5 نواب يتقدمون باقتراح لحفظ حقوق موظفي 'الخاص' و 'النفط'

محليات وبرلمان

675 مشاهدات 0

العنجري والعدساني والدلال والمطر والحربش

تقدم النواب محمد الدلال وحمد المطر وجمعان الحربش ورياض العدساني وعبدالرحمن العنجري بمقترح بقانون يضمن للموظفين في القطاعين الخاص والنفطي , راتبا تأمينيا مناسباً عند تعرضه للبطاله لسبب لا يد له فيه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وطلبه له.
والقانون المقترح ينشئ صندوقاً ضمن التأمينات الاجتماعية يكون مستقلاً في مواده التي يحددها القانون وفي إدارته التي تختص بها المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية لأنها الأجدر على تحصيل الاشتراكات وإدارة واستثمار أموال الصندوق ، ويحدد القانون مستحقي التأمين والمزايا المستحقه لهم والإطار الزمني لتقديم راتب التأمين , وفيما يلي نص الاقتراح.
 
 
 
السيد/ رئيس مجلس الأمة                               المحترم
تحيه طيبه وبعد ،،
نتقدم بالاقتراح بالقانون المرفق  في شأن التأمين الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي  ، مشفوعاً بمذكرته الايضاحية .
 برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .
مع خالص التحية ،،
 
 
مـقدمــو الاقتراح
محمد حسين الدلال                                    د . حمد محمد المطر
 
رياض أحمد العدساني                               د .  جمعان ظاهر الحربش
             
                           عبدالرحمن فهد العنجري
 
 
 
 
اقتراح بقانون
في شأن التأمين الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
والقوانين المعدلة له،
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل
في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي،
وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة (1)
في تطبيق احكام هذا القانون يقصـد بالمفردات الآتيـة المعنى المبين قرين كل منها:
المجلس : مجلس الوزراء.
الوزيـــر : وزير المالية.
المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
البرنامج : برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
الصندوق : صندوق التأمين الوظيفي المنشأ بهذا القانون.
الجهات الحكومية : الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
الجهات غير الحكومية : كل جهة لا تعتبر جهة حكومية وفقاً للبند السابق.
 
صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو إعتباري تسرى في شأنه أحكام التأمين الاجتماعي ماعدا الموظفين المخاطبين باحكام الباب الخامس من الامر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه.
المستفيد : المؤمن عليه وفق الشروط الواردة في القانون.
الوظيفه المناسبة : يقصد بها الوظيفة التي تتوافق مع مؤهلات العلمية وشهادات الخبرة للمستفيد أو متوافق مع خبرته وآخر منصب وظيفي بما يمنح و يكفل للمستفيد منصب وظيفي أعلى.
العامل : كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل وتسرى عليه أحكام التأمين الاجتماعي تحت إدارته وإشرافه مقابل أجر.
الراتب : كل مبلغ مالي يندرج تحت مسمى راتب عند تسريحه.
شبكة CINET : هي شركة تقدم جميع المعلومات الإئتمانية عن الأفراد ، ويخضع تحت رقابتها جميع البنوك والشركات التي تقدم خدمات الأقساط والقروض وفق قوانين
بنك الكويت المركزي .
مادة (2)
تسـرى أحكام هـذا التأمين على الكويتيين من الفئات التاليـة:
1 - عمال القطاع الأهلي والنفطي الذين تشملهم أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61)
لسنة 1976 المشار إليه.
2 - العاملين الذين تشملهم أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه وتتوفر في شأنهم شروط استحقاق العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين بالقانون
رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه.
مادة (3)
ينشأ صندوق للتأمين الوظيفي ضمن صندوق المؤسسة ، وتتكون موارده المالية من الآتي:
1 – 1% من الراتب الشهري يسددها المستفيد.
2 – 1% من الأجر الشهري تسدده الجهة التي يعمل لديها الموظف أو صاحب العمل
الذي يعمل لديه العامل.
3 - المبالغ التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا القانون.
4 - الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها الوزير.
5 -  ريع استثمار أموال الصندوق.
مادة (4)
تتولـى المؤسسـة الاختصاصات الآتيـة:
1 - تحصيل الإشتراكات المقررة في المادة الثالثة من هذا القانون.
2 - إدارة الصندوق.
3 - استثمار أموال الصندوق.
4 - صرف الراتب.
5 - الاختصاصات الأخرى التي يقررها المجلس لتطبيق هذا القانون.
ويتولـى البرنامـج الاختصاصات الآتيـة:
1 - تسجيل الموظفين الذين تم تعطلهم أو تسريحهم.
2 - توفير التدريب المناسب أو المساهمة في التدريب لإعادة تأهيل المستفيد بما يلائم احتياجات سوق العمل.
3 - تقرير استحقاق راتب.
4 - تقرير وقف صرف راتب وسقوط الحق فيه.
5 – الاختصاصات الأخرى التي يقررها المجلس بشأن تطبيق هذا القانون.
ويصدر المجلس قراراً بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المؤسسة والبرنامج تتولى التنسيق بشأن تنفيذ هذا القانون ، ويحدد المجلس نظام عمل اللجنة.
مادة (5)
يشترط لاستحقاق المستفيد راتباً أن تتوافـر فيـه الشـروط الآتيـة:
1 - أن يكون عمل مدة ستة أشهر متصلة ، ومشتركاً خلالها في التأمين.
2 - أن يكون مقيداً في سجل الباحثين عن عمل.
3 - ألا تكون خدمته انتهت بسبب الحكم عليه بحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4 - أن يكون قادراً على العمل.
5 - أن يكون راغباً في العمل.
مادة (6)
دون إخلال بأحكام المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه يؤدي صندوق التأمين الوظيفي للكويتي المسرح من العمل من الجهات غير الحكومية لغير الأسباب الواردة في المادة (41) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشا إليه راتب تأمين وظيفي بما يعادل (65%) من آخر راتب تقاضاه عند التسريح.
ويصرف هذا الراتب إلى حين توفير عمل للمسرح يتناسب مع مؤهله العلمي أو يتناسب مع سنوات خبرته العلمية وذلك بحد أقصى سنتين من تاريخ الصرف ، ما لم يتعذر توفير الوظيفة المناسبة.
مادة (7)
يوقف صـرف الراتب فـي الحالات الآتيـة:
1 - إذا رفض المستفيد التدريب الذي رشح إليه.
2 – إذا رفض الوظيفة المناسبة.
مادة (8)
إذا عمل الموظف بأجر يقل عن قيمة الراتب وأخطر البرنامج بذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ بدء العمل، يصرف له الفرق بين قيمة الراتب والأجر الذي يتقاضاه خلال المدة الباقية
من مدة الإستحقاق.
مادة (9)
يجب على المستفيد أن يخطر البرنامج في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ علمه بتثبيته
بالعمل الجديد ، وفي حال عدم تثبيته يصرف له الراتب السابق بنفس الشروط والمزايا ، وفي كل الأحوال لا يجوز للمستفيد الجمع بين الراتب وأي مبالغ أخرى تصرف له من الخزانة العامة للدولة.
ويجب على صاحب العمل موافاة البرنامج بما يطلبه من معلومات وبيانات بشأن عمل المستفيد.
 
مادة (10)
من دون الإخلال بأحكام الامر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه تدخل في حساب فترة اشتراك التأمين فترة تسريح العامل التي يتقاضى عنها راتب التأمين الوظيفي ، وتتحمل الدولة سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عنها وفقاً لآخر مرتب شهري قبل التسريح.
مادة (11)
احتساب جميع العلاوات التي تقرر للموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي
والقطاعين الأهلي والنفطي.
مادة (12)
تقوم اللجنة الوارد ذكرها في المادة الرابعة من هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات
المختصة بالآتي :
1 - عمل كشوفات بأسماء العاطلين عن العمل ويتم اعتمادها وبعد ذلك يتم رفعها لاتحاد المصارف والشبكة (CINET) ، على أن يشمل هذا الاجراء جميع الجهات الدائنة تحت إشراف الشبكة أو بنك التسليف والإدخار.
2 - إيقاف جميع الإجراءات القانونية والقضائية ضد المشمولين بكشوفات العاطلين المعتمدة وتكون بصفة إلزامية للجهات المعنية.
3 - شطب التاريخ الإئتماني للمشمولين بكشوفات العاطلين المعتمدة.
4 – إعادة جدولة الديون المتراكمة لجميع المشمولين بكشوفات العاطلين المعتمدة.
مادة (13)
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
مادة (14)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من:
1 - خالف حكم الفقرة الأولى من المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار
ولا تجاوز خمسمائة دينار.
2 - ثبت تقديمه بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على التعويض بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي كل الأحوال تقضى المحكمة برد ما تسلمه المحكوم عليه من مبالغ دون وجه حق.
المادة (15)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
 
 
 
