الإبراهيم يصدر قرارين بشأن لائحة 'الأغذية والزراعية'
محليات وبرلمانغرامة مالية بعدم إخطار البلدية بالمواد الغذائية المنتهية، والسماح ببناء الأراضي الزراعية بنسب معينه
مايو 1, 2012, 4:14 م 1009 مشاهدات 0
اصدر وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية المهندس عبدالعزيز عبداللطيف الابراهيم قرارا وزاريا اليوم رقم (131/2012) في شأن لائحة الاغذية الجديدة.
ومن ابرز ما تضمنه القرار المادة 31 التي جاء فيها أنه (مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخرى يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 400 دينار كويتي ولا تتجاوز 800 دينار كل من يرتكب أيا من المخالفات وهي عدم اخطار البلدية كتابة بالمواد الغذائية فور انتهاء مدة صلاحيتها أو بالمواد الغذائية التالفة ظاهريا او المشتبه في صلاحيتها وبانقضاء مهلة التخيير المحددة من البلدية للتصرف في المواد الغذائية المستوردة غير المصرح بتداولها دون التصرف بها وفقا لاحكام اللائحة).
وتضمنت المادة ايضا (اعداد او تحضير أو حفظ الاغذية في ظروف غير صحية وتعبئة مواد غذائية بتصريح اعادة تعبئة منته و تعبئة مواد غذائية صالحة دون الحصول على تصريح اعادة تعبئة وايضا تداول مواد غذائية اذا احتوت عبواتها على صور او عبارات أو رسومات أو ما شابهها تمس الشريعة الاسلامية او تخدش الحياء بالمجتمع او تداول مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات أو تداول اضافات غذائية غير مطابقة للمواصفات وايضا تداول مواد غذائية امتزجت بأتربة أو شوائب على نحو يستحيل فصلها عنها).
وشملت كذلك (عدم مطابقة المواصفات للبيان الاعلامي الخاص ببطاقة المواد الغذائية المعتمدة وعدم امساك صاحب الشأن السجلات المقررة وفقا لاحكام هذه اللائحة وقيام العامل بتداول الاغذية بشهادة صحية منتهية وقيام صاحب العمل بتشغيل العامل بشهادة صحية منتهية وتتعدد المحاضر بعدد العمال وعدم الالتزام بقواعد النظافة الشخصية أثناء العمل).
ونصت المادة 32 على انه (مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر او لائحة أخرى يعاقب بالغرامة التي تزيد عن 800 دينار كويتي ولا تجاوز الالف دينار كل من يرتكب ايا من المخالفات وهي تداول اغذية ملوثة بالمواد المشعة أو بالميكروبات أوالطفيليات أو المبيدات على نحو من شأنه احداث المرض بالانسان وتداول أغذية احتوت على مواد سامة او تداول الأغذية بواسطة شخص مصاب بأحد الامراض المعدية أو حامل لميكروباتها وأيضا أغذية ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها الى الانسان أو ناتجة من حيوان نافق).
وتضمنت المادة كذلك (تداول أغذية احتوت على مادة محظور استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة أو غيرها او احتوت عبواتها على مواد ضارة بصحة الانسان او منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها او احتوت على مواد كحولية تزيد على النسب المسموح بها أو زيوت معدنية أو لحم خنزير أو مشتقاته).
وشمل القرار (تداول اضافات غذائية ضارة بالصحة واغذية غير مباحة شرعا وفقا للشريعة الاسلامية وتداول أغذية محظورة دوليا بمرض وبائي ومواد غذائية تالفة و تداول الاغذية مع عدم توفر الاشتراطات الفنية والصحية وايضا تسييح اللحوم والدواجن والاسماك المجمدة أو اللحوم المفرغة من الهواء وعرضها بقصد البيع بوصفها طازجة وبيع اللحوم او الدواجن المجمدة أو المبردة غير المصنعة وعرضها للبيع غير مذبوحة وفقا للشريعة الاسلامية).
وتضمن القرار نفسه كذلك (التصرف في مواد غذائية متحفظ عليها ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي او مواد غذائية متحفظ عليها صالحه للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات قبل التصريح بتداولها والافراج عنها من قبل البلدية والتصرف بمواد غذائية متحفظ عليها صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات قبل التصريح بتداولها من البلدية واعادة تعبئة مواد غذائية في ظروف صحية مناسبة ودون الحصول على ترخيص).
كما شمل (اعادة تعبئة مواد غذائية في ظروف غير صحية ودون الحصول على ترخيص و استعمال المواد الغذائية المشار اليها في المادة العاشرة من هذه اللائحة في غير الغرض المخصص لها وتغيير في السلعة الغذائية على نحو يغير من طبيعتها من دون ايضاح على البطاقة الغذائية الخاصة بها وعدم توافر المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية في وسائل نقل الأغذية وقيام صاحب الشأن بنقل البضاعة المتحفظ عليها من مكان تخزينها المحدد دون موافقة البلدية).
وتضمن القرار (قيام العامل بتداول الأغذية دون الحصول على شهادة صحية من الجهات المختصة او تشغيل العامل دون الحصول على شهادة صحية وتعدد المحاضر بعدد العمال و قيام العامل الذي ظهرت عليه بثور أو جروح أو تقرحات بتداول الاغذية قبل الحصول على تقرير بصلاحيته للعمل من الجهات المختصة وقيام صاحب الشأن بفض أختام البلدية في أي حال من الأحوال والتدخين أثناء تداول المواد الغذائية وعدم الالتزام بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الاغذية).
كما اصدر الوزير الإبراهيم قرارا وزاريا رقم (140/2102) بتعديل بعض أحكام الجدول رقم 13 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به.
ونصت المادة الاولى من هذا القرار على انه (يسمح بالبناء من طابق أرضي فقط وبنسبة لا تزيد عن 50 في المئة من مساحة القسيمة بالنسبة لاسطبلات الخيل (بناجر) بمساحة لاتقل عن 20 في المئة من مساحة القسيمة وبالنسبة لاستراحة ومكتب لصاحب العلاقة بمساحة لا تزيد عن 15 في المئة من مساحة القسيمة وخدمات 'مخزن ومطبخ وحمامات وغرفة حارس' بمساحة لا تزيد عن 15 في المئة من مساحة القسيمة).
تعليقات