خمسة نواب يقترحون قانونا بشأن حماية المستهلك

محليات وبرلمان

1523 مشاهدات 0


تقدم النواب عبدالرحمن العنجري ود. جمعان الحربش وفيصل اليحيى وشايع الشايع ورياض العدساني باقتراح بقانون بشأن حماية المستهلك، في ما يلي نصه:

اقتراح بقانـون بشـان حمايـة المستهـلك

السيد / رئيس مجلس الامة                                                  المحترم
 
تحية طيبة ... وبعد ،،،
 
نتقدم بالاقتراح بقانون  بشأن حماية المستهلك مشفوعا بمذكرته الايضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الامة .
 
مع خالص الشكر والتقدير ،،،

مقدموا الاقتراح

1 – عبدالرحمن فهد العنجري
2 – د.جمعان الحربش
3 – فيصل اليحيى
4 – شايع الشايع
5 – رياض العدساني

*
بعد الاطلاع على الدستور.
*
وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجارى.
*
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة لـه.
*
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له .
*
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
*
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 فى شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.
*
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له .
*
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 فى شأن النقد وبنك الكويت المركزى والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
*
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم المحلات التجارية.
*
وعلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 فى شأن الإشراف على الاتجار فى السلع وتحديد أسعار بعضها ، المعدل بالقانون رقم 45 لسنة 1980 .
*
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانياتالعامة والرقابة علىى تنفيذها والحساب الختامي.
 
وعلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 فى شأن الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له.
*
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1980 فى شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة .
*
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
*
وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة لـه .
*
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة لـه.
*
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
*
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.
*
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1995 فى شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات .
*
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
*
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة.
*
وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 فى شأن الإعلام المرئي والمسموع.
*
وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007 فى شأن قمع الغش فى المعاملات التجارية .
*
وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن الخطة الإنمائية للسنوات 2010-2011 / 2012-2013.
 
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

الفصــــل الأول
 
مـــادة ( 1 )
 
تعــاريف
 
*****
 في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
 
1.
الوزارة:
 وزارة التجارة والصناعة
2.
الوزير:
 وزير التجارة والصناعة.
 
3.
المستهلك:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يشترى سلعة أو خدمة أو يستفيد من أي منهما بغرض الاستهلاك.
 
4.
السلعة:
كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي أو نصف مصنع ، بما في ذلك العناصر الأولية .
 
5.
الخدمة:
كل عمل يقدم للمستهلك مقابل أجر متفق عليه أو محدد بموجب تسعيرة معلنة.
 
6.
المزود:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس باسمه أو لحساب الغير نشاطاً تجارياً او صناعياً يتعلق بتوزيع أو تصنيع أو بيع أو تأجير أو استيراد أو عرض أو تداول سلعة، أو التدخل في إنتاجها ، أو تقديم خدمة .
 
7.
المُعلن:
كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بالإعلان أو الترويج عن سلع أو خدمات بمختلف وسائل الدعاية والإعلان سواء كان المزود نفسه أو شخص مرخص له بذلك .
 
8.
العيب:
نقص في الجـودة أو الكمية أو الكفاءة ، أو عدم مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات المتفق عليها ، أو للمقاييس الواجـب الالتزام بها طبقـاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

9.
المجلس:
المجلس الوطنى لحماية المستهلك الذي يُنشأ وفق أحكام هذا القانون .
 
10.
الجمعيات:
جمعيات حماية المستهلك التي تُنشأ وفق أحكام هذا القانون .

الفصــــل الثــانــي
 
اللجنة الوطنية لحماية المستهلك
 
مـــادة ( 2 )

ينشأ بقرار من الوزير لجنة تُسمى ' اللجنة الوطنية لحماية المستهلك ' برئاسة وكيل التجارة والصناعة وعضوية كل من الجهات التالية بحيث لا يقل ممثل كل جهة عن درجة وكيل مساعد أو يعادله :
أولا:
 
1.
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.   
2.
ممثل عن وزارة الصحة .
3.
ممثل عن وزارة الإعلام .
4.
ممثل عن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
5.
ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع .
6.
ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت .
7.
ممثل عن الهيئة العامة لشئون البيئة .
8.
ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية .
9.
ممثل عن بلدية الكويت.

ثانيا :
1.
عدد ( 3 ) أعضاء يمثلون جمعيات حماية المستهلك في حالة تعدد الجمعيات .
 
وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديـد مرة واحدة ، ويحدد قرار الوزير مكافأة رئيس المجلس وأعضائها، وتكون للجنة الشخصية الاعتبارية بمجرد إنشائه.

مـــادة ( 3 )
 
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة، ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين .
 
ولرئيس اللجنة أن يدعو من يراه لحضور اجتماعاتها والمشاركة في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت، وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي به الرئيس.
 
مـــادة ( 4 )

تختص اللجنة بما يلي:
 
1.
وضع السياسة العامة لحماية المستهلك .

2.
تلقى الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك وفحصها والتحقيق فيها، وإبلاغ الجهات المختصة، ورفع الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين والتدخل فيها .

3.
دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى اللجنة فيما يتعلق بحماية المستهلك .
 
4.
التعاون مع الهيئات المهتمة بحماية المستهلك على المستويين العربي والدولـي .
 
5.
تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق مهامها من أعضاء اللجنة وغيرهم، وبصفة خاصة:
 
أ.
لجان للتأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة .
ب.
لجان للتحقيق في الشكاوى التي تقدم من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك.
ج.
لجنة لدراسة العقود النمطية فى مختلف مجالات الاستهلاك للسلع والخدمات لتلافى الشروط المجحفة للمستهلك.
 
مـــادة ( 5 )
******
يكون للجنة ميزانية ملحقة بوزارة التجارة والصناعة ، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .

واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من بداية العمل بهذا القانون وتنتهى بنهاية شهر مارس من العام اللاحق.

الفصــــل الثــالـــث

جمعيـات حمايـة المستهـلك

مـــادة ( 6 )

مع مراعاة أحكام القانون 24 لسنة 1962 المشار إليه، يجوز أن تُنشأ جمعيات يكون هدفها حماية المستهلك والدفاع عن مصالحه ، ولها في سبيل تحقيق أهدافها ما يأتي:
 
1.
توعية المستهلك بحقوقه وذلك بإصدار المطبوعـات وعقد الندوات وغيرهـا ، والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتثقيف المستهلك .
 
2.
إجراء الدراسات والبحوث فيما يخص أسعار ومواصفات وجودة السلع ونشرها .
 
3.
إبلاغ الجهات المختصة بما قد يقع من مخالفات لهذا القانون أو لائحته التنفيذية.
 
4.
تلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق من جديتها، ورفعها إلى اللجنة الوطنية ومتابعتها.
 
5.
التدخل في الدعاوى القضائية لصالح المستهلكين.
 
 
مـــادة ( 7 )
*******
 
يكون لكل جمعية تنشأ مواردها المالية التي تساعدها على تحقيق أهدافها ، وتتمثل هذه الموارد فيما يلي:

1.
رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء.
 
2.
ريع النشرات والدراسات والبحوث والندوات التي تقوم بها .
 
3.
الهبات والتبرعات من الجهات والمؤسسات والهيئات العامة التي يوافق عليها مجلس إدارتها.
 
مـــادة ( 8 )

يحظر على جمعيات حماية المستهلك تلقي الهبات أو المنح أو التبرعات أو أية منفعة من الموردين والمنتجين والمعلنين والمزودين الوطنيين والأجانب .
 
 
الفصــــل الــرابـــع
     
حقــوق المستهــلك
 
مـــادة (9)

للمستهلك الحق في كل ما يضمن صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة ، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله للسلعة أو تمتعه بالخدمة .
 
مـــادة (10)

يبدو عند إبرام أي عقد ضمان حق المستهلك في جودة السلع والخدمات ، وصلاحية السلع للاستخدام في الغرض الذي أعدت من أجله .

مـــادة (11)
*****
يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطايقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها لأجله .
 
ولا تطبق أحكام هذا النص على السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع ، والسلع التي تصنع بناءً على مواصفات حددها المستهلك ، والكتب والصحف والمجلات ، وبرامج المعلوماتية وما يماثلها ، وذلك وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
 
الفصــــل الخــــامس
 
التــزامــات المــزود
 
مـــادة (12)
*****
 
يلتزم المزود بأن يقدم للمستهلك كل البيانات الصحيحة المتعلقة بالسلعة أو الخدمة ، وبصفة خاصة مواصفات كل منهما ، وتاريخ إنتاج السلعة ، وتاريخ انتهاء صلاحيتها ، ومكوناتها وخصائصها ، وما قد تنطوي عليه من خطورة ، وأية محاذير خاصة باستعمالها ، والاحتياطات التي يجب مراعاتها لتجنب مخاطرها ، مع تحليل كامل لمكوناتها وتكون واضحة للمستهلك .
 
مـــادة (13)
*****
يلتزم المزود عند عرض السلع بوضع السعر على كل سلعة بشكل واضح ومباشر ،  كما يلتزم ببيان سعر كل خدمة يقدمها إلى المستهلك .
 
مـــادة (14)
*****
يلتزم المزود بأن يقدم للمستهلك فاتورة مؤرخة مبيناً فيها مواصفات السلعة أو الخدمة وثمنها وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
 
مـــادة (15)
*****
يلتزم المزود في حالة ظهور عيب في السلعة بأن يستبدل بها سلعة غير معيبة ، أو إصلاحها بدون مقابل ، أو رد قيمتها إذا كان العيب لا يمكن إصلاحه، وذلك وفقاً لما يختاره المستهلك.
 
