعلو أو يساوي معدلهم العام معدل من تم ترشيحهم من قبل لجنة بعثات القسم العلمي، ورفع توصياتها بالترشيح أو الرفض المسبب إلى اللجنة العامة للبعثات .
مادة ( 10/ج) :
  ج – ألا يزيد عمره عن خمسة وثلاثين سنة ميلادية عند تقديم الطلب لوظيفة معيد البعثة خلال الفترة المحددة بإعلان الجامعة .
مادة (13) :
يتم الالتزام بالإجراءات الآتية للترشيح للبعثات :
تقوم لجنة البعثات بالقسم العلمي بإجراء مقابلات مع جميع المتقدمين المستوفين لشروط الالتحاق بالبعثة وفقا للعناصر الواردة في استمارة المقابلة المعتمدة ، وإعداد تقرير بنتائج هذه المقابلات متضمنا أسماء المرشحين ويرفع لعميد الكلية تمهيدا لعرضه على لجنة بعثات الكلية .
تتولى لجنة البعثات بالكلية مقابلة من تم ترشيحهم من قبل لجنة بعثات القسم العلمي، وفقا للعناصر الواردة في استمارة المقابلة المعتمدة ، بالإضافة على من تم رفضهم ممن يعلو أو يساوي معدل من تم ترشيحهم من قبل لجنة بعثات القسم العلمي .
ج –  ترفع لجنة البعثات بالكلية توصياتها المسببة بالترشيح أو الرفض إلى اللجنة
         العامة للبعثات .
د-  يجوز لكل من لجنة بعثات القسم العلمي ولجنة بعثات الكلية إجراء المقابلات                                        
        بواسطة وسائل الاتصال المرئية في حالة تعذر وجود المتقدم شخصيا، وذلك
        استنادا إلى توافر مبررات مقنعة .
مادة (19) :
يجوز لمعيد البعثة أن يغادر مقر  بعثته بعد إخطار المكتب الثقافي ، ويستمر صرف المخصصات الشهرية طالما كان معيد البعثة موجودا في مقر البعثة ومباشرا لدراسته مع مراعاة ما جاء في المادة (30) بالفقرة (ج) والمادة (36) .
مادة (20/أ ) :
على معيد البعثة أن يتعهد كتابيا بإرسال نسخ من تقاريره الدراسية بصفة منتظمة إلى إدارة العلاقات الثقافية بواسطة المكتب الثقافي وذلك بتخويله الجامعة التي يدرس فيها ، وفي حالة التأخر في إرسال التقارير الدراسية أو نتائج الامتحانات عن مدة أقصاها ستة أسابيع من نهاية الفصل الدراسي جاز للمكتب الثقافي وقف صرف مخصصات بعثته بصفة مؤقتة على أن يتم صرفها لدى ورود التقارير المشار إليها .
كما يشترط على معيد البعثة أن يفوض المكتب الثقافي بالقيام بمخاطبة الجامعة التي يدرس فيها لطلب التقارير الدراسية أو الاستفسار عن سير دراسته .                                                    
مادة (23) :
مع الالتزام التام بما تنص عليه اللائحة فيما يخص العبء الدراسي، تطبق القواعد اللآتية :
يلتزم معيد البعثة في حالة تسجيله في الجامعة بالعمل على إنجاز البرنامج المحدد له خلال المدة المقررة .
إذا انسحب معيد البعثة من أي مقرر مسجل به، عليه أن يخاطب المكتب الثقافي بالأسباب الداعية للانسحاب.
 ج-  في حالة عدم موافقة لجنة بعثات القسم العلمي على الأسباب التي قدمها  
     معيد البعثة للانسحاب من المقرر، يتحمل نفقات المقرر الذي انسحب منه.
 د-  تتحمل جامعة الكويت رسوم المقررات التي يسجل بها معيد البعثة والتي لا
       تعتبر خارجة عن برنامجه العلمي .
 ه- يلتزم معيد البعثة بتقديم ما يفيد من مشرفه الأكاديمي بأن أطروحة الدكتوراه من ضمن التخصص الدقيق .
و- يلتزم معيد البعثة خلال مرحلة دراسة الدكتوراه بتقديم تقرير دراسي مشفوعا
       بتقرير سنوي من المشرف على الأطروحة .
ز- في حالة قيام الجامعة التي يدرس بها معيد البعثة بسداد الرسوم الدراسية أو  
      جزء منها فلا يجوز لمعيد البعثة المطالبة بها .

الآن: المحرر الطلابي

تعليقات

اكتب تعليقك