عن حكم براءة مسئولي التجاري
أمن وقضاياالبدر: رسخ مبدأ قضائي سينصرف على قضايا مشابهة
مايو 18, 2012, 8:23 م 4490 مشاهدات 0
تعليقاً على حكم براءة رئيس مجلس إدارة البنك وكبار المسئولين بالبنك التجاريمن النصب على شركة دار الاستثمار ثمن المحامي بدر سعود البدر حكم محكمة الجنح المستأنفةببراءة رئيس مجلس إدارة البنك التجاري السابق ورئيس الجهاز التنفيذي السابق وكبار المسئولينمما إتهموا به من النصب والاحتيال على شركة دار الاستثمار مؤكداً أن الحكم تضمن سابقةقضائية ومبدأ سينصرف على القضايا المشابهة .
وقال الأستاذ بدر سعود البدر المحامي من مكتب البدر والفريح للمحاماة والاستشاراتوالتحكيم في ' تصريح صحفي ':
عندما تم توكيلنا بعد صدور حكم أول درجة للدفاع عن المتهمين الأول والثانيوالثالث دفعنا أمام المحكمة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى كونها قضية مدنية كماطالبنا ببراءة المتهمين لمدنية النزاع وإنتفاء أركان الجريمة وأن المبالغ مستحقة للبنكالتجاري وسداد مديونية بنك الشام كان بناء على طلب أحد مسئولي شركة دار الاستثمار ،وعلى سبيل الإحتياط ندب لجنة ثلاثية من إدارة الخبراء ليس من بينهم الخبير السابق للمأموريةوطلب بيان إذا كانت المبالغ التي خصمها البنك التجاري من الشركة المدعية بالحق المدنيوالمبالغ المستحقة للبنك بناء على التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنك التجاريللشركة وعما إذا كان يوجد قصور وقع من البنك التجاري في تنفيذ اتفاقية المستشار إعادةالهيكلة من عدمه وفي الدعوى المدنية برفضها مع حفظ حقوق المتهمين من الأول والثانيوالثالث قبل الشركة الشاكية وأيضاً طلب ذلك الحاضرين عن باقي المتهمين .
وزاد البدر :
كما قدمنا حافظة مستندات طويت على صورة طلب الشركة المدعية بالحق المدني منالبنك التجاري بأن يقوم بدور البنك المدير وصور أخرى منها لبنك الشام بشأن إعطائه الأولويةفي سداد مديونيته عبر البنك التجاري وصورة أخرى من كتاب صادر من البنك التجاري إلىشركة دار الاستثمار بخصوص المديونية المستحقة لصالح البنك على الشركة بعد أن أصبحتواجبة السداد وصورة من كتاب آخر من البنك التجاري للشركة باستحقاق المديونية التي عليهاوصورة من السيرة الذاتية للشاكي ، علماً بأن الواقعة لا تخرج عن كونها تنفيذ لاتفاقوعقد مبرم بين الشركة الشاكية وشركة التجاري للاستثمار وقد قامت الشركة الشاكية ومنتلقاء نفسها وبعض الشركات التابعة لها ببيع أسهم بنك بوبيان للبيع من خلال سوق الكويتللأوراق المالية حيث تسلمت الشركات البائعة لحصيلة البيع بموجب شيكات صدرت عن سوق الكويتللأوراق المالية تم إيداعها في تاريخ لاحق بحساب الشركة الشاكية لدى البنك التجاريحيث استخدمت هذه المبالغ في سداد الالتزامات التي استحقت على الشركة الشاكية .
وتابع البدر:
ولله الحمد .. فإن محكمة الجنح المستأنفة أكدت في حيثيات حكمها الذي شكل سابقةقضائية وكرس مبدأ هاماً من مبادئ القضاء في مثل هذه القضايا الحساسة أن أوراق الدعوىومستنداتها لم يظهر فيها توافر الوسائل الإحتيالية بمفهومها القانوني السليم والقضيةلا تخرج عن كونها نزاع تجاري ومدني بين طرفي القضية حول أسهم بنك بوبيان وتداولها بسوقالكويت للأوراق المالية ، وهو نزاع لا يمكن إسباغ الصفة الجزائية على ما تم فيه سواءما أبرم من عقد بين الشركة والبنك أو ما يتعلق ببيع الشركات التابعة للشاكية لأسهمهافي بنك بوبيان وإيداع متحصل البيع في حساب الشاكية بالبنك التجاري وقيام موظفي الأخيرباستخدام جزء من حصيلة البيع لسداد المديونية المستحقة للبنك التجاري وبنك الشام الذيكان يتولى إدارته نفس الشخص الذي كان يدير الشركة سابقاً الشاكية ولكون النزاع تختصبه المحكمة المدنية والتجارية ناهيك من وجود عقد يتيح للبنك التجاري خصم الرصيد الدائنللشركة في جميع الحسابات المفتوحة باسمها أو التي ستفتح مستقبلاً وإذا كان هناك خطأفي سحب تلك المبالغ فهو من اختصاص المحكمة المدنية والتجارية ومن ثم فلا وجود لجريمةالنصب والإحتيال بأوراق الدعوى وكذلك الحال بالنسبة للتهمة الثانية وهي خيانة الأمانةلعدم توافرها بحق المتهمين وقررت المحكمة عدم جواز استئناف المدعين بالحق المدني وذلكلإحالة الدعوى المدنية إلى المحاكم المختصة رغم تمكينهم من الاستئناف مع صدور الحكمببراءة جميع المتهمين .
تعليقات