'نقابة البنوك' الزيادات جاءت مستحقة
محليات وبرلمانعاشور: نطالب بتفعيل القوانين لوضع الحد الأدنى للرواتب
مايو 2, 2012, 6:19 م 1051 مشاهدات 0
أعرب السيد منصور عاشور رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك عن بالغ سعادته بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية على الزيادات المالية المقترحة للعاملين في القطاع الخاص وان تلك الزيادات اتت مستحقه خصوصاً بعد الزيادات التي شهدتها القطاعات الحكومية والتي تسببت في اضعاف قوة سوق العمل في القطاع الخاص مما نتج عنه هجرة عكسية للعمالة الوطنية من القطاع الخاص إلى الحكومي و بعد إيقاف اغلب البنوك و الشركات الزيادات السنوية لموظفيها و كذلك تجميد الرواتب.
واعرب عاشور عن بالغ شكره وتقديره لمعالي وزير المالية ورئيس ديوان الخدمة المدنية السيد مصطفى الشمالي و كافة اعضاء مجلس الخدمة و السيد عبدالعزيز الزبن رئيس ديوان الخدمة المدنية على اقرارهم تلك الزيادة والشكر ايضاً للمهندس فارس العنزي رئيس اللجنة الفنية التي صاغت مشروع القرار بعد ان أخذت مطالبات نقابة البنوك و درستها وتبنت جميع ماورد فيها لا سيما المطالبات الغير مالية كحزمة المقترحات التي وردت في مشروع القرار الذي رفعته اللجنة لمجلس الخدمة كما لا ننسى السيد بالشكر الجزيل الوزير السابق و النائب الحالي السيد علي الراشد الأب الروحي لهذه الزيادة الذي تبنى مطالبات النقابة منذ ان قابلته في اليوم الاول و بعد اجتماعنا به حيث شكل اللجنة الفنية التي كلفت بالنظر في قوة سوق العمل في القطاع الخاص واثر الزيادات في القطاعات الحكوميه عليه بعد مطالبة النقابة بالزياده نظراً لتلك الاسباب و للنظر في احقيتها.
هذا والجدير بالذكر ان تلك الزيادات وبالرغم من إقرارها الا انه لابد من تفعيل مواد قانون العمل رقم ٢٠١٠/٦ لاسيما المادة رقم ٦٣ والتي تنص على انه 'يجب على الوزير ان يصدر قراراً كل خمس سنوات يحدد فيه الحد الأدنى للرواتب وفقاً لطبيعة المهن بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية والنقابة المختصه' وذلك لضمان فعالية تلك الزيادات وعدم استغلالها من قبل ارباب العمل كما كان يحدث سابقاً عندما كانت كل زيادة تقدمها الحكومة للقطاع الخاص يقابلها خفض لسلم الرواتب في الشركات والمؤسسات طمعاً في خفض تكاليف الرواتب.
ولجعل سوق العمل في القطاع الخاص جاذباً للعمالة الوطنية لا بد من تفعيل تلك القوانين ووضع سلم للرواتب وتثبيت الحد الادنى للأجور.
وفي النهاية تمنى السيد منصور عاشور من وزير الشئون ان يطبق المادة رقم ١٤٨ من قانون العمل والتي تنص على 'يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمه لتنفيذ القانون خلال ستة اشهر من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وبالتشاور مع اصحاب العمل والعمال'.
منصور احمد عاشور
رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك
تعليقات