خمسة نواب يقترحون تعديل بعض أحكام 'القضاء'
محليات وبرلمانمارس 25, 2012, 3:40 م 1081 مشاهدات 0
اقترح خمسة نواب بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون في شأن تنظيم القضاء، في ما يلي نصه:
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية
مقدمو الاقتراح
مسلم محمد البراك
خالد مشعان الطاحوس
محمد خليفة الخليفة
فيصل صالح اليحي
جمعان ظاهر الحربش
اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990
في شأن تنظيم القضاء
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء
وعلى القوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة أولى
تستبدل بنصوص المواد 1، 5، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 16، 17، 18، 20، 21، 24، 25، 28، 30، 31، 32، 35، 36، 37، 38، 39، 41، 42، 60، 61، 62، 64، 66، 67، 72، 73، 74، من قانون تنظيم القضاء المشار إليه النصوص التالية:
مادة 1
تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم. ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم.
المادة 4 ( عدلت بموجب قانون 2 سنة 2003 المادة 1 )
تؤلف محكمة التمييز من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المستشارين ، ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية والادارية. ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة او نائبه او اقدم المستشارين بها ، وتصدر الاحكام من خمسة مستشارين.
واذا رات احدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته احكام سابقة صادرة منها او من الدوائر الاخرى احالت الدعوى الى دوائر المحكمة مجتمعه للفصل فيها ، وتصدر الاحكام بأغلبية الآراء.
ويكون مقر محكمة التمييز مدينة الكويت ، ويجوز ان تعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
المادة 5 ( عدلت بموجب قانون 10 سنة 1996 المادة 1 )
ينشأ بمحكمة التمييز مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة مستشار وعدد كاف من رجال القضاء يندبون بقرار من وزير العدل بناء علي ترشيح رئيس المحكمة وموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيلة وتحدد اختصاصاته قرار من وزير العدل.
مادة 5
ينشأ بمحكمة التمييز مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد كاف من رجال القضاء بدرجة مستشار، وتكون رئاسته للأقدم منهم، وذلك لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة للمحكمة، ويحدد اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 6 ( عدلت بموجب قانون 69 سنة 2003 المادة 1 )
تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشارين ، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة تكون رئاستها لأقدم المستشارين فيها ، وتصدر الاحكام من ثلاثة مستشارين.
ويكون مقر محكمة الاستئناف مدينة الكويت. ويجوز ان تنعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
مادة 7
تؤلف المحكمة الكلية من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة، وتصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد. ويجوز - بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وبقرار من المجلس الأعلى للقضاء - ندب مستشارين من محكمة الاستئناف لرئاسة بعض الدوائر الثلاثية المشار اليها وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة 7 ( عدلت بموجب قانون 10 سنة 1996 المادة 1 )
تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة. وتشكيل فيها دوائر حسب الحاجة، وتصدر الأحكام من قاض واحد فيما عدا قضايا الاستئناف الجنايات التي تختص بها المحكمة الكلية فتصدر الأحكام فيها من ثلاثة قضاة وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز – بناء علي طلب رئيس المحكمة الكلية وموافقة مجلس القضاء الأعلى- ندب مستشارين من محكمة الاستئناف لرئاسة بعض الدوائر الثلاثية المشار إليها وذلك بقرار من وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وتعين الجمعية العامة للمحكمة دائرة أو أكثر تختص بنظر القضايا التي تكون الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة طرفا فيها.
ويجوز للمحكمة في المنازعات التجارية أن تستأنس برأي بعض التجار بعد حلفهم اليمن أمامها، ويختار التجار حسب الدور من قائمة تعدها غرفة التجارة والصناعة
ويكون مقر المحكمة الكلية مدينة الكويت. ويجوز أن تنعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المحكمة.
المادة 7 ( عدلت بموجب قانون 69 سنة 2003 المادة 1 )
تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة وتصدر احكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.
وللمجلس الاعلى للقضاء ان يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية الى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
ويجوز - بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وموافقة المجلس الاعلى للقضاء - ندب مستشارين من محكمة الاستئناف لرئاسة بعض الدوائر الثلاثية المشار اليها وذلك بقرار من وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وتعين الجمعية العامة للمحكمة دائرة او اكثر تختص بنظر القاضايا التي تكون الحكومة او احدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة طرفا فيها.
