(تحديث1) بالإضافة لإلغاء قرارات الهيئة بحق المجحم

أمن وقضايا

الإستئناف: تغريم الشمالي والسعد ومدير القانونية بالإستثمار 80 ألف دينار، وهيئة الاستثمار ترد على ((الآن))

6285 مشاهدات 0

الشمالي والسعد

قضت محكمة الإستئناف يوم أمس بإدانة كل من مصطفى الشمالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والعضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار بدر محمد السعد ومدير الإدارة القانونية محمود أحمد عبدالرحمن وبغرامة قدرها 80 ألف دينار وإلغاء القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار بحق خالد عبدالرحمن المجحم رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار ، وترجع الوقائع عندما  تقدم خالد المجحم بكتب وتقارير لوزير المالية عن قيام العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار بالتطاول على المال العام ، وحينما لم تجدي تلك الكتب نفعا ولم يلقي الشمالي لها بال ، وجه المجحم عدة كتب لرئيس مجلس الوزراء السابق بشأن قيام وزير المالية ومجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار بإصدار عدة قرارات باطلة سعيا منهم بالتستر على ممارسات العضو المنتدب للهيئة بدر محمد السعد بتطاوله على المال العام .

ويأتي هذا الحكم انتصارا للجهد الوطني الكبير الذي يقوم به شباب مجلس ادارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار في محاربة الفساد وكشف ملفاته واشخاصه ، على الرغم مما لاقاه هؤلاء الشباب من معاناة وظيفية مريرة من جانب ادارة الاستثمار التي حاربتهم في ارزاقهم .

للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=94221&cid=30

وكان العضو المنتدب بدر السعد وعضو مجلس إدارة الهيئة عبدالمحسن المدعج قد قاما برفع قضايا على الزميل ناشر التحرير زايد الزيد، للمزيد:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=94488&cid=48

وفي هذا الشأن تلقت رداً من الهيئة العامة للاستثمار ، و رغم أن قانون المطبوعات والنشر لايشملها إلا أنه عملاً بحرية الرأي ومن باب المهنية الصحافية تنشر الرد أدناه :

إيماءً إلى ما تم نشره على موقع جريدة الآن بالانترنت نشير إلى أن الخبر المنشور هو نقل محرّف وغير صحيح للحكم لإضفاء نوع من الإثارة الإعلاميـــة. وإزاء ذلك الإجتراء على الحقائق فإننا نجد لزاماً إيضاح الآتي:


1-    أن الهيئة عندما أصدرت قراراتها بإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة النقابة للنيابة العامة وحرمانهم من المكافأة والترشح كان بعد أن ثبتت لديها استغلالهم لوظائفهم في الحصول على معلومات وبيانات تخص الهيئة وتسريبها للصحف وقاموا بحملة تشهير وإساءة للهيئة.
2-    صدور قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق كان لعدم كفاية الأدلة – والمستقر عليه أن قرار الحفظ المستند إلى عدم كفاية الأدلة لا يعني البـــــــــــــــــراءة.
3-    الدعوى التي أقامها رئيس وأعضاء النقابة كانت تهدف لإلغاء القرارات الصادرة بحقهم والمطالبة بالتعويض من جرائها. وصدر حكم محكمة أول درجة برفض هذه الدعوى وهو حكم لصالح الهيئة.
4-    استئناف رئيس وأعضاء النقابة هذا الحكم وقضى الحكم في شقه الأول بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الغاء القرارات – وقضت المحكمة أن قرار الإحالة للنيابة بعدم قبوله ورفض طلب التعويض عنه.

وفي شقه الثاني بالتعويض عن قراري الحرمان من البونص والترشح لعضويات الشركات على الرغم من وجود احكام تمييز تؤكد أحقية الهيئة في ذلك.
والهيئة في سبيلها إلى الطعن بالتمييز على هذا الحكم للعديد من الأسباب منها بطلانه لمخالفته الثابت بالأوراق وتناقضه في الأسباب.

وعلى ذلك فأن الحكم كما هو واضح لم يقضي بإدانة أو غرامة، فالدعوى إدارية منظورة أمام الدائرة الإدارية ومن ثم لسنا إزاء مسألة جزائية. كما أنه من المناسب أن ننوه إلى أن التعويض المحكوم به أيا كان وجه الرأي فيه فإنه صادر ضد الهيئة بوصفها شخصية اعتبارية مستقلة وليس ضد أشخاص بذواتهم كما ألمح الخبر.

وإذ كانت الهيئة تؤكد على عدم دقة ما نشر وتحريفه بشكل يسيئ إليها فأنها تؤكد احتفاظها بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه من يقف وراء نشر هذا الخبر بهذا الشكل المبتور والمحرّف ، حفاظاً على سمعتها.

برجاء نشر هذا التوضيح استنادا للمادة 17 من قانون المطبوعات والنشر.


الآن - المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك