5 نواب يقترحون تعديل أحكام قانون 'تنظيم القضاء'

محليات وبرلمان

1048 مشاهدات 0


تقدم النواب الدلال والمطر والشاهين والحربش والصواغ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 'تنظيم القضاء، في ما يلي نصه:

السيد/ رئيس مجلس الأمة                               المحترم
تحيه طيبه وبعد ،،
نتقدم بالاقتراح بالقانون المرفق بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء ،  مشفوعاً بمذكرته الايضاحية .  
 برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،

مـقدمــو الاقتراح

محمد حسين الدلال
د. حمد محمد المطر
أسامة عيسى الشاهين
د. جمعان ظاهر الحربش  
فلاح مطلق الصواغ               


اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون 23 لسنة 1990
بشأن قانون تنظيم القضاء
- بعد الإطلاع على الدستور
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة أولى
يستبدل بنص كل من المادة 3 ، والفقرتان الثانية والثالة من المادة 4 والفقرة الأولى من المادة 7 ، والفقرة الأولى من المادة 8 والفقرة الأولى من المادة 10 والبند ب من المادة 19 والفقرتان الأولى والثانية من المادة 20 ، والفقرة الثالثة من المادة 24 والفقرة الثالثة من المادة 25 ، والفقرة الأولى من المادة 32 ، والفقرة الأولى من المادة 61 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه النصوص الآتية :
المادة 3
تتكون المحاكم من :
أ – محكمة التمييز .
ب – محكمة الاستئناف .
ج – المحكمة الكلية .
د – المحاكم الجزئية .
المادة 4 ، الفقرتان الثانية والثالثة
' وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى أحالت الطعن إلى هيئة تشكل من واحد وعشرين مستشاراً من مستشارى المحكمة تختارهم الجمعية العمومية من بين أقدم المستشارين وتكون الهيئة برئاسة رئيس محكمة التمييز أو نائبه وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء ، فإن صدر حكم مخالف للمبدأ المستقر من أى دائرة من الدوائر دون المرور بالإجراءات المقررة فى هذه المادة ، جاز لصاحب الشأن التظلم منه لدى رئيس محكمة التمييز خلال شهر ويتولى رئيس محكمة التمييز إحالة التظلم مباشرة للهيئة المذكورة ، وتقدم نيابة التمييز رأيا مكتوباً فى التظلم أو فى أى حكم لم يتظلم منه إذا خالف مبدأ مستقر .
' ويكون مقر محكمة التمييز مدينة الكويت ' .
المادة 27 الفقرة الأولى
' تؤلف المحكمة الكلية من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة فيها دوائر حسب الحاجة وتصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة ' .
المادة 8 الفقرة الأولى
' تنشأ بمقتضى هذا القانون محاكم جزئية فى كل محافظة من محافظات الكويت ويحدد القانون الاختصاص المحلى لكل منها ، ويصدر وزير العدل قرارا بتحديد مقر كل منها ' .
المادة 10 الفقرة الأولى
' تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين ، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف عددهم . فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل ' .
المادة 19 البند ب
' يشترط فيمن يولى القضاء أن يكون كويتياً فلا يجوز أن يتولى أعمال القضاء أو النيابة العامة غير المواطنين بصفة مطلقة ، ويتم خلال سنتين من صدور هذا القانون إحلال الكويتيين بغير الكويتيين العاملين فى سلكى القضاء والنيابة ، مع تأهيلهم حسب الوظائف القضائية أو وظائف النيابة العامة التى سيتم تسكينهم عليها ' .
المادة 20 الفقرتان الأولى والثانية
' يختار رئيس محكمة التمييز من بين أقدم خمسة من المستشارين أعضاء هذه المحكمة بالانتخاب من الجمعية العمومية لمحكمة التمييز وبشرط أن يكون قد سبق له العمل بالقضاء مدة لا تقل عن عشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل بدرجة مستشار وألا يجمع بين رئاسة هذه المحكمة أو أى منصب قضائى أو غير قضائى وتكون مدة رئاسة المحكمة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ما لم يبلغ سن التقاعد قبل انتهائها ، ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء .
ويختار رئيس محكمة الاستئناف من بين أقدم خمسة من المستشارين أعضاء هذه المحكمة بالانتخاب من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف وبشرط أن يكون قد سبق له العمل بالقضاء مدة لا تقل عن عشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل بدرجة مستشار وألا يجمع بين رئاسة هذه المحكمة أو أى منصب قضائى أو غير قضائى آخر وتكون مدة رئاسة المحكمة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ما لم يبلغ سن التقاعد قبل انتهائها ، ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء ' .
المادة 24 الفقرة الثالثة
' ويكون أداء هذا اليمين لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ونائبها ورئيس المحكمة الكلية أمام صاحب السمو الأمير وبحضور وزير العدل '  .
المادة 25 فقرة ثالثة
' ويجوز ندب القاضى للقيام بأعمال قضائية غير عمله أو بالإضافة إليه وذلك بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ' .
المادة 32 الفقرة الأولى
' على وزير العدل أن يعرض على المجلس الأعلى للقضاء أحد وكلاء المحكمة الكلية والقضاة ومن فى درجتهم من أعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو إذا ثبت عدم التزام القاضى بمواعيد الجلسات بعد التنبيه عليه من رئيس المحكمة واستمراره فى عدم الانتظام ' .
المادة 61 الفقرة الأولى
' يكون التعيين فى وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل ويتم انتخابه من بين المستشارين بمحكمتى التمييز والاستئناف وتختاره الجمعية العمومية للمحكمتين من بين أقدم خمسة مستشارين بالمحكمتين ، وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة إلا إذا بلغ سن التقاعد قبل انتهائها ويشترط أن يكون قد أمضى فى القضاء أو النيابة عشرين سنة متصلة منها عشر سنوات فى درجة مستشار ' .
ويسرى الحكم الوارد فى المواد 20/1 ، 20/2 ، 61 الفقرة الأولى على الأوضاع القائمة لاستكمال مدة الأربع سنوات ، أو التجديد المشار إليه ، فإذا كانت تلك المدد قد استكملت وقت نفاذ هذا القانون فيكون تعيين رؤساء المحاكم والنائب العام الجدد من الجمعية العامة طبقاً للإجراءات والشروط المشار إليها فى المواد السابقة على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا القانون ' .