   ويضمن المزود الخدمة المقدمة للمستهلك ، ويلتزم في حالة وجود عيب أو نقص فيها برد ثمنها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك ، وذلك وفقاً  لنوع الخدمة ، وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مـــادة (16)

يلتزم المزود بتقديم خدمات ما بعد البيع من إصلاح وصيانة للسلع، كما يلتزم بتوفير قطع الغيار الأصلية وفقاً لنوعها ، وذلك للمدة أو المدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
 
مـــادة (17)
*****
يلتزم المزود بتعويض الأضرار التي تصيب المستهلك، أو تلحق بأمواله من السلع والخدمات المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية أو لشروط الصلاحية .

مـــادة (18)
*****
يُحظر بيع أو تأجير المواد أو المنتجات الخطرة لمن تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة عند التعاقد، وتحدد اللائحة التنفيذية المواد والمنتجات الخطرة.
 
 
الفصــــل الســــادس
 
الإعلان عن السلع والخدمات
 
مـــادة (19)
*****
يُحظر على المُعلن الترويج أو الإعلان عن السلع أو الخدمات بأية وسيلة تتضمن معلومات أو بيانات كاذبة أو خادعة للمستهلك، كما يُحظر عليه الإعلان عن أي سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية أو شروط الصلاحية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا للقانون .
 
مـــادة (20)

مع مراعاة ما تقضى به المادة 22 من القانون رقم 3 لسنة 2006 ، لا يجوز الإعلان عن السلع والخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الإدارية المختصة .

مـــادة (21)
 
يكون الإعلان عن السلع والخدمات ، وكتابة البيانات المنصوص عليها في المادة (12) باللغة العربية ، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانبهـا.

الفصــــل السابـع
 
العقــــوبــات
 
مـــادة (22)
 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مزود يخالف أحكام المادتين (18) ، (19) من هذا القانون .
 
وتضاعف العقوبة في حالة العودة ،  ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها .
 
مـــادة (23)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لا تقل عن ستة أشهر مدة ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل معلن يخالف أحكام المادتين (20)،(21) من هذا القانون .
 
ويعفى المعلن من العقاب ، إذا لم يكن هو المزود ، وثبت أن المعلومات التي تضمنها الإعلان ذات طابع فني يتعذر على مثله التأكد من صحتها.
 
مـــادة (24)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر،  يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل مزود يخالف أحكام المواد (13) أو (14) أو (15) أو (16) أو (22) من هذا القانون.
 
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها المزود الذي يخالف سقف الأسعار طبقاً للمادة (29) من هذا القانون .
 
مـــادة (25)

يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي ، بالإضافة إلى العقوبة المحكوم بها، بمصادرة أو إتلاف السلعة محل المخالفة والأدوات المستخدمة في إنتاجها على نفقة المحكوم عليه، على أن تكون المصادرة وجوبيه في حال مخالفة المادتين (18، 19) ، كما يجوز لها إغلاق المحل الذي يباشر فيه المحكوم عليه الإنتاج أو البيع، وذلك لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.
 
مـــادة (26)

يعاقب الشخص المسئول عن إدارة الشخص الاعتباري بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بالفعل الإجرامي أو كان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا وقعت المخالفة من الشخص المسئول عن الإدارة أو من أحد العاملين لدى الشخص الاعتباري.
 
مـــادة (27)

تقدم الشكوى عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من المستهلك أو من إحدى جمعيات حماية المستهلك أو الاتحاد النوعي لجمعيات المستهلكين.
 
وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الشكوى والادعاء والتصرف فيها .

الفصـل الثامــن
 
أحكــام عـامـــة
 
مـــادة (28)

يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك أو الانتقاص منها أو إعفاء المزود من التزاماته .
 
مـــادة (29)

يشكل الوزير هيئات تحكيم برئاسة أحد القانونيين وعضوية ممثل عن الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلكين ، وممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت، للفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
 
وفي حالة عدم الاتفاق على التحكيم ، يختص بنظر هذه المنازعات دائرة خاصة تُنشأ خصيصاً لهذا الغرض بالمحكمة الكلية تفصل فيها على وجه السرعة.
 
الفصل التاسع
 
أحــكــام خـتـامـيــة
 
مـــادة (30)
*****
يلغي أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
 
مـــادة (31)
*****
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لأعمال أحكامه .
مـــادة (32)

يعمل بهذا القانون في اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .                                                              

أميــر الـكـويـت
صباح الاحمد الجابر الصباح

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك