نواب يقترحون إنشاء نيابة جرائم الآداب العامة
محليات وبرلمانإبريل 19, 2012, 1:05 م 1003 مشاهدات 0
تقدم ٦ نواب هم محمد هايف ، جمعان الحربش ، أسامة المناور ، محمد الهطلاني ، بدر الداهوم ، رياض العدساني باقتراح بقانون بإنشاء نيابة جرائم الآداب العامة وشرطة لمكافحتها.
ونص الاقتراح كالتالي:-
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة.. وبعد،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون بشأن إنشاء نيابة جرائم الآداب العامة وشرطة لمكافحتها، مشفوعًا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مقدمو الاقتراح:
1- محمد هايف المطيري.
2- د. جمعان الحربش.
3- أسامة أحمد المناور.
4- د. محمد الهطلاني.
5- بدر الداهوم.
6- رياض العدساني.
اقتراح بقانون رقم ( /2012) بشأن إنشاء
نيابة جرائم الآداب العامة وشرطة لمكافحتها
- بعد الإطلاع على الدستور.
- وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م.
- وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17لسنة 1960م.
- والقانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.
- والمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء.
- وبعد موافقة مجلس الأمة صدقنا على هذا القانون وأصدرناه.
مادة (1)
تنشأ نيابة عامة متخصصة تسمى «نيابة جرائم الآداب العامة» تتبع النائب العام ويعين لها رئيس ويلحق بها عدد كاف من وكلاء النائب العام وتتولى التحقيق والتصرف والإدعاء في جنايات وجنح الآداب العامة المنصوص عليها في قانون الجزاء وأي قانون آخر.
مادة (2)
تنشأ في وزارة الداخلية إدارة عامة لشرطة مكافة جرائم الآداب العامة تتولى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب جرائم الآداب العامة وضبط ما يقع منها وإجراء الآداب العامة، كل ذل في حدود القانون.
ويكون لها مدير عام لا تقل رتبته عن عميد يعاونه مساعد أو أكثر وعدد كاف من الضباط ذوي الخبرة والاختصاص المشهود لهم بحسن السيرة والسمعة والأمانة.
مادة (3)
على الوزراء كما فيما يخصة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
الـمـذكــرة الإيـضـاحـيـة
يهدف هذا القانون لتوحيد جهة تحقيق جرائم الآداب العامة سواء كانت جنايات أو جنح، حيث كانت موزعة بين النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات وهو أمر معمول به في كثير من التشريعات التي صدرت مؤخرا حيث بسطت النيابة العامة سلطتها التي منحها لها الدستور على الدعوى العمومية سواء كانت في مواد الجنايات أو مواد الجنح ومنها قانون المطبوعات والنشر.
فنص في مادته الأولى على أن تنشأ نيابة عامة متخصصة تسمى «نيابة جرائم الآداب العامة» تتبع النائب العام ويعين لها رئيس ويلحق بها عدد كاف من وكلاء النائب العام وتتولى التحقيق والتصرف والإدعاء في جنايات وجنح الآداب العامة المنصوص عليها في قانون الجزاء وأي قانون آخر.
كما يهدف القانون إلى تحديد جهة متخصة ومتفرغة في وزارة الداخلية تتولى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب جرائم الآداب العامة (الضبط الإداري أو الإجراءات الوقائية) وضبط ما يقع منها وإجراء التحقيقات والتحريات والأبحاث التي تكلف بها من قبل نيابة جرائم الآداب العماة (الضبط القضائي)، كل ذلك في حدود القانون.
واشتراط القانون أن يكون لها مدير عام لا تقل رتبته عن عميد يعاونه مساعد أو أكثر وعدد كاف من الضباط ذوي الخبرة.
والاختصاص المشهود لهم بحسن السيرة والسمعة والأمانة.
تعليقات