المادة الثانية
تضاف إلى كل من المادتين 16 ، 30 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه فقرة جديدة نصها التالى :
المادة 16 فقرة أخيرة
' ويكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء متفرغاً لرئاسة المجلس ولا يجوز له الجمع بين هذا المنصب أو أى منصب قضائى أو غير قضائى ويستمر فى منصبه حتى بلوغه سن التقاعد ' .
المادة 30 فقرة أخيرة
' وتختص إدارة التفتيش القضائى بتلقى شكاوى المتقاضى فى حالى تأجيل نظر الدعوى لذات السبب أكثر من عدد المرات التى ينص عليها قانون المرافعات أو إذا تعمدت المحكمة عدم إعطاء الخصوم حقهم القانونى دون مسوغ مشروع ، وإذا لم يلتزم القاضى بالحياد التام بين الخصوم ، أو تكرار غياب القاضى بدون عذر مقبول عن الجلسات ' .
المادة الثالثة
تلغى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون تنظيم القضاء المشار إليه .
المادة الرابعة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

المذكرة الايضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام
المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990
بشأن قانون تنظيم القضاء

صدر أول قانون لتنظيم القضاء فى الكويت بالمرسوم الأميرى رقم 19 لسنة 1959 ، ومع تغير الأوضاع وما كشف عنه التطبيق العملى من ثغرات ، صدر قانون آخر لتنظيم القضاء هو المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 الذى تم تعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1996 بهدف تدعيم استقلال القضاء بزيادة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وتقليص اختصاصات وزير العدل تأكيداً لهذا الاستقلال وهو تطور محمود ، تم تعديل القانون رقم 23 لسنة 1990 مرة أخرى بالقانون رقم 69 لسنة 2003 الذى استحدث وظيفة نائب رئيس لمحكمة التمييز ونائب رئيس لمحكمة الاستئناف.
ولا ريب أن هذه التعديلات أثمرت فى تطوير قانون تنظيم القضاء للأفضل ، غير أن التطوير مسألة مستمرة تقتضى إعادة النظر فى بعض النصوص القائمة بغية استبدالها بغيرها أو حذف بعض العبارات ، أو إضافة نصوص جديدة إليها حسبما تقتضيه ظروف تطور المجتمع والمستجدات التى طرأت على النظم القضائية المقارنة .
وبناء على هذه الاعتبارات أعد هذا الاقتراح بقانون .
أولاً : التعديلات التى أدخلت على بعض المواد :
المادة الثالثة : تحدد هذه المادة المحاكم التى تتشكل منها السلطة القضائية فى دولة الكويت وذكرت من بينها المحكمة الجزئية .
والنص المقترح هو حذف عبارة المحكمة الجزئية وحلول عبارة المحاكم الجزئية محلها ، وذلك لأن وجود محكمة جزئية واحدة كان منطقياً عند صدور أول قانون لتنظيم القضاء عام 1959 ، ولكن بعد مضى حوالى نصف قرن على هذا القانون تطورت البلاد وزاد عدد السكان وزادت المناطق العمرانية الجديدة . وتقريباً للقضاء من المتقاضين حسب التطور الجغرافى فى الدولة فإن الأمر أصبح يقتضى وجود أكثر من محكمة جزئية فى كل محافظة من المحافظات .
وإذا كانت المادة الثامنة تجيز لوزير العدل إنشاء محاكم جزئية فى كل محافظة من محافظات الكويت وتعيين مقارها وتحديد اختصاصها . فإن هذا النص يشوبه عدم الدستورية لأن إنشاء المحاكم لا يكون إلا بقانون طبقاً لنص المادة 164 من الدستور ، ولا يمكن أن يتحدد اختصاص المحكمة الجزئية بقرار وإنما يجب أن يتحدد الاختصاص بقانون .
ولما كانت نصوص قانون المرافعات تخلو من نص يحدد الاختصاص المحلى أى المكانى أو الجغرافى لذلك تضمن المشروع نصاً يحدد قواعد هذا الاختصاص على أن يضاف النص لنصوص قانون المرافعات .
المادة الرابعة الفقرة الثانية : ارتأى الاقتراح تعديل الفقرة الثانية من المادة الرابعة وهى المتعلقة بتشكيل الهيئة التى تشكل من أحد عشر مستشاراً للعدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة بحيث لا يختار رئيس المحكمة هؤلاء الأحد عشر مستشاراً طبقاً للنص القائم بل يتم الاختيار من الجمعية العمومية لمحكمة التمييز وأن يختار هؤلاء المستشارين من بين أقدم المستشارين لأن الأمر يحتاج لخبرة طويلة فى العمل نظراً للآثار التى تترتب على التعديل وهى اعتبار الصواب خطأ أو اعتبار الخطأ صواباً وهو أمر له تأثير بالغ على فكرة صحة تطبيق القانون وعلى فكرة العدالة .
المادة الرابعة الفقرة الثالثة : ارتأى الاقتراح أن يكون صياغة هذه الفقرة ' ويكون مقر محكمة التمييز مدينة الكويت ' ومن ثم تحذف عبارة ويجوز أن تعقد دوائرها فى أى مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة .
وعلة الحذف هى أن مقر المحكمة الأعلى يكون دائما فى المحافظة التى بها العاصمة وهى قاعدة معروفة فى كل التنظيمات القضائية المقارنة ، فضلاً عن أنه لم يحدث أن طبقت الفقرة المراد حذفها على الإطلاق ولا مجال لتطبيقها لأنه لا توجد حاجة لعقد محكمة التمييز فى غير مقرها . وأخيراً فإن هذه الفقرة تعطى لوزير العدل اختصاصاً لا لزوم له وذلك بإصدار قرار يسمح بعقد دوائر المحكمة فى غير مقرها وإذا رؤى الإبقاء على النص فإن قرار الانعقاد فى غير المقر يكون بموافقة رئيس المحكمة وليس وزير العدل .
المادة السابعة الفقرة الأولى : ارتأى الاقتراح أن يكون تشكيل الدوائر بالمحكمة الكلية من ثلاثة قضاة فى جميع الأحوال وحذف عبارة محاكم ما لم ينص قانون آخر على غير ذلك . ويقصد بذلك تشكيل دائرة الأحوال الشخصية من قاض واحد ( المادة 34 مكرراً من القانون رقم 51 لسنة 1984 ، وتشكيل الدائرة العمالية من قاض واحد – المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1987 ) ، وعلة التعديل أن يكون تشكيل الدوائر دائماً فى دوائر المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة ، وذلك لدواعى التنسيق والتوحيد حتى لا تشكل دائرة فى المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة وتشكل دائرة أخرى فى ذات المحكمة من قاض واحد وهو ما يفقد التنظيم القضائى تناسقه .
ويتفق التشكيل الثلاثى مع القاعدة العامة فى تشكيل الدوائر بالمحكمة الكلية ، ومن ثم لا يوجد مبرر لاستثناء الدائرتين العمالية والأحوال الشخصية ، فضلاً عن أن قضايا الأحوال الشخصية تنظر غالباً فى غرفة المشورة وتحتاج لتبادل الرأى بين أكثر من قاض ، ولا يصح ترك الأمر فى يد قاض فرد دون الاستفادة من نظام تعدد القضاة الذى يؤدى إلى نزاهة القضاء ولأنه ضمانة لاستقلال القضاء ، فضلاً عن أن رأى الجماعة أفضل من رأى الفرد ، وتحقق المداولة الوصول إلى أفضل الآراء . ولذلك يجب توحيد التشكيل لتحقيق التنسيق والاستفادة من مزايا نظام تعدد القضاة .
المادة الثامنة الفقرة الأولى : ارتأى الاقتراح أن يكون إنشاء المحاكم الجزئية بقانون وليس بقرار من وزير العدل لأن النص الحالى يخالف المادة 164 من الدستور الكويتى التى تنص على أن ' يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويبين وظائفها واختصاصاتها ' . وبذلك أسند الدستور للقانون إنشاء المحاكم الجزئية وتحديد اختصاصها ومن ثم فإن إسناد هذا الاختصاص لوزير العدل يشوبه عدم الدستورية . ولذلك ارتأى الاقتراح أن يكون إنشاء المحاكم الجزئية وتحديد اختصاصها المحلى بقانون حيث أن الاختصاص النوعى محدد فى قانون المرافعات .
المادة العاشرة الفقرة الأولى : ارتأى الاقتراح حذف عبارة وردت فى هذه المادة نصها ' إذا انقضت بعد ذلك ساعتان دون توافر النصاب الأخير جاز انعقاد الجمعية العمومية أيا كان عدد الحاضرين من قضاة المحكمة الكلية ' .
وعلة الحذف أنه يجب حضور عدد كاف من قضاة المحكمة الكلية فى الجمعية العمومية للمحكمة الكلية فلا يجوز أن يحضر الجمعية العمومية ثلاثة قضاة من بين أكثر من مائى تتألف منهم المحكمة الكلية وتفرض الأغلبية وهما قاضيان قراراتها على كافة قضاة المحكمة ، وبناء عليه فقد اشترط الاقتراح ألا يقل عدد الحاضرين فى الجمعية العمومية للمحكمة الكلية عن ثلث الأعضاء .
المادة 19 البند ب : ارتأى الاقتراح أن يكون القضاة من الكويتيين دون غيرهم ، ولما كانت المادة 19/ب تجيز تعيين من ينتمى بجنسيته إلى إحدى الدول العربية لذلك تضمن المقترح أن يكون إحلال القضاة الكويتيين محل غير الكويتيين بالتدرج بحيث يتم الإحلال فى وظائف القضاة والنيابة العامة خلال أربع سنوات من نفاذ القانون المقترح وأن يتم الإحلال فى وظائف المستشارين خلال خمس سنوات ، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى تولى الكويتيين سلطة القضاء فى الدولة .
المادة 20 الفقرة الأولى والفقرة الثانية : ارتأى الاقتراح إدخال تعديل على نظام تعيين رئيس محكمة التمييز بحيث تختاره الجمعية العمومية لمحكمة التمييز من بين أقدم خمسة مستشارين وأن ينص على توافر عنصر الخبرة فاشترط التعديل أن يكون قد أمضى فى القضاء خمس وعشرين سنة متصلة وأن يكون قد أمضى فى وظيفة مستشار عشر سنوات على الأقل ، خاصة وأن هذا الشرط متطلب فيمن يشغلون وظائف قضائية أقل .
وارتأى الاقتراح أن تكون مدة رئاسة محكمة التمييز هى أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط إلا إذا بلغ رئيس محكمة التمييز سن التقاعد قبل اكتمال المدة ، واستهدف الاقتراح بذلك إعطاء الفرصة لتبوأ هذا المنصب الرفيع لأكثر من مستشار وتجديد الفكر والتطوير وهو من سمات العصر .
وارتأى الاقتراح كذلك ألا يجمع رئيس محكمة التمييز بين هذا المنصب وأى منصب آخر سواء كان قضائياً أو غير قضائى وهو الوضع المعمول فى كافة التشريعات المقارنة فلا يوجد شخص واحد يرأس أكثر من محكمة عليا فى وقت واحد .
وقد ارتأى الاقتراح تطبيق المبادئ السابقة على رئيس محكمة الاستئناف بحيث تختاره الجمعية العمومية من بين أقدم خمسة مستشارين وأن يشغل منصبه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ما لم يبلغ سن التقاعد قبل اكتمالها وأن يتفرغ رئيس محكمة الاستئناف لمنصبه الرفيع فلا يجمع بينه وبين أى منصب قضائى أو غير قضائى آخر .
ويكون تعيين رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وأخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء .
وارتأى الاقتراح أيضاً أن يعين رئيس المحكمة الكلية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط ما لم يبلغ سن التقاعد قبل انقضائها وأن تختاره الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف من بين أقدم خمسة مستشارين بها وأن يكون متفرغاً .
المادة 24 الفقرة الثالثة : وارتأى الاقتراح أنه رغم استحداث القانون رقم 69 لسنة 2003 وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف إلا أن نص المادة 24/1 من القانون المتعلق بحلف اليمين لم يتضمن نائب رئيس محكمة الاستئناف حيث يجرى النص القائم على أن يكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف – دون ذكر نائب الرئيس – ورئيس المحكمة الكلية أمام صاحب السمو الأمير وبحضور وزير العدل ، لذلك أضاف الاقتراح وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف .
المادة 25 الفقرة الثالثة : ارتأى الاقتراح أن يقتصر ندب القاضى للأعمال القضائية فقط وحذف كلمة الأعمال القانونية ، حيث أن ندب القضاة يؤدى إلى تعطيل العمل الأصلى فضلاً عن أن الندب لغير الأعمال القضائية يؤدى إلى المساس باستقلال القاضى الذى قد يخضع لضغوط عند انتدابه خارج وزارة العدل .
وحرصاً على استقلال القاضى ومسايرة للاتجاهات الحديثة التى تمنع ندب القضاة بل يصل الأمر إلى النص فى الدستور فى بعض الدول على عدم جواز ندب القضاة ، لذلك ارتأى الاقتراح اقتصار الندب على الأعمال القضائية وعدم الندب خارج نطاق السلطة القضائية لأى سبب .
المادة 32 الفقرة الأولى :  ارتأى الاقتراح ألا تقتصر سلطة وزير العدل على عرض أمر القضاة ووكلاء المحكمة الكلية ومن فى درجتهم من أعضاء النيابة العامة على المجلس الأعلى للقضاء إذا حصل أحدهم على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط . بل يضاف إلى ذلك حالة عدم التزام القاضى بمواعيد الجلسات بعد التنبيه عليه من رئيس المحكمة واستمراره فى عدم الانتظام . وذلك لمواجهة حالات عدم الانتظام التى ترجع إلى الغياب بدون عذر أو التأخير غير المبرر فى عقد الجلسات ، وهى حالات قليلة ولكن الاقتراح ارتأى إعطاء وزير العدل سلطة عرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ ما يراه لمواجهة هذه الحالة .
المادة 61 : ارتأى الاقتراح استحداث تغيير فى شغل وظيفة النائب العام بحيث يتم اختياره من بين المستشارين أعضاء الجمعية العمومية بمحكمتى التمييز والاستئناف ، ويختار من بين أقدم خمسة مستشارين بالمحكمتين ، وأن يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة إلا إذا بلغ سن التقاعد قبل انتهائها ، وبشرط أن يكون قد أمضى فى القضاء أو النيابة العامة خمس وعشرين سنة متصلة وأن يكون قد أمضى فى وظيفة مستشار عشر سنوات على الأقل .
ثانياً : الإضافات التى أدخلت على بعض المواد
المادة 16
تضاف العبارة التالية إلى المادة السادسة عشر : ويكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء متفرغاً لرئاسة المجلس ولا يجوز له الجمع بين منصبه وأى منصب قضائى أو غير قضائى آخر ويستمر فى منصبه حتى بلوغه سن التقاعد .
المادة 30
تضاف العبارة الآتية إلى المادة ثلاثين : وتختص إدارة التفتيش القضائى بتلقى شكاوى المتقاضين فى حالة تأجيل الدعوى لذات السبب أكثر من عدد المرات التى ينص عليها قانون المرافعات ، أو إذا تعمدت المحكمة عدم إعطاء الخصوم حقهم القانونى فى الدفاع دون مسوغ مشروع ، أو إذا لم يلتزم القاضى بالحياد التام بين الخصوم ، أو تكرر غياب القاضى عن الجلسات دون عذر مقبول .
وارتأى الاقتراح إعطاء المتقاضى حق الشكوى لإدارة التفتيش القضائى من أجل تحقيق نوع من الرقابة الإدارية الذاتية داخل السلطة القضائية وعدم الاكتفاء بالالتجاء إلى الرقابة القضائية المتمثلة فى طرق الطعن حيث يتعين إحاطة إدارة التفتيش القضائى بأوجه المخالفات التى تنسب للقضاة فى علاقتهم بالمتقاضين .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك