خمسة نواب يقترحون إنشاء محكمة للاسرة بصفة الاستعجال

محليات وبرلمان

885 مشاهدات 0


تقدم خمسة نواب وهم : أسامة الشاهين و خالد الطاحوس و مبارك الوعلان ومحمد الخليفة وخالد السلطان باقتراح بقانون لرئيس مجلس الامة بشأن إنشاء محكمة الأسرة مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية مع إعطائه صفة الاستعجال وفيما يلى نص الاقتراح :

الأسرة هي أساس المجتمع الكويتي ورعايتها وحمايتها من التقاليد الأصيلة التي تقوم على التراحم والتكافل. وحرص الدستور الكويتي على النص في المادة التاسعة 'أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن. يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة'.

ولما كان في تبسيط إجراءات التقاضي للمواطنين والتسير عليهم خاصة في المنازعات المتعلقة بحقوق الأسرة والصغار ومن خلال التطبيق العملي وملاحقة التطور السريع للنظم القضائية في دول العالم في المنازعات المتعلقة بالأسرة بإنشاء محاكم للأسرة يراعي فيها المحافظة على كيانها وحماية الصغار حال المنازعات القضائية والحرص على محاولة حل تلك النزاع ودياً بين أطراف التداعي وكفالة السرية المطلوبة في الخلافات الأسرية وتحقيقاً لذلك أعد مشروع الاقتراح بقانون على النحو التالي:

المادة الأولى: لإنشاء محكمة الأسرة في دائرة كل محافظة تابعة للمحكمة الكلية وتشكل دائرة أو أكثر بها تابعة لمحكمة الاستئناف لنظر الطعون الصادرة في المنازعات الأسرية.

المادة الثانية: تحدد تشكيل محكمة الأسرة ويراعي في التشكيل أن تكون من ثلاثة قضاة أحدهما على الأقل قاض أول أو وكيل محكمة ويعاون أعضاء المحكمة أخصائيين أحدهما نفسي والأخر اجتماعي على أن يكون أحدهما على الأقل من النساء.

المادة الثالثة: تحدد اختصاصات محاكم الأسرة وقاضي الأمور الوقتية في المنازعات المتعلقة بالأسرة.

المادة الرابعة: لإنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة.

المادة الخامسة: استحدثت قيام جهاز أو أكثر للإرشاد الأسري بهدف قيام الأجهزة المختصة في الدولة ببذل ما في وسعها لترشيد العلاقة الزوجية وتوجيهها لتحقيق السكن والمودة والألفة وتحمل المسئولية الحياتية والزوجية، ولتسوية النزاعات الأسرية وجعلت اللجوء إليه وجوبياً في بعض المنازعات الأسرية وهي التي يجوز فيها التصالح.

المادة السادسة: أوجبت على طرفي التداعي اللجوء إلى أجهزة التسوية التابعة لمحكمة الأسرة في المنازعات التي حددتها المادة.

المادة السابعة: حدد المدد المقررة لنظر الطلبات في المنازعات الأسرية أمام أجهزة التسوية والإجراءات التي يجب إتباعها.

المادة الثامنة: أبانت جزاء إقامة الدعوى خلافاً لأحكام المادة السادسة سالفة الإشارة.

المادة التاسعة: أوجبت نظر جميع الدعاوي المتعلقة بالمنازعات الأسرية أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأولى بين أطراف التداعي وحددت إنشاء ملف للأسرة بإدارة كتاب المحكمة تودع فيه جميع الدعاوى المتعلقة بذات الأسرة.

المادة العاشرة: تحدد الإجراءات القانونية التي يجب إتباعها أمام محاكم الأسرة.

المادة الحادية عشر: تبين طرق الطعن في الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية لمحاكم الأسرة ونهايتها وطرق تنفيذها والاستثناء الوارد على ذلك.

المادة الثانية عشر: أنشأت إدارة تنفيذ خاصة بكل محكمة للأسرة تختص بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها وتشكيلها وتنظيم الإجراءات الإدارية بها.

المادة الثالثة عشر: استحدثت إنشاء مراكز في كل محافظة تخصص لتسليم المحضون ورؤيته والإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن.

المادة الرابعة عشر: ألزمت المحكمة الكلية إحالة الدعوى المنظورة أمامها والتي اتعقد فيها الاختصاص إلى محكمة الأسرة إلى إحالتها غلى تلك المحاكم بغير رسوم وإعلان النائب من الخصوم بالإحالة على أن لا يشمل ذلك الدعاوي المحجوزة للنطق بالحكم.

المادة السادسة عشر: ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة السابعة عشر: ألزمت وزير العدل بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الثامن عشر : مادة تنفيذية .

الآن: المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك