تغريم متهم 200 دينار لعدم وضع ملصق
أمن وقضايامايو 15, 2012, 2:43 م 850 مشاهدات 0
أمرت محكمة الجنح التجارية برئاسة القاضي طلال المطيري وأمانه سر نور الدين مصطفى بتغريم كل من المتهمين مبلغ مائتي دينار كويتي عما اسند إليهما من اتهام.
وذلك بعد أن أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما.لم يضعا بطاقة أو ملصق ببيان أسعار السلع المبينة بالمحضر( منتجات غذائية ) والمعروضة لديه على النحو المبين بالأوراق. وطلب عقابهما بالمواد :12 ، 16 ، 20 ، 21 من المرسوم بقانون رقم 10/1979 في شان الإشراف علي الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 22/1979 بشأن الإعلان عن أسعار بيع السلع بالتجزئة. وتتلخص وقائع الدعوى تتحصل فيما أثبته مفتش وزارة التجارة والصناعة بمحضر الضبط من أنه أثناء قيامه بجولة التفتيشية على محل الأجبان والألبان والمخللات بمنطقة الوفرة دخل المحل ولم يشاهد لوحه أسعار أو أسعار على المنتجات المعروضة للبيع نهائيا.
وحيث أنه من المقرر في قضاء التمييز أن ( العبرة من المحاكمات الجزئية هي بإقناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم آو ببراءته ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وان يأخذ من أي بينه آو قرينه يرتاح إليها دليلا لحكمة وله في سبيل ذلك وزن أقوال الشهود وتقديرها والآخذ بما يطمئن إليه منها بغير معقب.
وحيث انه ولما كان ما تقدم واهتداء به وكانت المحكمة تطمئن إلى لدله الثبوت السالف إيرادها لسلامه مأخذها ولخلوها من سمه شائيه لتساندها مع بعضها البعض وكفاية مضمونها ومؤداه للتدليل على صحة الاتهام المسند إلى المتهم وثبوته في حقه بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة وذلك مما ثبت من محضر الضبط. الأمر الذي تنتهي معه المحكمة من جماع ما تقدم وعلى وجه القطع واليقين إلى أن المتهم قد ارتكب الجريمة المسندة إليه ومن ثم يحق إدانته وعقابه طبقا لمواد الاتهام عملا بالمادة 172 من قانون الإجراءات الجزئية.
تعليقات