ويجوز للمحكمة في المنازعات التجارية ان تستأنس برأي بعض التجار بعد حلفهم اليمني امامها ، ويختار التجار حسب الدور من قائمة تعدها غرفة التجارة والصناعة.
ويكون مقر المحكمة الكلية مدينة الكويت ، ويجوز ان تنعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
مادة 8
تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت وذلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء يعين مقارها ويحدد دوائره اختصاصها. وتتكون المحكمة الجزئية من دائرة أو أكثر حسب حاجة العمل، وتصدر أحكامها من قاض واحد. ويجوز عند الضرورة أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر داخل المحافظة أو خارجها وذلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية. وتعين الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة أو أكثر مقرها مدينة الكويت تختص بنظر القضايا التي تكون الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة طرفا فيها.
وللمجلس الأعلى للقضاء أن ينشئ بقرار منه - بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الكلية - دوائر جزائية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا، ويبين في ذلك القرار مقر كل دائرة وحدود اختصاصها المكاني.
مادة 9
تجتمع كل من محاكم التمييز والاستئناف والمحكمة الكلية بهيئة جمعية عامة بدعوة من رئيس المحكمة للنظر في الأمور الآتية، وفي كل أمر أسنده هذا القانون إليها:
أ ـــــ ترتيب وتأليف الدوائر.
ب ــــ توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.
ج ــــ تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها.
د ــــ ندب قضاة المحكمة الكلية للعمل في المحكمة الجزئية.
ه ــــ تنظيم العمل أثناء فترة الإجازات وتحديد ما ينظر فيها من القضايا.
و ــــ المسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة.
ز ــــ نظام التصويت على القرارات.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بموافقة أغلبية الحاضرين بعد إجراء تصويت على الموضوع المطروح للبحث. يجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في اختصاصها على أن يكون هذا التفويض محددا من حيث الموضوع والمدة.
مادة 12
تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشؤون الوقتية لكل محكمة إلى المجلس الأعلى للقضاء. وللمجلس أن يعيد إلى الجمعية العامة للمحكمة أو للجنة الشؤون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قرارتها لإعادة النظر فيها، فإذا أصرت عليه يكون قرارها نهائيا.
مادة 13
جلسات المحاكم علنية، ويجوز أن تقرر المحكمة جعل الجلسة سرية إذا اقتضى ذلك النظام العام أو المحافظة على الآداب. ولا يجوز إخلاء قاعة الجلسة من الجمهور بغير قرار يدون في محضر الجلسة بعقد الجلسة سرية. وفي جميع الأحوال، يحظر عقد الجلسة في غير القاعات المخصصة لهذا الغرض. ويتلو القاضي في بداية كل جلسة منطوق الحكم بنفسه في جميع الأحوال في جلسة علنية. ويترتب البطلان على مخالفة الأحكام السابقة. ويتولى رئيس الجلسة ضبط نظامها، ويكون حضور القضاة وأعضاء النيابة العامة أثناء انعقاد الجلسات بالرداء الخاص بهم.
مادة 14
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم. ويجب على المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم بعد أن يحلف اليمين.
المادة 16 ( عدلت بموجب قانون 10 سنة 1996 المادة 10 )
يشكل مجلس القضاء الاعلى برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من : 1- نائب رئيس محكمة التمييز.
2- رئيس محكمة الالستئناف.
3- النائب العام.
4- وكيل محكمة الاستئناف.
5- رئيس الممحكمة الكلية .
6- وكيل وزارة العدل.
فاذا اعتذر رئيس المجلس او منعه مانع من الحضور يراس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز، ويحل محله او محل من يتغيب من الاعضاء من يليه في الاقدمية بالجهة التي يمثلها.
واذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز والا نائبه لعذر او مانع- جاز عند الاقتضاء - ان ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف مع تكملة العدد على الوجه المبين بالفقرة السابقة.
