خمسة نواب يقترحون تعديلات بالقيد الانتخابي
محليات وبرلمانمارس 28, 2012, 5:14 م 1105 مشاهدات 0
تقدم النواب أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري وعبدالله الطريجي وعبداللطيف العميري واسامة المناور تعديلات بقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، في ما يلي نصه:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد :
لما كانت لجنة الشئون الداخلية والدفاع تنظر بعض مشروعات القوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962، نتقدم بالاقتراح بالقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 35 ) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية.
راجين عرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص الشكر ،،،
مقدموه
أحمد عبد العزيز السعدون
عــبدالرحمـن فهــد العـنجــري
عــبدالله محمـد الطـريجي
عبداللطيف عبدالوهاب العميري
أسـامــة أحمــــد منـــــاور
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962
في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.
- وعلى القانون رقم ( 32 ) لسنة 1982 في شأن المعلومات المدنية .
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وعلى القانون رقم42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة ( أولى )
تستبـدل بنصوص المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، ( 18 فقرة ثانية ) ، 20 ، ( 23 فقرة ثانية ) ، 30 ، (34 فقرة أولى ) ، 35 ، 36 ، 36 مكرراً،41 ، 43 ، 47 من القانون رقم ( 35 لسنة 1962) المشار إليه النصوص التالية:
مادة ( 4 )
على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه وموطن الانتخاب هو العنوان الثابت بسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية .
ولا يعتد بأي عنوان آخر غير الثابت بهذه السجلات .
- 1-
مادة ( 6 )
يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر ، تحرره إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية وفقاً لأحكام المادة ( 8 ) من هذا القانون .
مادة ( 7 )
يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية وفقاً لأحكام المادة ( 4 ) من هذا القانون ، توافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ورقم مرجعه بوزارة الداخلية والرقم الآلي للوحدة السكنية التي يقيم فيها .
ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول واحد ، وإذا تعدد القيد فلا يعتد إلا بالقيد المطابق لحكم المـادة ( 4 ) من هذا القانون .
مادة ( 8 )
يتم تحرير جداول الانتخاب وفقاً للإجراءات التالية :
أ- تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بكشوف بأسماء وبيانات جميع الكويتيين الذين بلغوا السن القانوني للانتخاب وفقاً للقانون ، وذلك بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة شاملة البيانات الواردة في المادة ( 7 ) من هذا القانون .
ب - تقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بعد التحقق من توافر شروط الناخب بتحرير جداول انتخاب جديدة لكل دائرة انتخابية على حدة وفقاً لما هو وارد في الكشوف المشار إليها في البند ( أ ) من هـذه المادة ، وتلغى كل جداول انتخاب أخرى غير هذه الجداول .
ج. تقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بإرسال جداول الانتخاب الجديدة المشار إليها في البند ( ب ) من هذه المادة بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة للنشر في الجريدة الرسمية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمها الكشوف المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، شاملة جميع البيانات المشار إليها في المادة ( 7 ) من هذا القانون ، كما ترسل نسخة عادية من هذه الجداول مع نسخة منها على أقراص الكترونية إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة .
- 2 -
مادة ( 9 )
دون الإخلال بحكم المادة ( 8 ) من هذا القانون تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية في موعد لا يجاوز اليوم العاشر من كل شهر بكشوف بالتعديلات الواجب إجراؤها على البيانات السابق إرسالها وفق المادة ( 8 ) من هذا القانون على أن يراعى في تحديث هذه البيانات أن تشمل التالي :
أ- أسماء الذين بلغوا السن القانوني للانتخاب .
ب- أسماء من أهمل قيدهم بغير حق لأي سبب من الأسباب .
ج- أسماء المتوفين .
د- أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة أو من كانت أسماؤهم قد أدرجت بغير حق .
هـ- أسماء من نقلوا موطنهم الانتخابي من جدول انتخابي لآخر .
و- أسماء من أبلغوا الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفق أحكام المادة ( 10 ) من هذا القانون بأن قيودهم قد تمت في غير الجداول الانتخابية للمناطق التي يقيمون فيها وفق الثابت بسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية .
وتقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بتعديل جداول الانتخاب وفقاً لما هو وارد في الكشوف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، كما ترسل هذا التعديل للنشر في الجريدة الرسمية خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها الكشوف .
وتصدر الإدارة المذكورة خلال شهر يناير من كل عام نسخة الكترونية من جداول الانتخاب بحالتها كما كانت في 31 ديسمبر من العام المنقضي .
مادة ( 10 )
على كل ناخب أهمل قيده بغير حق أو كان قيده قد تم في غير الجدول الانتخابي للمنطقة التي يقيم فيها بالمخالفة للمادة ( 4 ) من هذا لقانون أن يبلغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية في أي وقت بعد نشر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادتين ( 8 و 9 ) من هذا القانون مع بيان موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه وفق سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية .
وتزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بالتعديلات التي تكون قد أجرتها بناء على ذلك في ضوء أحكام المادة (9) من هذا القانون .
- 3 –
وفي جميع الأحوال تسري أحكام المادة ( 43 مكرراً ) من هذا القانون على الناخب الذي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الأمة ، كما تسري أحكام المادة ذاتها على الناخب الذي يرشح نفسه سواء في الدائرة الانتخابية المقيد فيها أو في أي دائرة انتخابية أخرى ، ولو لم يدل بصوته في الانتخابات ، إذا كان أي منهما مقيداً في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها .
مادة ( 11 )
تجرى الانتخابات وفقاً لآخر تعديلات تم إرسالها إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية قبل صدور مرسوم أو قرار دعوة الناخبين للانتخاب ، وتقوم إدارة الانتخابات بإصدار نسخة الكترونية من هذه الجداول خلال سبعة أيام من تاريخ صدور مرسوم أو قرار دعوة الناخبين للانتخاب .
مادة ( 12 )
يحق لكل ناخب في أي وقت أن يحصل على نسخة من آخر جداول الانتخاب على قرص الكتروني مقابل رسم مقداره عشرة دنانير كويتيةً لكل نسخه كاملة من جداول الدائرة الانتخابية الواحدة ويجب أن يتضمن برنامج الأقراص الالكترونية علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من هذا القانون بيان وسيلة استخراج أسماء جميع الناخبين المقيدين فـي الدائرة في السكن ذاته.
كما يزود كل من يتقدم للترشيح بنسخة مجانية من القرص الإلكتروني .
مادة ( 18 فقرة ثانية )
ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخاب بخمسة وأربعين يوماً على الأقل .
مادة ( 20 )
تقدم طلبات الترشيح كتابة إلى الجهة المختصة التي يحددها وزير الداخلية خلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخاب. وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطي عنها إيصالات ، ويحق لكل ناخب الإطلاع على دفتر الترشيحات ، وتنشر أسماء المرشحين في الجريدة الرسمية خلال سبعة أيام من تاريخ إغلاق باب الترشيح .
- 4 –
مادة ( 23 ) فقرة ثانية وثالثة
ولا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة و أعضاء المجلس البلدي ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم قبل شهرين على الأقل من تاريخ إجراء الانتخاب.
وتخفض هذه المدة إلى عشرين يوماً في حالة حل المجلس أو إجراء انتخابات تكميلية .
مادة ( 30 )
للمرشحين دائماً حق الدخول في قاعة الانتخاب ، ولهم أن يوكلوا في ذلك في كل مكان للانتخاب احد الناخبين بالدائرة الانتخابية ، ويكون التوكيل كتابة .
ولا يجوز أن يحضر داخل الأسوار الخارجية للمواقع التي فيها مقار اللجان الانتخابية غير الناخبين في الدائرة والمرشحين فيها ، ولا يجوز لهؤلاء القيام بالدعاية لأي مرشح أو القيام بأي عمل مما يحظره هذا القانون أو حمل أي شارة باسم المرشح ما لم تكن الشارة الرسمية التي يحملها الوكلاء والمندوبون المعتمدون للمرشحين ، ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحاً ظاهراً أو مخبأً .
ويعتبر سلاحاً في حكم هذه المادة - بالإضافة إلى الأسلحة النارية – الأسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو إليها حاجة شخصية .
وللمرشحين أو وكلائهم أن يبلغوا رؤساء اللجان عن أي مخالفة لأحكام هذه المادة ، وعلى رؤساء اللجان أن يثبتوا ذلك في محاضر لجانهم ، وأن يأمروا بوقف المخالفة فوراً .
مادة ( 34 ) فقرة أولى
يجب على رئيس اللجنة التعرف على الناخب عن طريق بصمة الاصبع بالطريقة الإلكترونية المناسبة ، فإن استحال ذلك بسبب ( طبي ) قبل به رئيس اللجنة كان عليه التعرف على الناخب عن طريق البطاقة المدنية وشهادة الجنسية ، ويسلم رئيس اللجنة بعد ذلك كل ناخب ورقة انتخاب ويتنحى الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ، وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها إلى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب ، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين أمام أسم الناخب الذي قدم ورقته.
- 5 -
مادة ( 35 )
في تمام الساعة الثامنة مساءً يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب ، وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء الناخب الأخير رأيه.
وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة مساءً إذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد . ويقتصر التصويت في هذه على هؤلاء الناخبين دون غيرهم .
وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب في جميع اللجان بالدائرة تشرع هذه اللجان في فرز الأصوات .
ويجب أن يجري الفرز بأن يعرض رئيس اللجنة كل ورقة من خلال جهاز عاكس بحيث تظهر صورة الورقة على شاشة كبيرة يتمكن من قراءتها أعضاء اللجنة ومندوبو المرشحين الموجودون داخل قاعة الانتخاب ، ويعلن رئيس اللجنة ما ورد فيها من أسماء وبعد الانتهاء من فرز جميع أوراق الانتخاب يعلن الرئيس عن طريق الجهاز العاكس النتيجة النهائية لفرز الأصوات في اللجنة، فإن جرى الفرز بغير ذلك كان باطلاً وأعيد الفرز من جديد .
ويعلن رئيس اللجنة فوراً الأوراق الباطلة وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة ( 36 )
تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الانتخابات وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 35 ) من هذا القانون حتى ختام عملية الانتخاب. وتحرر كل لجنة محضراً بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين، وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين. وبعد أن تعلن نتيجة الفرز لكل لجنة على الجهاز العاكس بحيث تظهر النتيجة على شاشة كبيرة يتمكن من قراءتها أعضاء اللجنة، تعاد أوراق الانتخاب إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ما عدا صناديق اللجان الأصلية، ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق. ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية.
- 6 -
مادة ( 36 مكرراً )
يتلقى رؤساء اللجان الأصلية أصل محاضر فرز أصوات اللجان الفرعية وصناديق الانتخاب، وبعد التأكد من وجود جميع صناديق الانتخاب وتثبيت عددها في المحضر، يقوم رئيس كل لجنة أصلية بحضور أعضائها وجميع رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية وخمسة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلني. ويعلن رؤساء اللجان الأصلية في مكان الانتخاب نتيجة فرز جميع صناديق الانتخاب عن طريق جهاز عاكس بحيث تظهر النتيجة النهائية لعدد الأصوات في مكان الانتخاب على شاشة كبيرة يتمكن من قراءتها أعضاء اللجنة.
ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر.
ثم ينقل الصندوق ومحاضر الفرز إلى اللجنة الرئيسية برفقة رئيس اللجنة الأصلية ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم أصل محاضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الرئيسية.
وبعد أن يتولى رئيس اللجنة الرئيسية التأكد من صحة عدد صناديق الانتخاب في جميع اللجان في الدائرة وذلك من خلال محاضر فرز الأصوات في اللجان الفرعية والأصلية واعلان هذا العدد وتثبيته في المحضر، يبدأ بالنداء العلني بجمع نتائج جميع اللجان الأصلية والفرعية في الدائرة ويعلن النتيجة النهائية للدائرة ويعرضها من خلال الجهاز العاكس على شاشة كبيرة يتمكن من قراءتها أعضاء اللجنة الحاضرين.
ويقوم رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة ليظل لديها إلى حين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم ترسل بعد ذلك إلى وزارة الداخلية.
- 7 –
مادة ( 41 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 43 مكرراً ( أ ) من هذا القانون ، لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحاً فيها ويقدم الطلب إلى المحكمة الدستورية خلال خمسة عشر يوماً من إعلان نتيجة الانتخاب وإلا كان غير مقبول. وعلى المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الطاعن أن تطلب من جميع الجهات الحكومية وغيرها البيانات ذات الصلة بطلب إبطال الانتخاب ، وعلى هذه الجهات أن تقدم للمحكمة كل ما طلب منها من بيانات ممـا يدخل في اختصاصها.
مادة ( 43 )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجــاوز خمســة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولاً: كل مـن طبع أو نشر أوراقاً لترويج الانتخاب دون أن تشتمل النشرة على اسم الناشر
ثانياً: كل مـن أبدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أنه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق في الانتخاب أو أن حقه موقوف.
ثالثاً: كل مـن تعمد إبداء رأي باسم غيره .
رابعاً: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة .
خامساً: كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه .
سادساً: كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك ، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه .
سابعاً: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر رئيس اللجنة له بذلك.
مادة ( 47 )
تسقط الدعوى الجزائية والدعوى المدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب عدا الجريمة المنصوص عليها في البند خامساً من المادة ( 43 ) والجرائم المنصوص عليها فـي المواد ( 43 مكرراً ) ، ( 43 مكرراً ( أ ) ) ، ( 45 مكرراً ) من هذا القانون بمضي ستة شهور من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ آخر عمل يتعلق بالتحقيق.
- 8 -
ولا يجوز في صدد تطبيق أحكام المواد 43 مكرراً و 43 مكرراً ( أ ) و 45 مكرراً من هذا القانون إعمال أحكام المادة ( 104 ) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 .
مادة ( ثانية )
تضاف فقرة ثانية إلى المادة 31 من القانون رقم ( 35 لسنة 1962 ) المشار إليه كما تضاف إليه ثلاث مـواد جديدة برقم ( 43 ) مكرراً و ( 43 مكرراً ( أ ) ) و 45 مكرراً نصها الآتي:
مادة ( 31 ) فقرة ثانية
ويجب قبل بدء عملية الانتخاب وكذلك بعد انتهائها في كل لجنة سواء كانت أصلية أو فرعية بيان عدد أوراق الانتخاب وتثبيت ذلك في محاضر الانتخاب .
مادة ( 43 ) مكرراً
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في الانتخابات العامة أو التكميلية لمجلس الأمة كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من رشح نفسه سواء في الدائرة الانتخابية المقيد فيها أو في أي دائرة انتخابية أخرى. ولو لم يدل بصوته في الانتخاب ، إذا كان أي من هؤلاء مقيداً في دائرة انتخابية غير التي بها موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه بصفة فعلية دائمة ومستمرة وفقاً لأحكام المادة ( 4 ) من هذا القانون .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ثبت أنه تواطأ مع الجاني على أي وجه في تسهيل قيده في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة .
مادة ( 43 ) مكرراً ( أ )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 41 ) من هذا القانون لكل ناخب في الدائرة الانتخابية خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لنشر أسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات أعضاء مجلس الأمة وأسماء المرشحين فيها وفقاً لإحكام الفقرة الثانية من المادة ( 11 ) من هذا القانون أن يبلغ جهة التحقيق عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ( 43 مكرراً ) منه ، وعلى جهة التحقيق في هذه الحالة أن تقيم الدعوى الجزائية على من ارتكب هذه الجريمة .
- 9 –
وعلى المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الادعاء أن تطلب من جميع الجهات الحكومية وغيرها تقديم البيانات التي ترى أنها تساعد في الوصول إلى الحقيقة ، وعلى هذه الجهات تقديم كل ما يتوفر لديها من هذه البيانات .
وإذا صدر الحكم بالإدانة وكان عدد الذين أدينوا بالإدلاء بأصواتهم بدون حق مساوياً أو زائداً على عدد الأصوات التي كانت سبباً في إعلان فوز أي من المرشحين في الدائرة حكمت المحكمة ببطلان انتخاب المرشح الذي أعلن فوزه نتيجة لذلك وأعلنت خلو مقعده. وفي جميع الأحوال إذا كان من بين من أدينوا مرشح أعلن فوزه ترتب وجوباً على الحكم بإدانته سقوط عضويته وإعلان خلو مقعده.
مادة ( 45 ) مكرراً
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1. كل من طلب لنفسه أو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر مالاً أو منفعة من أي نوع كانت أو مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت .
2. كل من أعطى ناخباً أو عرض أن يعطيه لنفسه أو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر مالاً أو منفعة من أي نوع كانت أو مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يتوسط بين الراشي والمرتشي ، وإذا كان الجاني مرشحاً ترتب وجوباً على الحكم بإدانته اعتبار ترشيحه كأن لم يكن إذا صدر الحكم قبل إعلان فوزه ، وسقوط العضوية وإعلان خلو مقعده إذا صدر الحكم بعد إعلان فوزه ، كما يستوجب الحكم عزل الجاني مـن وظيفته إذا كـان مـــوظفـاً عاماً ، وفي جميع الأحوال يعفي المرتشي أو الوسيط من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات العامة بالجريمة قبل علمها بها .
مادة ( ثالثة )
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ، كما تلغى المواد (13 ، 14 ، 15 ، 17 ، 42 ) والبندان ثانياً وثالثاً من المادة ( 44 ) من القانون رقـم ( 35 ) لسنة 1962 المشار إليه .
مادة ( رابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
صدر القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وقد عدل هذا القانون بعدة قوانين صدرت لتلافي بعض جوانب القصور فيه أو لمواجهة ما لوحظ من استغلال للغموض في بعض نصوصه ، ولعل المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1980 يعتبر من أبرز المحاولات للتصدي لما لوحظ من تجميع للأصوات في مختلف الدوائر وكان من ضمن ما جاء في مذكرته الإيضاحية ما يلي :
' وإذ كانت المادة 4 من القانون القائم تعرف الموطن الانتخابي بأنه هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي فيه مقر عائلته ، ونظراً لما لوحظ من توزيع العائلات على الدوائر المختلفة وعدم إمكان ضبط المعنى الدقيق للعائلة في هذا الشأن مما مكن الكثيرين من قيد أسمائهم في مناطق بمجرد أن لهم أقارب بعيدين فيها ، وإذ كان العمران المتنامي قد غير كافة مناطق الكويت وأنشأ مناطق جديدة ، ونظراً لما لوحظ من أن القيد في مقر العائلة استغل بتجميع الأصوات في منطقة معينة بقصد إنجاح مرشح معين ، لذلك حذفت من هذا النص عبارة (أو الذي فيه مقر عائلته ) وجعل الموطن الانتخابي هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة أي مقر سكنه الحقيقي وقيد تعديل الموطن بوجوب إجرائه في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ضبطاً للأوضاع ولمنع إجراء أي تعديل في غير هذه المواعيد . وكذلك حذف من هذه المادة النص القاضي بأن الناخب إذا لم يعلن تغيير الموطن قبـل دعوة الناخبين استعمل حقوقه الانتخابية في الدائرة التي كان أسمه مقيداً فيها لجعل التغيير وجوبيا وللقضاء على التكتلات ، ونص على أن الناخب إذا لم يغير موطنه وفقاً لما سبق سقط حقه في الانتخاب ومعنى ذلك أن الناخب إذا غير محل سكنه فعليه طلب تعديل قيده في المواعيد المحددة قانوناً للتعديل في جداول الانتخاب فإذا أهمل في طلب هذا القيد في موعده حذف اسمه من جدول المنطقة التي نقل سكنه منها ولم يدرج اسمه في جدول المنطقة التي انتقل إليها لعدم تقديمه طلباً بذلك في المواعيد المقررة وسقط حقه بذلك في الانتخاب . وبداهة فأن سقوط اسمه من جداول المنطقة التي انتقل منها ممكن أن يكتشف في أي وقت ولو عند تقدمه للانتخاب فعلا وفي هذه الحالة يحرم من حق الانتخاب متى قام الدليل لدى لجنة الانتخاب على انتقاله من منطقة سكنه وعدم تقدمه بطلب التعديل .
وعدلت الفقرة الثانية من المادة (7) تعديلا قصد به الإيضاح إذ كانت هذه الفقرة تقضى بعدم جواز قيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة بالرغم من أن الدائرة الانتخابية الواحدة تكون بها عدة جداول حسب المناطق السكنية التي تضمها ، وإذ كان المقصود من النص منع القيد في أكثر من جدول ولو كانت هذه الجداول في دائرة انتخابية واحدة فقد لزم إيضاح النص على هذا الوجه '.
وعلـى الرغم مما استهدفته التعديلات السالف بيانها فقد جاءت النتائج غير محققة للآمال ، فبدلاً من أن توقف هذه التعديلات كما هو موضح استغلال القيد في (مقر العائلة ) لتجميع الأصوات جاوز الأمر كل ذلك بنقل الأصوات بأعداد كبيرة جداً وبنسب عالية بالقياس إلى عدد المقيمين إقامة فعلية ودائمـة في بعض الدوائر الانتخابية إلى الحد الذي أثار الشكوك والشبهات بوجود تواطؤ لتنفيذ هذا التلاعب في عمليات نقل الأصوات بشكل مخالف للقانون ، وبدلاً من الالتزام بنصوص القانون بسقوط حق الانتخاب للناخب الذي يغير موطنه دون أن يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في القانون ، أصبح نقل القيد من دائرة انتخابية يقيم فيها الناخب بصفة فعلية ودائمة إلى دائرة انتخابية يدعي أنه يقيم فيها بصفة فعلية ودائمة من الأمور المعتادة على الرغم من وضوح التلاعب في هذه الحالات بكثرة المقيدين في الدائرة الانتخابية من غير المقيمين فيها بصفة فعلية ودائمة وكذا المقيدين على السكن الواحد سواء كان ذلك في وحدات السكن الخاص أو في السكن الاستثماري ، كل ذلك خلافاً للواقع ، مما يؤدي بالضرورة إلى تزييف إرادة الناخبين الذين يقيمون في الدائرة بصفة فعلية ودائمة.
ومن اجل القضاء على هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر مثل ظاهرة شراء الأصوات بصورها المختلفة، تم إجراء هذه التعديلات على القانون رقم 35 لسمة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة متضمنة ما يلي :
المادة ( 4)
قُصد من تعديل هذه المادة جعل موطن الانتخاب أكثر تحديداً بأن الموطن الانتخابي هو العنوان الثابت في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بحيث لا يعتد بأي عنوان آخر غير المسجل لديها.
المادتان (6 ، 7)
لقد جاء التعديل على المادتين (6) و(7) متوافقاً مع تعديل المادة (8) في شأن تحرير جداول الانتخاب ، وتجدر الإشارة إلى أنه تم إضافة على المادة (7) بيان رقم المرجع بوزارة الداخلية للمواطن الذي توافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية والرقم الآلي للوحدة السكنية الذي يقيم فيها بدلا من الإشارة إلى الرقم المدني والعنوان الكامل وذلك للحفاظ على خصوصية المواطن وماقد يترتب عليه من كشف لبعض المعلومات الشخصية الخاصة به .
مادة (8)
تضمن التعديــل على هذه المادة في جعل تحرير جداول الانتخاب وفقاً لإجراءات نـاط بموجبها للهيئة العامة للمعلومات المدنية بأن تزود إلـى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أسماء وبيانات جميع الكويتيين الذين بلغوا السن القانوني للانتخاب وذلك بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حده شاملة البيانات الواردة في المادة (7) من هذا القانون ، وتضمن التعديل قيام إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بعد التحقق من توافر شروط الناخب بتحرير جداول انتخاب جديدة لكل دائرة انتخابية على حدة وفقاً لما هو وارد في الكشوف المرسلة إليها من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، ونص التعديل كذلك على إلغاء كل جداول انتخاب أخرى غير هذه الجداول كما تضمن التعديل حكماً بأن تقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بإرسال جداول الانتخاب الجديدة التي قامت بتحريرها ، بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة للنشر في الجريدة الرسمية خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمها الكشوف من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، شاملة جميع البيانات المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون على أن ترسل نسخة من هذه الجداول مع نسخة منها على أقراص الكترونية إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة .
المادة (9)
قُصد من هذه المادة استحداث آلية محددة لتعديل جداول الانتخاب إذ نص على أن تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية في مواعيد وبإجراءات حددها التعديل بدقة بحيث تقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بتعديل الجداول وفقاً لها ، وأن تقوم بإرسال هذا التعديل للنشر في الجريدة الرسمية خلال سبعة أيام من تاريخ تسلم الإدارة الكشوف من الهيئة العامة للمعلومات المدنية . كما عهد التعديل إلى الإدارة ذاتها بأن تقوم خلال شهر يناير من كل بإصدار نسخة الكترونية من جداول الانتخاب بحالتها كما كانت في 31 ديسمبر من العام المنقضي ، وذلك حتى تكون معلومة للكافة .
المادة (10)
أوجب التعديل على هذه المادة على الناخب أن يبلغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية في أي وقت بعد نشر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية سواء كان ذلك بعد نشر الجداول لأول مرة (مادة 8) أو بعد حالات النشر اللاحقة (مادة 9) ، عما إذا كان قيده قد أهمل بدون حق ، أو كان قيده قد تم في غير الجدول الانتخابي للمنطقة التي يقيم فيها بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون ، على أن تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية إدارة الانتخابات بالتعديلات التي تكون قد أجرتها .
وقد يحدث أن يهمل الناخب بعدم القيام بإبلاغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن أن قيده قد تم في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها حسب العنوان الثابت بسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية وبذلك يستمر هذا القيد الخاطئ بسبب عدم اهتمام الناخب بالأمر ، وفي هذه الحالة لا عقوبة عليه ما دام لم يدل بصوته في انتخابات مجلس الأمة أو لم يرشح نفسه سواء في الدائرة الانتخابيـة المقيد فيها أو في أي دائرة انتخابية أخـرى - ولو لم يدل بصوته في الانتخابات - أما إذا فعل ذلك فقد نصت هذه المادة في فقرتها الأخيرة على سريان حكم المادة (43 مكرراً) من هذا القانون بما تضمنته من عقوبات على هذا الناخب وسريان هذه العقوبة إنما هو بسبب ممارسة هذا الناخب لحقوقه الانتخابية تصويتا أو ترشيحا- بحسب الأحوال - او كليهما وهو مقيد في دائرة انتخابية غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة ولا علاقة لهذه العقوبة في حالة الترشيح - اذا كان ممن تتوفر فيهم شروطه - بسبب ترشيحه في غير الدائرة المقيد فيها ، اذ ان ذلك أمر جائز قانونا مادام قيده قد تم في الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها .
المادة (11)
لما كانت التعديلات تجرى على جداول الانتخاب تباعاً كل شهر فقد كان من الضروري تحديد الشهر الذي تجرى وفقاً لجداوله الانتخابات ، ولضمان كون هذه الجداول قد سبق نشر التعديلات عليها في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المـادة (9) من هذا القانون وأصبحت معلومة للكافة ، دون المبالغة في الارتداد بعيداً بهذا التاريخ ، فقد رؤي أن أنسب تاريخ لتحقيق ذلك هو إجراء الانتخابات وفقاً لآخر تعديلات تم إرسالها إلى إدارة الانتخابات قبل صدور مرسوم أو قرار دعوة الناخبين للانتخاب ، وبذلك تجرى الانتخابات وفقاً لآخر التعديلات التي تم إرسالها إلى إدارة الانتخابات .
كما تضمن التعديل قيام إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بإصدار نسخة الكترونية من هذه الجداول وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور مرسوم دعوة الناخبين .
المادة ( 12)
نصت هذه المادة على حق كل ناخب في أي وقت في أن يحصل على نسخة من آخر جداول الانتخاب على قرص الكتروني مقابل رسم مقــداره عشرة دنانير كويتية لكل نسخة كاملة واشترطت أن يتضمن برنامج الأقراص الالكترونية بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بيان وسيلة استخراج أسماء جميع الناخبين المقيدين في الدائرة في ذات السكن وذلك تسهيلاُ لاكتشاف أي قيد مشكوك فيه .
وكذلك نصت على تزويد نسخة مجانية من القرص الإلكتروني لكل من يتقدم للترشيح .
المادة (18)
تضمن التعديل على هذه المادة زيادة مدة ميعاد الانتخابات سواء كانت عامة أو تكميلية بحيث يجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بخمسة وأربعين يوما على الأقل بدلا من الشهر وذلك لمواكبة الزيادة الكبيرة في أعداد الناخبين وما يتطلبه التجهيز والإعداد للانتخابات .
المادة ( 20)
تبين هذه المادة إجراءات تقديم طلبات الترشيح وقيدها وحق كل ناخب في الإطلاع على دفتر الترشيحات وتحرير كشف بالمرشحين ونشـر هذا الكشف في الجريدة الرسمية خلال سبعة أيام من تاريخ إغلاق باب الترشيح .
المادة 23
تضمن التعديل على هذه المادة اشتراط استقالة كل من يرغب في ترشيح نفسه من الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء المجلس البلدي مقدماً من وظائفهم قبل شهرين على الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات .
وكذلك بين التعديل أنه في حالة حل المجلس أو إجراء الانتخابات التكميلية يتم تخفيض هذه المدة إلى عشرين يوما لمن يرغب في ترشيح نفسه من الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء المجلس البلدي .
المادة ( 30)
نص التعديل علــى هذه المادة على أنه لا يجوز أن يحضر داخل الأسوار الخارجية للمواقع التي فيها مقار اللجان الانتخابية غير الناخبين في الدائرة والمرشحين فيها ، كما حظر التعديل على جميع هؤلاء القيام بالدعاية لأي مرشح أو القيام بأي عمل مما يحظره هذا القانون أو حمل أي شارة باسم المرشح ما لم تكن الشارة الرسمية التي يحملها الوكلاء والمندوبون المعتمدون للمرشحين ، كما حظرت على أي منهم أن يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبئاً ، ولضمان الالتزام بهذا الإجراء نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على حق المرشحين ووكلائهم في إبلاغ رؤساء اللجان عن أي مخالفة لأحكام هذه المادة وأوجبت على رؤساء اللجان أن يثبتوا ذلك في محاضر لجانهم وأن يأمروا بوقف المخالفة فوراً .
المادة (31)
أضيفت فقرة جديدة إليها بحيث توجب على كل لجنة سواء كانت أصلية أو فرعية بيان عدد أوراق الانتخاب على أن يتم تثبيت ذلك في محاضر الانتخاب وذلك قبل بدء عملية الانتخاب وكذلك بعد انتهائها .
المادة(34)
تضمن التعديل على الفقرة الأولى أنه يجب على رئيس اللجنة التعرف على الناخب عن طريق بصمة الأصبع بالطريقة الإلكترونية المناسبة، وقد احتاط النص لوجود سبب طبي يجعل التعريف عن طريق بصمة الأصبع مستحيلاً يقبل به رئيس اللجنة ، فيكون عليه في هذه الحالة التعرف على الناخب عن طريق البطاقة المدنية وشهادة الجنسية في سبيل التأكد من شخصيته بعد أن يدلي بصوته.
المادة 35
على الرغم من وضوح نص هذه الفقرة إلا أنه نظراً لما جرى في بعض الدوائر الانتخابية من قيام بعض اللجان في الدائرة بالشروع في فرز الأصوات قبل ختام العملية الانتخابية في لجان أخرى في الدائرة ذاتها ، فقد تضمن التعديل على هذه الفقرة نصاً صريحاً على أن عملية الفرز لا تبدأ الا بعد إعلان ختام عملية الانتخاب في جميع اللجان في الدائرة .
كما أوجب التعديل أن يجري الفرز بأن يعرض رئيس اللجنة كل ورقة من خلال جهاز عاكس بحيث تظهر صورة الورقة على شاشة كبيرة يتمكن من قراءتها أعضاء اللجنة ومندوبو المرشحين الموجودين داخل قاعة الانتخاب ، على أن يعلن رئيس اللجنة ما ورد فيها من أسماء وبعد الانتهاء من فرز جميع أوراق الانتخاب يعلن الرئيس عن طريق الجهاز العاكس النتيجة النهائية لفرز الأصوات في اللجنة. وفي حالة إجراء الفرز بغير ذلك يكون باطلا ويعاد الفرز من جديد ، ويجب على رئيس اللجنة إعلان الورقة الباطلة فورا .
المادة(36)
بين التعديل على هذه المادة الإجراءات التي تتخذها اللجان الأصلية والفرعية بعد ختام عملية الانتخاب وذلك على الوجه التالي:
1- فور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني.
2- تعلن نتيجة الفرز لكل لجنة على الجهاز العاكس بحيث تظهر النتيجة على شاشة كبيرة يتمكن من قراءتها أعضاء اللجنة.
3- تعاد أوراق الانتخاب إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز.
4- يتم غلق الصندوق بالشمع الأحمر ماعدا صناديق اللجان الأصلية.
5- تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية التي تتبعها.
6- يتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية.
المادة(36 مكرراً)
يتضمن التعديل بيان الاجراءات الواجب اتخاذها بعد أن يتلقى رؤساء اللجان الأصلية أصل محاضر فرز أصوات اللجان الفرعية وصناديق الانتخاب وذلك على الوجه التالي:
1- يقوم رئيس كل لجنة أصلية بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلني، ويعلنها عن طريق جهاز عاكس بحيث تظهر النتيجة النهائية لعدد الأصوات في مكان الانتخاب على شاشة كبيرة يتمكن من قراءتها أعضاء اللجنة.
2- يحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من أصل وصورة . ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية.
3- توضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية.
4- ينقل الصندوق ومحاضر الفرز إلى اللجنة الرئيسية.
5- يتولى رئيس اللجنة الرئيسية النداء العلني بجمع نتائج جميع اللجان الأصلية والفرعية في الدائرة ويعلن النتيجة النهائية من خلال الجهاز العاكس على شاشة كبيرة يتمكن من قراءتها أعضاء اللجنة الحاضرين.
المادة (41)
بين التعديل على هذه المادة تقديم طلب إبطال الانتخاب إلى المحكمة الدستورية مباشرة دون الحاجة إلى أن يصدق عليه من المختار وأن يرسل إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة، كما أوجب على المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الطاعن أن تطلب من جميع الجهات الحكومية وغيرها البيانات ذات الصلة بطلب إبطال الانتخاب وأوجب على هذه الجهات أن تقدم للمحكمة كل ما طلب منها من بيانات مما يدخل في اختصاصها .
المادة ( 43)
تـم إعادة صياغة هذه المادة بما يتفق والتعديلات الواردة على هذا القانون .
المادة (47)
تم أعادة صياغة هذه المادة فيما يخص الجرائم التي لا تسقط فيها الدعوى الجزائية والدعوى المدنية بمضي الفترة المحددة فيها إلى الجريمة المنصوص عليها في البند (خامساً) بدلاً من البند (سابعاً) من المادة (43) بعد أن عدل ترتيبه وأضيفت إلى ذلك أيضاً الجرائم المنصوص عليها فـي المواد (43 مكرراً) ، (43 مكرراً أ ) ، (45 مكرراً) من هذا القانون .
وأضيفت إلى هذه المادة فقرة ثانية نصت على أنه ، ' ولا يجوز في صدد تطبيق أحكام المواد 43 مكرراً و 43 مكرراً (أ) و45 مكرراً من هذا القانون إعمال أحكام المادة (104) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ' ، وذلك نظراً لما تمثله هذه الجرائم من تخريب للعملية الانتخابية .
واستكمالاً لبعض جوانب القصور في القانون فقد تضمن التعديل إضافة ثلاث مواد جديدة برقم 43 مكرراً ، 43 مكرراً (أ) و45 مكرراً على النحو التالي :
المادة (43 مكرراً )
بالنظر إلى تنظيم قيد الناخبين وفقاً لأحكام التعديلات على هذا القانون ومنها ما يوجب على الناخب الذي يقيد في الدائرة الانتخابية غير التي بها موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه بصفة فعلية دائمة ومستمرة ، إبلاغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتصحيح هذا القيد وبالنظر لما يمثله سكوته على ذلك وعدم إبلاغه الهيئة لتصحيح قيده من مساهمة في تزييف إرادة الناخبين ومخالفة للقانون إذا ما أدلى بصوته في الانتخابات ، ومن مخالفة للقانون إذا ما رشح نفسه سواء في الدائرة الانتخابية المقيد فيها أو في أي دائرة انتخابية أخرى - ولو لم يدل بصوته في الانتخابات - ، سواء كان ذلك في الانتخابات العامة أو التكميلية لمجلس الأمة ، وهو لا يزال مقيداً في غير الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الذي يقيم فيه بصفة فعلية دائمة ومستمرة ، فقد نصت هذه المادة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته أو رشح نفسه- ولو لم يدل بصوته - إذا كان أي منهما مقيد في دائرة انتخابية غير الدائرة الانتخابية التي بها موطنه كما ورد تفصيلاً في الفقرة الأولى من هذه المادة .
وتضمنت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يعاقب بالعقوبة ذاتها سواء من كان من ذوي الصفة العمومية ، أو من غيرهم كل من ثبت أنه تواطأ مع الجاني على أي وجه في تسهيل قيده في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة .
المادة 43 مكرراً (أ)
ومن أجل أن يكون كل ناخب رقيباً على سلامة الانتخابات ويكون له دور يمكن أن يمارسه في كشف أولئك الذين يصرون على انتهاكهم حرمة القانون متسببين بالمساهمة في تزييف إرادة الناخبين ومخالفة القانون وذلك بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات أو بترشيح أنفسهم في الدائرة الانتخابية المقيدين فيها أو في غيرها من الدوائر الانتخابية - وإن لم يدلوا بأصواتهم - كل ذلك وهم مقيدون في دوائر انتخابية غير التي بها موطنهم الانتخابي الذي يقيمون فيه بصفة فعلية دائمة ومستمرة ، فقد نصت هذه المادة في فقرتها الأولى على أنه مع عدم الإخلال بحق الناخب في كل دائرة انتخابية وكل مرشح فيها بالطعن في نتيجة الانتخاب وفقاً لأحكام المادة (41) من هذا القانون ، فإن لكل ناخب في الدائرة الانتخابية خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لنشر أسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات أعضاء مجلس الأمة وأسماء المرشحين فيها وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون أن يبلغ جهة التحقيق عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (43 مكرراً ) منه ، وأوجبت على جهة التحقيق في هذه الحالة أن تقيم الدعوى الجزائية على من أرتكب هذه الجريمة.
وأوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة على المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الادعاء أن تطلب من جميع الجهات الحكومية وغيرها تقديم البيانات التي ترى أنها تساعد في الوصول إلى الحقيقة ، وعلى هذه الجهات تقديم كل ما يتوفر لديها من هذه البيانات.
ونصت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أنه إذا صدر الحكم بالإدانة وكان عدد الذين أدينوا بالإدلاء بأصواتهم بدون حق مساوياً أو زائداً على عدد الأصوات التي كانت هي العدد المرجح وكانت سبباً في إعلان فـوز أي من المرشحين في الدائرة ، حكمـت المحكمة ببطلان انتخاب المرشح الذي أعلن فوزه نتيجة لذلك وأعلنت خلو مقعده ، ونصت الفقرة الرابعة على أنه في جميع الأحوال أي سواء كان عدد الذين أدينوا بسبب الإدلاء بأصواتهم بدون حق مؤثراً في نتيجة الانتخاب أو غير مؤثر ، فإنه إذا كان من بين من أدينوا مرشح أعلن فوزه، فإنه يترتب وجوباً على الحكم بإدانته سقوط عضويته وإعلان خلو مقعده.
(المادة 45 مكرراً)
لم تعد الأفعال التي يقوم بها الراشون والممولون من تخريب للضمائر وتزوير لإرادة المجتمع ، وما تشكله أفعالهم المنحرفة التي تحولت إلى ظاهرة خطيرة ، من جرائم نصـت عليها القوانين المعمول بها مما لا يجوز التغاضي عنه أو السكوت عليه ، ومن اجل التصدي لهذه الظاهرة ومواجهتها فقد نصت هذه المادة على عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أتى أي فعل من الأفعال الـواردة تفصيلاً في هذه المادة والتي تشمل الراشي والمرتشي والوسيط بينهما ، إلا أن المادة نصت في عجزها على إعفاء المرتشي والوسيط من العقوبة إذا بادر أي منهما بإبلاغ السلطات العامة بالجريمة قبل علمها بهــا .
وتم إلغاء المواد 17،15،14،13 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعدم انسجام نصوص هذه المواد مع التنظيم الجديد لإعداد جداول الانتخاب وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون بعد تعديلها ، كما ألغيت المادة (42) منه التي أصبحت نافلة منذ صدور قانون المحكمة الدستورية الذي أسند إليها الاختصاص بنظر الطعون الانتخابية ، كما تم إلغاء البندين ثانياً وثالثاً من المادة (44) من هذا القانون بعد ورود حكمهما فـي المادة (45 مكرراً) المضافة إليه .
تعليقات