اليحيى يسأل عن عقد 'المخازن العمومية'
محليات وبرلمانمايو 14, 2012, 3:43 م 1757 مشاهدات 0
تقدم النائب فيصل اليحيى بسؤال الى وزير التجارة والصناعة حول عقد الهيئة العامة للصناعة مع شركة المخازن العمومية 'أجيلتي' وفيما يلي نص السؤال :
السيد / رئيس مجلس الأمــــة المحترم
تحيـــة طيبــة .. وبعـــــــــد ،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد/ وزير التجارة والصناعة المحترم
( نص السؤال )
أنشأت الهيئة العامة للصناعة بالقانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة لدعم النشاط الصناعي وتطويره ولقد نص في المادة (29) البند (9) على
أن ' تختص الهيئة بكل ما يتعلق بتنمية النشاط الصناعي وتطويره وعلى وجه الخصوص ما يلي : .....
9- إدارة وتشغيل وتطوير وصيانة المناطق الصناعية والحرفية مع توفير الخدمات اللازمة لها وصيانتها وإنشاء مناطق صناعية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص '.
ولقد تعاونت الهيئة العامة للصناعة مع القطاع الخاص لتنمية النشاط الصناعي وتطويره
وذلك بإبرام عقد بنظام البناء التشغيل التحويل (B.O.T) مع شركة المخازن العمومية - مرفق صورة من العقد - بتاريخ 6/6/2004 القسيمة رقم (20) في منطقة ميناء عبدالله على مساحة وقدرها (262500 م2) مئتان واثنان وستون ألف وخمسمئة متر مربع لغرض مباشرة الأنشطة الحرفية لدعم النشاط الحرفي ، ونص العقد في المادة (6) على أن ' الغرض من هذا العقد محدد لمباشرة الأنشطة الحرفية والخدمية المرتبطة بها بعد تجهيز الموقع بالبنية التحتية واستيفاء الاشتراطات المتطلبة وتقوم الشركة بعد ذلك بتأجيرها للمستثمرين في المجال
المحدد مباشرة '.
وفي المادة (13) البند (2) على أن ' يجوز للهيئة فسخ العقد بقرار منها في أي من الحالات التالية دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أعذار أو الحصول على حكم قضائي .... 2- إذا أخلت الشركة بأي شرط من شروط العقد '.
كما تبين سالفاً بأن هذا العقد مخصص للمستثمرين الحرفيين طبقاً للعقد المبرم بين الهيئة العامة للصناعة وشركة المخازن العمومية إلا أن شركة المخازن العمومية قامت بتأجير كامل القسيمة ومساحتها مئتين واثنان وستين ألف وخمسمئة متر مربع لإحدى الشركات التجارية وليس للمستثمرين الحرفيين المخصص لهم القسائم الحرفية حيث حولت الشركة التجارية الموقع لمزاولة أنشطتها التجارية الخاصة بها فأنشأت مبانٍ ومصنع على مساحة مئتين واثنين وستين ألف وخمسمئة متر مربع ، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (56) لسنة 1996 المشار إليه.
وقد أكد تلك المخالفات والتجاوزات الكتاب المرفوع من نائب المدير العام لقطاع فروع البلدية بمحافظات (حولي – مبارك الكبير – الأحمدي) إلى وزير العدل ووزير الدولة لشئون البلدية المؤرخ في 18/1/2006 وكان موضوعه ' تقرير حول مخالفات شركة المخازن العمومية بمنطقة ميناء عبدالله قطع (18 ، 20 ، 21) '. وكتاب آخر مرفوع من مدير الإدارة القانونية إلى مدير عام البلدية موضوعه ' مخالفات وتجاوزات شركة المخازن العمومية بمنطقة ميناء عبدالله ' (مرفق صورة من الكتابين).
وبالإشارة إلى تقرير ديوان المحاسبة – مرفق صورة من التقرير - الذي باشر اختصاصاته وفقاً لأحكام المادة الخامسة والعشرين من قانون إنشائه رقم (30) لسنة 1964 بتنفيذ وإنجاز تكليف مجلس الأمة الوارد إلى الديوان بكتاب/ رئيس مجلس الأمة رقم (5/ص/1-14449) المؤرخ (2) يناير 2006 والمتضمن إبلاغ الديوان بموافقة المجلس على الاقتراح المقدم
من بعض السادة الأعضاء والذي طلبوا فيه تكليف ديوان المحاسبة بالرقابة والمراجعة
على جميع التعاقدات التي سبق أن أبرمتها الحكومة لإنجاز مشروعات أو مبادرات بإسهام من القطاع الخاص بطريق (البناء – التشغيل – التحويل) للتحقق من التزام هذه المشروعات بشروط الترسية والتعاقد وتقديم تقرير إلى المجلس بملاحظاته في هذا الخصوص ، ولقد جاء تقرير ديوان المحاسبة كما يلي:
الملاحظات التي شابت العقود المبرمة بين الهيئة العامة للصناعة وشركة المخازن العمومية ولقد أشار التقرير إلى القسيمة رقم (20) في منطقة ميناء عبدالله مساحة (262500 م2)
مئتان واثنان وستون ألف وخمسمئة متر مربع للأنشطة الحرفية بتاريخ 6/6/2004 ، حيث أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أن هيئة الصناعة في عقدها سالف الذكر أضرت بالصالح العام وأخلت بمبادئ العدالة والمساواة.
وبالنظر إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وتحديداً في المادة (1) منه التي نصت على أن ' للأموال العامة حرمة ، وحمايتها والذود عنها واجب على كل مواطن ' ، والمادة (2) ' يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكاً أو خاضعاً بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد
أو خارجها:
- الدولة.
- الهيئات العامة ، والمؤسسات العامة.
ج - الشركات والمنشآت تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل
عن (25%) من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات
أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما ، ويعتد في تحديد نسبة رأس مال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها '.
لذا يرجى إفادتي بالآتي:
(1) بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للصناعة وشركة المخازن العمومية
في القسيمة رقم (20) بمنطقة ميناء عبدالله ومساحتها مئتان واثنان وستون ألف وخمسمئة متر مربع (262500 م2) ، هل قامت شركة المخازن العمومية بتأجير القسائم للمستثمرين الحرفيين طبقاً لأحكام العقد وتحديداً حكم المادة (6) المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك ، وإذا كانت الإجابة بالنفي ، ما السند القانوني الذي استندت إليه شركة المخازن العمومية بتأجير القسائم لغير المستثمرين الحرفيين؟ وهل تعد بذلك شركة المخازن العمومية مخالفة لشروط العقد مع الهيئة العامة للصناعة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب , فهل طبقت الهيئة العامة للصناعة ما ورد في حكم المادة رقم (13) البند (2) من العقد المشار إليها على شركة المخازن العمومية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب , يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك , وإذا كانت الإجابة بالنفي ، ما الأسباب المانعة من ذلك؟
(2) هل قامت شركة المخازن العمومية بتأجير كامل القسيمة لإحدى الشركات التجارية وليس للمستثمرين الحرفيين المخصصة لهم القسائم الحرفية؟ إذا كانت الإجابة
بالإيجاب، ما اسم تلك الشركة؟ وهل تنطبق عليها أحكام العقد المشار إليه وخصوصاً حكم المادة (6) المشار إليها؟ كما يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك , وإذا كانت الإجابة بالنفي , هل أنشأت تلك الشركة مصانع أو مبان دون أو قبل أن تحصل على ترخيص من الهيئة ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب , هل طبقت الهيئة العامة للصناعة أحكام القانون رقم (56) لسنة 1996 المشار إليه وتحديداً حكم المادة (43) على تلك الشركة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك , وهل قامت الهيئة بإحالتها إلى النيابة العامة ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بصورة من كتاب الإحالة ، وإذا كانت الإجابة بالنفي ، ما الأسباب المانعة من ذلك؟ وهل ما زالت هذه الشركة مستمرة في مزاولة أنشطتها ؟
(3) بالإشارة إلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (296) لسنة 1999 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة في المادة(20) منها على أن : ' تخصص لكل منشأة أو حرفة صناعية صفحة في السجل الصناعي ، ويكون رقمها هو رقم تسجيل المنشأة أو الحرفة الصناعية ، ويوضع عليها خاتم الهيئة ' ، فهل الشركة المذكورة لديها صفحة في السجل الصناعي؟
وهل لديها رقم تسجيل الحرفة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
(4) طبقاً لقانون إنشاء الهيئة العامة للصناعة رقم (56) لسنة 1996 ولوائحه التنفيذية وأنظمته الداخلية ، ما المساحة والحد الأقصى والمعايير المسموح بها للمستثمر الحرفي لإنشاء قسيمته الحرفية؟
(5) هل الشركة المذكورة ينطبق عليها القانون رقم (56) لسنة 1996 المشار إليه ولوائحه التنفيذية وأنظمته الداخلية بشأن المستثمر الحرفي لإنشاء قسيمته الحرفية؟
(6) هل لدى الهيئة العامة للصناعة صورة من عقد الإيجار المبرم ما بين شركة المخازن العمومية والشركة المذكورة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بصورة منه.
مـــع خــــالـــص التحيــــــة ،،،
مقدم السؤال
فيصل صالح اليحيى
تعليقات