اليحيى يسأل عن تطبيق قانون مكافأة المتقاعدين
محليات وبرلمانمايو 2, 2012, 2:43 م 1413 مشاهدات 0
تقدم النائب فيصل اليحيى سؤالا لوزير الدفاع عن تفعيل مادة 3 من قانون مكافأة المتقاعدين، في ما يلي نصه:
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى / نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع المحترم نصت المادة (4) من المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وتحديد في البند (3) منها على الأتي: ' يدخل في حساب مدة الخدمة في تطبيق أحكام هذا القانون المدد الآتية : .......3- مدة الدراسة التي تقضي بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني .' ، وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه شرح البند (3) سالف الذكر كالأتي : ' أضاف مشروع القانون إلى مدد الخدمة الفعلية مددا سابقة عليها تصل بها وتمهد لها وهي مدد الدراسة التي تقضي بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية '.
وحيث نما إلى علمي أن وزارة الدفاع لا تفعل حكم البند (3) المشار إليه على المتقاعدين من منتسبيها بالنسبة لاحتساب مكافأة الاستحقاق وذلك من خلال عدم اعتبار مدة الدراسة ضمن مدة الخدمة الفعلية التي على أساسها يتحدد استحقاق العسكري المتقاعد للمكافأة من عدمه ، والجدير بالذكر أن هيئة القضاء العسكري بموجب كتابها رقم ه ق ع/5/2/7769 الصادر في 14/10/1995 والكتاب رقم ه ق ع /5/2/12 الصادر في 21 أغسطس 2011 انتهى رأيها القانوني باحتساب مدد الدراسة التي تقضى بنجاح في الكليات و المعاهد والمدارس العسكرية من الخدمة الفعلية وهذا يعد التطبيق الصحيح لأحكام القانون رقم (69 ) لسنة 1980 المشار إليه.
(نص السؤال)
لذا يرجى إفادتي بالاتي :
- هل صحيح أن وزارة الدفاع لا تفعل حكم البند (3) من المادة (4) من القانون رقم 69 لسنة 1980 المشار إليه ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، ما أسباب عدم التفعيل ؟ وما المسوغ القانوني لذلك ؟ وما شروط و ضوابط صرف مكافأة الاستحقاق ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي ، يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على التفعيل وعلى الأخص في شأن مكافأة الاستحقاق.
مع خالص التحية ،،،
مقدم السؤال :
فيصل صالح اليحيى
تعليقات