 
                                                                                                                 أمير دولة الكويت
صباح الاحمد الجابر الصباح
 

المذكرة الإيضاحية للاقتــراح بقانــــــون في شأن التأمين الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي:
 طبقاً لدستور دولة الكويت الذي نص في (الماده 11) منه على أن ' تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل ، كما توفر لهم خدمات التامين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية ' وتحقيقاً لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون
في شأن التأمين الوظيفي لتحقيق الأمان الاقتصادي للمواطن و توفير الاستقرار الاجتماعي ،
حيث يضمن هذا التأمين للموظف راتب تأميني مناسباً عند تعرضه للبطاله لسبب لا يد له فيه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وطلبه له.
والقانون المقترح ينشئ صندوقاً ضمن التأمينات الاجتماعية يكون مستقلاً في مواده التي يحددها القانون وفي إدارته التي تختص بها المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية لأنها الأجدر على تحصيل الاشتراكات وإدارة واستثمار أموال الصندوق ، ويحدد القانون مستحقي التأمين والمزايا المستحقه لهم والإطار الزمني لتقديم راتب التأمين.
وحددت المادة (1) تعاريف للكلمات والعبارات الواردة في القانون.
وحددت الماده (2) من هم مستحقي لراتب التأمين ويشمل كافة العمالة الوطنية في مختلف نشاطات الاقتصاد الكويتي وعمال القطاع الأهلي والنفطي الذي يسري عليهم القانون رقم (61) لسنة 1976 وكل العاملين من يسري عليهم قانون (19) لسنة 2000 .
وحددت الماده (3) إنشاء صندوق خاص للتأمين الوظيفي ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية وحدد القانون موارده من الاشتراكات الشهرية التي يسددها المستفيد بنسبة (1%) شهرياً من راتب ونسبة (1%) شهرياً تسددها الجهة التي يعمل لديها الموظف ، والمبالغ التي تخصص من الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا القانون ، والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها الوزير، وكذلك ريع استثمار أموال الصندوق.
وحددت الماده (4) اختصاصات الجهات القائمة علي تطبيق أحكام هذا القانون ، فتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما لها من سلطات واختصاصات في مجال الضمان الاجتماعي وأجهزه فنية متخصصة الآتي:
تحصيل الاشتراكات المقررة بالإضافة إلى إدارة إستثمار أموال الصندوق وصرف راتب
التأمين للمستفيدين.
ويتولى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تسجيل المتعطلين وتوفير التدريب للمتعطلين حسب احتياجات سوق العمل ، وتقرير استحقاق المتعطل لراتب التأمين الوظيفي أو وقف صرف أو سقوط الحق فيه.
وللمجلس إضافة اختصاصات أخرى لأي من الجهتين قد يتطلبها تنفيذ القانون ويتكشف لزومها
بعد تطبيق القانون.
ولضمان تنسيق العمل بين المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للدولة والجهاز التنفيذي قررت هذه المادة أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة ممثلين عن الجهتين وإضافة أي جهة ذات صله لتنفيذ القانون ويحدد القرار نظام مباشرة اللجنة لإختصاصاتها ، ويحدد القرار نظام عملها.
وحددت المادة (5) الشروط الواجبة لاستحقاق المؤمن عليه لراتب التأمين وهي أن يكمل المدة المقررة في العمل وأن تكون هذه المدة متصلة وأن يسدد إشتراكات التأمين ، وأن يسجل إسمه في سجل الباحثين عن عمل.
ويجب أن يكون الموظف المستفيد من هذا التأمين أصبح عاطلاً  وأن لا يكون قد انتهت خدمته بسبب الحكم عليه بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ، كما يجب أن يكون قادراً على العمل مرة أخرى.
وحددت المادة (7) فهي تتطرق إلى حالات وقف صرف راتب التأمين وذلك إذا رفض المستفيد
فرص التدريب الذي يرشح إليها ، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة إضافة حالات أخرى لوقف صرف راتب التأمين.
وحددت المادة (8) حالة المستفيد الذي يعمل لدى الغير بأجر يقل عن راتب التأمين وأخطر البرنامج بذلك فيصرف إليه في هذه الحاله ما يعادل الفرق بين قيمة راتب التأمين والأجر الذي يتقاضاه.
حددت المادة (9) يجب على المستفيد أن يخطر البرنامج في مدة أقصاها سبعة أيام بعد تثبيته بالعمل الجديد من تاريخ علمه ، وإذا فقد شرط من شروط إستحقاق راتب التأمين ، (بشرط عدم الجمع بين مصدرين للدخل) وفي حالة عدم تثبيته بالعمل الجديد يصرف له راتب التأمين السابق
بنفس الشروط والمزايا.
ويجب على صاحب العمل موافاة البرنامج بما يطلبه من معلومات و بيانات بشأن المستفيد.
حددت المادة (10) احتساب مدة التسريح كمدة اعتبارية مؤمن عليها بالمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية وتسدد من حساب الخزانه العامة للدولة.
أي أن المؤمن عليهم ممن تبقى على تقاعده من خدمته (5 سنوات) أو أقل يتم شراء المدة المتبقية
من الدوله المتمثل ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للدولة الجهاز التنفيذي والخزينة العامه للدولة.
وحددت المادة (11) يستحق المستفيد خلال فترة التأمين الوظيفي إضافة أي من العلاوات التالية علاوة زوجية أو علاوة أولاد أو علاوة غلاء معيشة.
وحددت المادة (12)  المهمات الموكلة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة
من هذا القانون ، وهي كالآتي:
(1) عمل كشوفات بأسماء العاطلين ويتم إعتمادها وبعد ذلك يتم رفعها لإتحاد المصارف
و cinet ( ويشمل هذا الإجراء جميع الجهات الدائنة تحت إشراف شبكة CINET +
بنك التسليف).
(2) إيقاف جميع الإجراءات القانونية والقضائية ضد المشمولين بقوائم العاطلين المعتمدة
  وتكون بصفة إلزامية للجهات المعنية.
(3) شطب التاريخ الإئتماني لقوائم العاطلين عن العمل المعتمدة ليتسنى للعاطل عندما يجد الوظيفة   المناسبة العيش حياة كريمة بالوظيفة الجديدة.
(4) إعادة جدولة الديون المتراكمة لجميع المشمولين بكشوفات العاطلين المعتمدة.
 
وحددت المادة (14) العقوبات التي توقع على المؤمن عليه الذي يرتكب غشاً بالمعلومات وكل من يخالف أحكام هذا القانون.
 

الآن- محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك