حملوا المسؤولية على من صاغ ووقع العقد
محليات وبرلمانأكاديميون قانونيون يعلقون على تعويض شركة كي.داو
مايو 25, 2012, 3:41 م 3836 مشاهدات 0
علق عدد من الأكاديمين القانونيين في جامعة الكويت والمحامين على حكم هيئة التحكيم، والذي جاء لصالح شركة كي.داو، وتعويضها بمبلغ 161ر2 مليار دولار امريكي وذلك عن مطالبتها بإلغاء المشاركة في مشروع البتروكيماويات في عام 2008.
حيث قال الدكتور ابراهيم الحمود رئيس قسم القانون العام في الدراسات العليا 'هل تعلمون أن عقد الداو عقد اداري ومع ذلك تم تشويهه ووضعو فيه شرط جزائي ضد الدولة، انها فعلا مؤامرة على المال العام وتخالف نظرية العقد، يتباكون على عقود الشمال وأنها يجب أن تكون عقود إدارية، وفي عقد الداو جردوه من اداريته ورفعوا جميع امتيازات السلطة عنه'.
من جهته قال الدكتور ثقل العجمي أستاذ القانون الدولي ورأيه القانوني 'نريد أن نعرف أسماء الفريق القانوني في قضية الداو، وهل من بينهم من سبق له أن قدم مذكرة مدفوعة الأجر يقول فيها بعدم جواز فسخ العقد مع الداو؟
تخيلوا هذا الوضع أمام هيئة التحكيم، المستشارالكويتي يقول بأحقية الكويت بفسخ العقد، وتقوم شركة الداو بتقديم مذكرة لنفس المستشار يقول فيها العكس!.
أما الدكتور عبدالكريم الكندري استاذ القانون التجاري وقانون الأعمال بجامعة الكويت فقال:
'من غير الإنصاف تحميل النواب مسؤولية التعويض المقرر لشركة الداو بقيمة 2 مليار دولار بسبب الغاء المشروع كي-داو نتيجة ممارستهم لدورهم الرقابي، من يتحمل مسؤولية هذا المبلغ المقرر لمصلحة الشركة هو من صاغ عقد المشروع ووافق على قيمة الشرط الجزائي الخيالي الذي ورد فيه!'
بينما قال الدكتور فايز الكندري استاذ القانون بجامعة الكويت 'ان كانت الحكومة مطمئنة على سلامة موقفها القانوني بصفقة الداو، فلا تتذرع ونتذرع بتوصية النواب بالغاءها وتحملهم ونحملهم خسارة حكم 2 مليار، الحكومة هي من تتحمل وزر ابرام صفقة الداو والرجوع عنها، وهي التي يجب ان تحاسب اليوم عن مغبة تقصير بصياغة العقد وفسخه والدفاع المطلوب، حكم تحكيم الداو بالتعويض من المال العام 2 مليار دولار، ويحمل في طياته دلالات مخزية عدة منها:
- ضعف حكومي تتذرع اليوم بصراخ النواب لالغاء الصفقة
- سذاجة حكومية قبول العقد بشرطه الجزائي المجحف بالداو،، وجهل بمضمونه ولغته واحكامه
- ضعف التعاطي وفسخ العقد وتبريره قانونا.
- دفاع ضعيف امام لجنة التحكيم ومنعدم كبد الاموال العامة مصاريف تحكيم ومحاماة وسفر وكله ذهب هباء منثورا!
واخيرا وليس نهاية المطاف، أكاد أجزم بأنه لا علم لديم بأنه من الممكن الدفع ببطلان حكم تحكيم الداو، ومزهبين تنفيذه بسذاجة بحوالة مصرفية.
بينما قال الدكتور محمد بوزبر استاذ القانون الدولي الجنائي في جامعة الكويت 'وقع ما كنا نخشى منه وهو خسارة الكويت التحكيم في قضية العصر (كي داو) وتحميل ميزانية الدولة ما يفوق المليارين دولار كتعويض.
أضم صوتي الى د.فايز الكندري على ضرورة عدم التقليل من شأن الموضوع وجنسه، فهذه تعد كارثة بما تحمل الكلمة من معنى، وينبغي محاسبة كل من أدلى ببيانات أو أهمل أو أخطأ او تقاعس في هذه الكارثة، بما فيهم النواب الذين أدلوا ببيانات غير صحيحة حول الموضوع، مع ضرورة العمل سريعا الى ايجاد أي سبيل نحو استئناف أو إعادة النظر، أو أي طريقة قانونية لإعادة مناقشة هذا الموضوع أو على أبعد تقدير تسويته.
بدوره قال المحامي سعد مشرفأنه يحق لأحد أطراف العقد الدولي طلب فسخ العقد والتحلل من التزامه التعاقدي ، اذا اثبت سوء نية الطرف المتعاقد سواء بتعمده الغش او التدليس بالمخالفة ايضا للمبدأ estoppel.
الامر الذي يستوجب على ممثل الكويت القانوني اثبات غش وتدليس الشركة المتعاقدة كما ادعى نواب الامة في تلك الفترة من وجود عمولات كبيرة وتضخيم مبالغ فيه بقيمة العقد مقارنة بعمليات الشركة.
