المناور يقترح قانون حماية المبلغ
محليات وبرلمانمايو 16, 2012, 1:09 م 717 مشاهدات 0
تقدم النائب أسامة المناور باقتراح لقانون في شأن حماية المبلغ . وفيما يلي نص الاقتراح :
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن حماية المبلغ ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
أسامة أحمد المناور
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
في شأن حماية المبلغ
تنص المادة (17) من الدستور على أن للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن ، وانطلاقاً من هذا النص القاطع وحماية المواطنين الشرفاء الذين يقومون بالإبلاغ عن جرائم الفساد بأشكالها المختلفة ، أعد هذا الاقتراح بقانون .
حيث بينت المادة الأولى التعريفات لبعض الكلمات الواردة بالاقتراح بقانون ، فيما نصت المادة الثانية على أن الإبلاغ عن الجرائم واجب على كل شخص ، كما كفلت حرية المبلغ وأمنه وسكينته مكفولة وفقاً لأحكام هذا القانون ، ولا يجوز المساس بالمبلغ بأي شكل من الأشكال بسبب أدائه واجب الإبلاغ عن الجرائم .
فيما نصت المادة الثالثة على الاشتراطات اللازمة في البلاغ المقدم وذلك بأن يكون المبلغ متيقناً من صحة الواقعة المبلغ عنها ، في حدود إمكانيات الشخص الطبيعي ، وأن يقتصر هدفه على حماية المصلحة العامة ، كما تركت المادة الرابعة تحديد آلية تنفيذ البلاغ إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
فيما نصت المادة الخامسة على أن حماية المبلغ تبدأ من وقت تقديم البلاغ وتمتد الحماية لأقربائه وسائر الأشخاص وثيقي الصلة به ، وأكدت على أنه لا يجوز الرجوع على المبلغ جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً متى استكمل المبلغ الشروط المبينة في المادة (3) من هذا القانون .
وجاءت المادة السادسة لتبين ما يشتمل عليه برنامج المبلغ من توفير الحماية الشخصية للمبلغ ، وتوفير الحماية الإدارية والوظيفية له وكذلك الحماية القانونية .
كما سمحت المادة السابعة للمبلغ بالإدلاء بشهادته باستخدام تكنولوجيا الاتصالات ، أما المادة الثامنة فقد نصت على ضمان الدولة لأي أضرار مادية أو معنوية تلحق بالمبلغ نتيجة تقديم البلاغ ، وتركت للائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد الحوافز المادية والمعنوية التي يجوز منحها للمبلغ .
فيما جاءت المواد (9) ، (10) ، (11) ، (12) لتبين العقوبات على أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالكشف عن هوية المبلغ أو أي مسئول يقوم بتقرير إجراء إداري سلبي ضد موظف بسبب إبلاغه عن جريمة ، كذلك حالات إعفاء المبلغ من العقاب إذا بادر بإبلاغ الهيئة أو النيابة العامة بوجود اتفاق جنائي ، وإذا ثبت تقديم المبلغ لبيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحة أو أخفى معلومات أو بيانات أو ارتكب غشاً أو تدليساً أو أخفى الحقيقة أو كان يضلل العدالة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
ونص المواد (13) ، (14) ، (15) على الأحكام العامة ، حيث نصت المادة (13) على أن الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد هي الهيئة المختصة التي تشرف على تطبيق أحكام هذا القانون ، وعلى أن تصدر اللائحة التنفيذية له بمرسوم خلال سنة من تاريخ صدوره ، كما ألغت المادة (14) كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
تعليقات