التمييز ترفض طعن البنك الصناعي ورهنه لمزرعة بمليون دينار
أمن وقضايامايو 14, 2012, 5:13 م 1139 مشاهدات 0
قررت محكمة التمييز بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/4/2012 بغرفة المشورة برئاسة المستشار مشعل الجريوي بعدم قبول الطعن رقم 289/2011 مدني2 المقام من البنك الصناعي المرتهن وذلك لعدم أتباع البنك الصناعي الإجراءات التي نص عليها القانون وتتناسب وطبيعة المال المرهون لان البنك رفع الدعوى مباشره أمام القضاء لبيع المزرعة تقدر قيمتها بمليون و86 ألف دينار موضوع التداعي المملوكة للدولة ملكيه خاصة والمؤجرة للمطعون ضده الأول والمرهونة رهنا رسميا لصالح البنك الطاعن ضمانا لدينه المنشغل به ذمة المطعون ضده والقيام ببيعها جبرا عن صاحبها بالمزاد العلني دون إتباع هذه الإجراءات .
حيث أن الطاعن وهو البنك المرتهن أودع صحيفة الطعن بحكم محكمة الاستئناف والتي قضت برفض الاستئناف المقام من البنك طعنا في الحكم الصادر من محكمة أول درجه برفض الدعوى التي أقامها البنك باعتباره دائن مرتهن لبيع المزرعة المرهونة وفاءا للقرض المطالب به مضافا إليها رسوم الإدارة وغرامه التأخير .
وقد تقدم المحامي محمد الزيد وكيل المطعون ضده الأول مستأجر المزرعة المرهونة بتقديم مذكره دفاع ردا على الطعن المقدم من قبل البنك المرتهن حيث أورد بدفاعه بأن ما الطاعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق فهو نعي غير صحيح ومردود عليه لان البنك لم يسلك الطريق الذي رسمه قانون المرافعات كما هو وارد بالمواد من 263 حتى 281 وهي المواد التي توضح الخطوات الواجب إتباعها لبيع العقار وكذلك المادة189 من ذات القانون التي تشير إلى أن إدارة التنفيذ هي المنوط بها القيام بالإجراءات .
هذا بجانب المادة 990 من القانون المدني التي تسمح للدائن في استيفاء حقه من العقار وفقا للإجراءات المقررة دون اللجوء مباشره للقضاء لاستصدار الحكم ببيع العقار المرهون .
واستندت المحكمة في قضائها لرفض دعوى البنك بطلب المطعون ضده إلى أن الطاعن كدائن مرتهن رغب في استيفاء دينه ببيع المال المرهون ( المزرعة ) جبرا عن صاحبها بالمزاد العلني وكان لزاما عليه وهو بيده عقدي رهن مذيلين بالصيغة التنفيذية إتباع الطريق الذي حدده القانون ويتناسب وطبيعة المال المرهون على النحو الذي أشار إليه وحدده قانون المرافعات وأن الأوراق خلت مما يفيد إتباعه لهذا السبيل.
وعليه كان هذا الحكم علامة مضيئة في محراب العدالة التي لا هدف لها إلا إحقاق الحق وإعمال مواد القانون على جميع المتقاضين دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى تكون لها صله بصفة المتقاضي أو ضخامة المبلغ الذي يطالب به.
تعليقات