وعليه يجب على نواب الامة تقديم ماتحت ايديهم من الادلة والبراهين التي تقطع الشك باليقين ، لكي تتحلل الكويت من دفع مبلغ 2.16 مليار قيمة الشرط الجزائي ، ذلك اذا افترضنا ان نواب الامة لايرمون التهم جزافاً وانما يعملون بناء على معلومات تستند على ادلة واثباتات قاطعة ، فالكويت ليس لها الا هذا المسلك للتحلل من دفع البند الجزائي.
من جهة أخرى قال الدكتور خالد الكفيفة : بعد صدور الحكم التحكيمي لشركة الداو كيميكال ضد حكومة دولة الكويت،والذي ما كان ليصدر لو طبقت شركة صناعة الكيماويات البترولية الخطوات والضمانات المكفوله لها قبل وأثناء وبعد إبرام العقد، إلا أن الحديث عن أمور حُسمت سواء بجهل أو بإهمال او بضغط،ليس له جدوي قانونية، بقدر المساهمة وتوضيح بعض القواعد القانونية المتاحة لحكومة دولة الكويت سواء الواردة في نصوصنا الوطنية او بالإتفاقيات الدولية المنظمة لهذة المسألة،لكي تستند عليها-إن أمكن-في عدم تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي الصادر من غرفة التجارة العالمية في باريس( ICC)، وذلك بناء علي مايلي:
١-وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ١١لسنة ١٩٨٨الخاص بالعقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين الأجانب، وكذلك وفقاً لتوجيهات وتعاميم إدارة الفتوي والتشريع،فأنه لايجوز النص في العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة علي اللجوء إلي التحكيم الدولي او التحكيم المحلي،وأن ينص في شروط العقود بكل وضوح علي أن القضاء الكويتي هو المختص بالفصل في أن نزاع ينشأ عن العقد،وأن القانون الكويتي هو القانون الواجب التطبيق.
فلو أن شركة البتروكيماويات قد ألتزمت بهذه القاعدة لما صدر حكم التحكيم الأجنبي المبالغ فيه والمشكوك في أجراءات صدورة. وخصوصا أن النظام الأساسي لغرفة التجارة العالمية(ICC) ينص في المادة ١٧ الفقرة الاولي منه:'للأطراف حرية الأتفاق علي القانون الذي يتوجب علي محكمة التحكيم تطبيقة علي موضوع النزاع، فأن لم يتفقوا علي ذلك تطبق محكمة التحكيم القانون الذي تراه ملائما'
٢-تنص المادة (٢٠٠،١٩٩) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بالآتي:
أ-مادة١٩٩:'الاحكام والاوامر الصادرة في بلد أجنبي-وأيضا حكم التحكيم الأجنبي- يجوز الامر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الاحكام والاوامر الصادرة في الكويت. ويطلب الامر بالتنفيذ امام المحكمة الكلية بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، ولا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق مما يأتي :
- إن الحكم أو الامر صادر من محكمة مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه.
- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الاجنبي قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا.
- أن الحكم او الامر حاز قوة الامر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي اصدرته. - أنه لا يتعارض مع حكم او أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب او النظام العام في الكويت.'
ب-مادة٢٠٠:'يسري حكم المادة السابقة على احكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ، ويجب ان يكون حكم المحكمين صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا للقانون الكويتي وقابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.'
يتضح من أحكام هاتين المادتين أنهما قررتا شروط عديدة شكلية وموضوعية لكي يمكن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الصادر خارج دولة الكويت،
وبإعتقادي بأنة لا يجوز تنفيذ الحكم التحكيمي الصادر لمصلحة شركة الداو وذلك لمخالفتة المادة ٢٠٠ السابق ذكرها،حيث أنه صدر في مسألة لايجوز التحكيم فيها وفقاً للقانون الكويتي الذي أوجب ان يكون القضاء الكويتي هو المختص في هذه العقود، هذا بالإضافة لمخالفتة أن يكون القانون الواجب التطبيق علي محل النزاع هو القانون الكويتي الذي ينظم موضوع وقيمة التعويض في هذا الشأن تنظيماً مختلفاً عن القواعد التي تطبقها غرفة التجارة العالمية(ICC).
٣-وما يعزز موقف دولة الكويت في هذا الشأن هو ما قررتة إتفاقية نيويورك الخاصة بالإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها في الفقرة الثانية من المادة (٥) حيث أجازت للدول رفض التحكيم إذا تبين لها أن النزاع لا يجوز عرضة علي التحكيم وفقاً للقانون الوطني للدولة، بالإضافة ألي ذلك،فأن الفقرة الثالثة من المادة الاولي من ذات الاتفاقية أعطت الدول المتعاقدة الحق في إشتراط أن يكون النزاع نزاعاً وفقاً للتشريع الوطني للدولة.
وبناء علي ما تقدم،فأنه يجب ألا تبادر حكومة الكويت بدفع قيمة التعويض المبالغ فيه جداً،وكأن الحكم صادر لمصلحتها، حيث لازال هناك دفوع قانونية جوهرية تستند للقانون والإتفاقيات الدولية،لكي تلغي هذا الحكم ولاتلتزم بتنفيذة،
تعليقات