(تحديث1) وزير المالية يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي
محليات وبرلماننقابة الإستثمار تطالبه بالإمتثال لقرارات الإلغاء والتعويض، والهيئة ترد عبر ((الآن)): نقوم باجراءات استشكال الحكم
مايو 14, 2012, 10:04 ص 2986 مشاهدات 0
طالب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للإستثمار خالد المجحم وزير المالية مصطفى الشمالي بضرورة الإلتزام بالقانون وأخذ كتاب إدارة تنفيذ الأحكام على محمل الجد والصادر بتاريخ 7/5/2012 ، خاصة وأن الأحكام تصدر بإسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد ، وسبق وأن أصدرت محكمة الإستئناف حكما بتاريخ 26/3/2012 ضد كل من وزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار وبدر محمد السعد بصفته العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار ومحمود أحمد عبدالرحمن محمود مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للإستثمار ، والذى جاء فى حيثياته ( إن القرارات العقابية لم تتخذ إلا ردا عن الشكاوي المقدمة للوزير من المدعيين ضد بعض المسئولين بالهيئة ومنهم العضو المنتدب المدعي عليه الثاني ) كما جاء كذلك فى حيثيات الحكم ( أن القصد من هذه القرارات المذكورة هو الكيد والإنتقام من المدعيين بسبب شكواهم والتبليغ للجهات الرقابية سواء مجلس الأمة أو مجلس الوزراء الأمر الذى يشوب هذه القرارات التعسف فى إستعمال السلطة والإنحراف بها ) .
وعليه طالب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للإستثمار بضروة إلتزام وزير المالية بتنفيذ الحكم وكما جاء وذلك بإلغاء قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار المتعلقه بهذا الشأن ، وكذلك بصرف تعويض مالي وقدره 82,750 ألف دينار ( إثنان وثمانون ألف وسبعمائة وخمسون دينار ) .
وأضاف رئيس نقابة الهيئة العامة للإستثمار بأن على كل الموظفين والمسئولين بمؤسسات الدولة المختلفة عدم التردد والإلتزام بإبلاغ الجهات الرسمية عن أى تجاوزات تضر وتمس المال العام وذلك إحتراما لمقولة أمير البلاد حفظه الله ورعاة ( لا خير فيكم إن عرفتم من يستغل منصبه بطريق غير مشروع ولم تحاسبوه ) .
وفي ما يلي صورتين ضوئتين من طلب تنفيذ الحكم :
ومن جهتها تلقت رداً توضيحيا من الهيئة العامة للإستثمار جاء فيه ما يلي:-
إيماءً إلى ما نشر على موقع جريدة الآن الإلكترونية بتاريخ 14/5/2012 تحت عنوان 'وزير المالية يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي'.
وما تضمنه هذا المنشور أشير إلى أن ما ورد في الخبر المشار اليه عار تماماً من الصحة ولم يتحر محرره أو من نقل عنه الدقة وذلك للآتي:
كتاب إدارة التنفيذ المشار اليه ورد للهيئة بتاريخ 8/5/2009 وقد تبين بعد الاطلاع عليه أن هناك خطأ في حساب المبالغ المالية المحكوم بها – لذا فقد تم مخاطبة إدارة التنفيذ لتصحيح هذا الخطأ.
قامت الهيئة بالطعن بالتمييز في الحكم سالف الذكر – مع طلب بوقف تنفيذه.
اتخذت الهيئة الإجراءات القانونية نحو الإشكال في الحكم المشار اليه لوقف تنفيذه مؤقتاً لحين صدور حكم في موضوع الطعن بالتمييز.
إن الهيئة لم تمكن من إبداء دفاعها أمام محكمة الاستئناف وذلك من الاسباب الرئيسية للطعن بالتمييز.
وتأسيساً على ما سبق فإن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون – وفي حال ما إذا رفض الإشكال أو طلب رفض النفاذ ستقوم مباشرة بتنفيذ الحكم المشار اليه. وعليه، فإن وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة لم يمتنع عن تنفيذ الحكم المشار اليه. لذا فإنه يتعين تحري الدقة والحقيقة فيما ينشر من أخبار.
برجاء نشر هذا التوضيح عملاً بما تقضي به المادة 17/2 من قانون المطبوعات والنشر رقم 3/2006 والتي تنص على 'ويجب على رئيس التحرير أن ينشر دون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه من الوزارة المختصة أو من الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي ورد اسمه أو أشير إليه في كتابه أو رسم أو رمز ثم نشره بالصحيفة وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية وفي ذات مكان النشر وبذات الحروف وحجمها التي نشرت بها المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب'.
تعليقات