التمييز تحكم للمطلقة بالبيت وتبرئها من 'الجحود'
أمن وقضايامايو 8, 2012, 3:01 م 1160 مشاهدات 0
حيث أن وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعى عقد الخصـومة بمـوجب صحيفة طلب فيها إلزام المدعى عليها برد المنزل المــوهوب للمدعى وبطلان التصرفات الــواردة عليه ، وذلك على سند من القول حاصله أن المدعى كان زوج للمدعى عليها ودخل بها وأنجب منهـــا وقامت بمخالعة نفسها جحوداً .
ولقد تمت الهبه بمــوجب شــــروط شفوية بين المدعى وزوجته المدعى عليها، أنه لا يحــق لها طلب الطــــلاق في المستقيل وأن يظل المدعى له حق الإقامة والسكن في ذلك المنزل الموهوب ، وحيث أن المدعى عليها طلبت الطــــلاق خلعاً الأمر الذي يجعل المدعى يؤسس دعـــواه على الجحود عملاً بالمادة 538/أ من القانون المدني ، ولقد تصرفت المدعى عليها في العقار ومن ثم تكون تلك التصرفات باطلة .
وعليه حضر دفاع المدعى عليها المحامى / محمد حمزة عباس وقدم مذكرة شارحـاً بأنه مجـرد طلب الحــــق لا يعد جحــود لأن طلبهــا الطـــــلاق خلعـــاً هــو حـق مقرر لها بمقتضى الشرع والقانــــون ، وانه لم يشترط في الهبه وهى عقد شكلي رسمي يجب إفراغ كل شرط من شروطه في الرسمية التي يتطلبها القانون أنه يحق له الرجـــوع للطلاق ، وإنما ما قرر أنه اتفاق شفــوي لا قيمة له ولا تأخذ به المحكمة .
وأضاف المحامى / محمد حمزة عباس في دفاعه أنه فضلاً أن وضـع القانـــون قيداً على حـــق الـــواهب في الرجـــوع في الهبه وهى الشـــروط التي وردت بالمادة 539 مدني ومنها( لا يحق للواهب الرجوع في الهبه إذا تصرف المـــوهوب له فيهـــــا بالبيع يخـــرجهـــا عــن ملكه وكان الغرض من هذا هو استقرار المعامــــلات ومــن ثم لا يجوز للواهب تتبع الهبة بعد التصرف) .
وكان الثـــابت مــن الأوراق أن المـدعى عليهـــا قبضت الهبه ( المنـزل) وقبلتهــا ثم تصــرفت بالمنزل وقامت ببيعه .
وبنــاء على ما تقدم حكمت المحكمة برفض الدعـوى وألـزمت المدعى بالمصاريف إلا أن محامى المدعى لم يرتضى بالحكم فطعن عليه بالاستئناف وحضر المحامى /محمد حمزة عباس عن المدعى عليها وصمم على دفاعه وحكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم .
إلا أن محامى المدعى قام بالطعن بالتمييز بموجب صحيفة طعـن حضر المحامى/ محمد حمزة عباس عن المطعـون ضدها المطلقة وطلب رفض الطعن ، وعليه قضت محكمة التمييز برفض الطعن .
وعليه يكون المنزل للمطلقة ولا يوجد جحود .
تعليقات