مادة 16
يشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي :
1- رئيس محكمة التمييز رئيسا
2- نائب رئيس محكمة التمييز عضوا
3- رئيس محكمة الاستئناف عضوا
4- النائب العام عضوا
5- وكيل محكمة الاستئناف عضوا
6- رئيس المحكمة الكلية عضوا
7- أقدم ثلاثة من المستشارين الكويتيين شاغلي درجة وكيل محكمة التمييز أو من في درجته عضوا. وتكون عضويتهم في المجلس لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. ويحل محل من تنتهي عضويته منهم من يليه في الأقدمية.
فإذا اعتذر رئيس المجلس أو منعه مانع من الحضور يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز، ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع - ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف. وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله نائبه، ويحل محل النائب العام أقدم المحامين العامين الأول.
مادة 17
يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في كل ما يتعلق بالقضاء والنيابة العامة، وعلى الأخص تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي وذلك على الوجه المبين في هذا القانون.
وللمجلس أن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل. ولا يجوز لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء التدخل في سير القضايا المنظورة، وليس لهم سلطان على القاضي، بأي حال من الأحوال، في نظره للقضايا أو في إصدار الأحكام.
مادة 18
يجتمع المجلس الأعلى للقضاء مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه. كما يجتمع المجلس بناء على طلب ثلاثة من الأعضاء. ويجب أن تكون الدعوة الموجهة إلى الأعضاء مصحوبة بجدول أعمال. وفي حال طلب عقد الاجتماع من قبل ثلاثة من الأعضاء يجب تقديم الطلب إلى رئيس المجلس مشفوعا بمبرراته. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويجوز للمجلس توجيه الدعوة لوزير العدل لحضور جلساته في الموضوعات التي يرى المجلس حضوره عند نظرها. وللوزير أن يطلب حضور الاجتماع لعرض الموضوعات التي يرى أهمية عرضها على المجلس. ولا يكون للوزير أو من يحضر معه من المتخصصين أو ذوي الخبرة أو من ينيبه الوزير في الحضور، صوت معدود عند التصويت على القرارات.
ويصدر المجلس لائحة بالقواعد والإجراءات المنظمة لعمله، ويجب نشر اللائحة وتعديلاتها في الجريدة الرسمية. وللمجلس أن يطلب من وزارة العدل تزويده بالبيانات والأوراق المتعلقة بالموضوعات المعروضة عليه. ويجب نشر القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للقضاء في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدورها باستثناء القرارات ذات الطابع التأديبي.
المادة 18 ( عدلت بموجب قانون 10 سنة 1996 المادة 10 )
يجتمع مجلس القضاء الأعلى بدعوة من رئيسه . ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه علي الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية. وتصدر القرارات بأغلبية الآراء، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وللمجلس أن يطلب من وزارة العدل كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق المتعلقة بالموضوعات المطروحة عليه.
ويصدر وزير العدل، بناء علي اقتراح مجلس القضاء الأعلى لائحة بالقواعد والإجراءات التي يسير عليها المجلس في مباشرة اختصاصه ومكان انعقاد.
المادة 20 ( عدلت بموجب قانون 10 سنة 1996 المادة 10 )
يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة بشرط أن يكون قد سبق له الاشتغال بالقضاء وذلك بمرسوم بناء علي عرض وزير العدل.
ويكون تعيين نائب محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ووكيل محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الكلية بمرسوم بناء علي عرض وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
ويكون التعيين والترقية في وظائف القضاء الأخرى بمرسوم بناء علي عرض وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة 20 ( عدلت بموجب قانون 69 سنة 2003 المادة 1 )
يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجته من اعضاء النيابة العامة ، بشرط ان يكون قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه الدرجة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز ، ورئيس محكمة الاستئناف ، ووكيل محكمة الاستئناف ، ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجته الذين امضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات. وفي جميع الاحوال يكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء.
أما التعيين والترقية في وظائف القضاء الاخرى فيكون بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الاعلى للقضاء.
مادة 20
يكون التعيين في وظائف رئيس محكمة التمييز ونائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الكلية ونائب رئيس المحكمة الكلية، وفق الأقدمية من رجال القضاء الكويتيين الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة، بشرط أن يكون قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه الدرجة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وفي جميع الأحوال يكون التعيين لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. ويعين وكلاء محمكة التمييز ووكلاء محكمة الاستئناف من رجال القضاء الذين لاتقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل بدرجة مستشار أو من فى درجته حسب الأقدمية وذلك دون إخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه فى القضاء ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. وفي جيمع الأحوال يعتد في تحديد الأقدمية بتاريخ التعيين في القضاء أو النيابة العامة.
مادة 21
تكون ترقية القضاة حتى الدرجة الأولي ومن حكمهم من أعضاء النيابة العامة علي أساس الأقدمية مع الأهلية، وفيما عدا ذلك تجرى الترقية إلي الوظائف الأخرى بالاختيار.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة ، وبشرط حصول المرشح لها على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفاءته فيهما عن جيد جدا.
ويجوز تخطى القاضى أو عضو النيابة العامة فى الترقية فى إحدى الحالات التالية:
أ- إذا وجه إليه اللوم من مجلس التأديب.
ب- إذا وجه إليه تنبيه كتابى وفقا للمادتين (36،65) من هذا القانون.
ج- إذا لم يجتز الدورات التدريبية وفقا للضوابط والشروط التى يضعها المجلس الأعلى للقضاء فى هذا الخصوص.
المادة 21 ( عدلت بموجب قانون 2 سنة 2003 المادة 1 )
تكون ترقية القضاة حتى الدرجة الأولي ومن حكمهم من أعضاء النيابة العامة علي أساس الأقدمية مع الأهلية، وفيما عدا ذلك تجرى الترقية إلي الوظائف الأخرى بالاختيار.
وفي جميع الاحوال لا يجوز الترقية الا الى الدرجة التالية مباشرة ، وبشرط حصول المرشح لها على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما عن فوق المتوسط.
المادة 24 ( عدلت بموجب قانون 2 سنة 2003 المادة 1 )
يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :
'اقسم بالله العظيم ان احكم بين الناس بالعدل وان احترم قوانين البلاد ونظمها '.
ويكون اداء هذه اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ووكيلها والمستشارين ورئيس المحكمة الكلية امام صاحب السمو الامير بحضور وزير العدل.
ويكون اداء اليمين لمن عدا هؤلاء من رجال القضاء امام وزير العدل بحضور رئيس محكمة التمييز.
مادة 24
يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :
'أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم الدستور وقوانين البلاد ونظمها'.
ويكون أداء هذه اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ووكيلها ورئيس المحكمة الكلية ونائبه أمام صاحب السمو الأمير بحضور وزير العدل. ويكون أداء اليمين بالنسبة لوكلاء محكمة التمييز ووكلاء محكمة الاستئناف وللمستشارين والقضاة أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفيما عدا وكلاء ومستشارو محكمة التمييز يكون الحلف بحضور رئيس المحكمة المختص.
مادة 25
لا يجوز منح القاضي أو عضو النيابة العامة أوسمة أو أنواط أو نياشين أو قلادات أو أي شئ آخر اثناء توليه وظيفته، كما لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله.
ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
ويجوز ندب القاضي أو عضو النيابة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية ندبا كليا. ولا يجوز للمنتدب ممارسة عمله الأصلي خلال فترة الندب. ويصدر قرار الندب من المجلس الأعلى للقضاء، في الجهات التالية:
1 ــــ اللجان والأعمال التي يشارك أو يكلف بها القضاة بناء على نص قانوني.
2 ــــ المكاتب الفنية بالمحاكم أو النيابة العامة.
3 ــــ معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
4 ــــ هيئة الرؤية الشرعية.
5 ــــ مجلس كلية الحقوق والتدريس فيها لمن يحمل شهادة الدكتوراة.
6 ــــ هيئات التحكيم القضائية.
ويضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد وضوابط الندب. ولا يجوز الندب في غير الحالات سالفة البيان. ولا يجوز الندب لأكثر من ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
مادة 28
لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات ولا الأحكام قبل النطق بها حتى لو كان ذلك لرئيس المحكمة التي يتبعها القاضي. ويترتب البطلان المطلق على مخالفة هذا النص.
مادة 30
تنشأ إدارة للتفتيش القضائي علي أعمال المستشارين في محكمة الاستئناف ووكلاء المحكمة الكلية وقضاتها، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من المستشارين بدرجة وكيل محكمة التمييز.
وتنشأ إدارة للتفتيش القضائي علي أعمال رؤساء النيابة العامة ووكلائها تؤلف من رئيس بدرجة محام عام وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة.
ويصدر المجلس الأعلى للقضاء كل عام قرارا بندب رئيس وأعضاء كل من الإدارتين المذكورتين. ولا يجوز الندب لأكثر من ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
ويصدر بنظام التفتيش في كل من المحاكم والنيابة العامة قرارا من المجلس الأعلى للقضاء.
مادة 31
يجرى التفتيش مرة علي الأقل كل سنة ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: - امتياز/ جيد جدا/ جيد / متوسط.
ويجب أن يحاط القاضي أو عضو النيابة العامة علما بكل ما يودع في ملف خدمته من ملاحظات أو أوراق، كما يخطر بصورة من تقرير التفتيش وله الحق في التظلم إلي المجلس الأعلى للقضاء في ميعاد مدته خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره. ويفصل المجلس في التظلم بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء. ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائيا.
وعلي إدارة التفتيش إرسال صورة من التقرير إلى المجلس الأعلى للقضاء، وذلك فور إيداع التقرير في الملف الشخصي.
مادة 32
يتولى المجلس الأعلى للقضاء بناء على عرض رئيس المحكمة المختصة أو النائب العام أو رئيس التفتيش بحسب الأحوال فحص حالة وكلاء المحكمة الكلية والقضاة ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متتالين بدرجة متوسط أو إذا ثبت عدم الالتزام بالمواعيد المقررة للعمل والجلسات بعد التنبيه عليهم كتابة من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو رئيس التفتيش والاستمرار في عدم الانتظام، وللمجلس بعد فحص حالتهم وسماع أقوالهم اما إحالتهم إلى التقاعد بشرط أن يكونوا مستحقين لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمتهم بالاستقالة وقت الإحالة أو إنهاء عقودهم أو نقلهم إلى وظيفة اخرى غير قضائية، ويصدر وزير العدل القرارات التنفيذية لذلك. ويقوم رئيس المجلس بإخطار القاضي أو عضو النيابة العامة بمضمون قرار المجلس فور صدوره، وتزول ولايته من تاريخ ذلك الإخطار. كما يخطر وزير العدل بذات القرار. وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي أو عضو النيابة إلى وظيفة أخرى يحتفظ بمرتبه في الوظيفة المنقول منها ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.
المادة 33 ( عدلت بموجب قانون 10 سنة 1996 المادة 10 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 40 ، 41 من نظام الخدمة المدنية، يصدر وزير العدل قرار بنظام الأجازات الدورية للقضاة وأعضاء النيابة العامة وذلك بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
مادة 35
لرئيس كل محكمة ولجمعيتها العامة حق الإشراف على القضاة التابعين لها.
مادة 36
لرئيس المجلس الأعلى للقضاء – من تلقاء نفسه أو بناء علي قرار الجمعية العامة للمحكمة المعنية- ولرئيس التفتيش حق تنبيه القضاة إلي ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورته إلي كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل.
وللقاضي أن يتظلم للمجلس الأعلى للقضاء من التنبيه الكتابي الموجه إليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.
وللمجلس أن يجرى تحقيقا عن الواقعة التي كانت محلا التنبيه إن رأى وجها لذلك، وله أن يؤيد التنبيه أو يلغيه. ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أو اشترك في التحقيق أن يشترك في نظر التظلم.
ولرئيس التفتيش القضائي حق تنبيه الوكلاء بالمحكمة الكلية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم – إذا كان التنبيه كتابيا – حق االتظلم أمام المجلس المشار إليه.
وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا، رفعت الدعوى التأديبية.
مادة 37
لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية علي القاضي أو عضو النيابة العامة في جناية أو جنحة إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء بناء علي طلب النائب العام. وإذا كان النائب العام هو المطلوب للخضوع لإجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية ضده، يقدم الطلب المحامي العام الأول.
وفي حالات الجرم المشهود يجب علي النائب العام، عند القبض علي القاضي أو عضو النيابة العامة أو حبسه، أن يعرض الأمر علي المجلس الأعلى للقضاء خلال أربعة وعشرين ساعة ليقرر ما يراه في هذا الشأن. وللقاضي أو عضو النيابة العامة أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس في هذه الحالة. وإذا كان الجرم المشهود قد وقع من النائب العام، يقدم الطلب من المحامي العام الأول.
وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح التي تقع من القاضي أو النائب العام أو عضو النيابة العامة أو عليه.
مادة 38
يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في حبس القاضي والنائب العام وعضو النيابة احتياطيا وتجديد حبسه أو أن يأمر باتخاذ إجراء آخر، مع مراعاة الضمانات المنصوص عليها في المواد 69، 70، 71 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، مالم يكن الأمر منظورا أمام المحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى فتختص هي بتلك الإجراءات.
مادة 39
يترتب حتما وقف القاضي أو النائب العام أو عضو النيابة العامة عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه وأثناء إجراءات التحقيق عن جريمة وقعت منه.
مادة 41
تقام الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي أو النائب العام حسب الأحوال. كما تقام الدعوى أيضا ضد القاضي أو عضو النيابة العامة إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية بناء على شكوى تقدم بذلك، ويحال إلى مجلس التأديب للنظر في أمر فصله من الخدمة. ولا ترفع الدعوى إلا بعد تحقيق إداري يتولاه التفتيش القضائي أو من يندبه المجلس الأعلى للقضاء إذا كان المحقق معه أقدم من رئيس التفتيش القضائي.
المادة 41 ( عدلت بموجب قانون 10 سنة 1996 المادة 10 )
تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء علي طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي اقتراح من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي. ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء علي تحقيق جنائي أو تحقيق إداري يتولاه أحد المفتشين القضائيين يندبه لذلك وزير العدل وعلي النائب العام رفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب.
مادة 42
ترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلانها للقاضي للحضور امامه إذا ما رأى وجها للسير في إجراءات المحاكمة التأديبية، على أن يكون الإعلان قبل الميعاد بإسبوع على الأقل. وعند تقرير السير في إجراءات المحاكمة التأديبية، يعتبر القاضي في إجازة حتمية لا يحرم خلالها من مرتبه.
ويكون إعلان القاضي بالصحيفة بمعرفة رئيس المحكمة التابع لها.
المادة 60 ( عدلت بموجب قانون 10 سنة 1996 المادة 10 )
أعضاء النيابة العامة يتبعون جميعا النائب العام، ويتبع النائب العام وزير العدل.
مادة 60
جميع أعضاء النيابة العامة يتبعون النائب العام.
المادة 61 ( عدلت بموجب قانون 10 سنة 1996 المادة 1 )
يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء علي عرض وزير العدل.
ويكون التعيين في وظائف النيابة العامة الأخرى والترقية إليها بمرسوم بناء علي عرض وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، ويستثني من ذلك التعيين في درجة وكيل نيابة( ج) فيصدر به من وزير العدل.
وتسرى في شأن أعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة في المادة 19 من هذا القانون.
المادة 61 ( عدلت بموجب قانون 69 سنة 2003 المادة 1 )
يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء. ويشترط فيمن يعين في هذه الوظيفة ان يكون من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجتنه من اعضاء النيابة العامة ، وان تكون مدة شغله لهذه الدرجة لا تقل عن عشر سنوات.
ويكون التعيين في وظائف النيابة العامة الاخرى والترقية اليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء عدا التعيين في درجة وكيل نيابة (ج) فيصدر به قرار من وزير العدل بعد اخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الاعلى للقضاء ويوضع وكيل النيابة (ج) تحت التجربة. ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد اخذ رأي النائب العام اذا ثبت انه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته. ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته الى الوظيفة الاعلى ، وتحتسب مدة التجرية ضمن مدة الخدمة.
وتسري في شأن اعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة المبينة في المادة (19) من هذا القانون.
مادة 61
يكون التعيين في وظائف النائب العام والمحامي العام الأول والمحامي العام لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، من رجال القضاء الذين لاتقل درجتهم عن مستشار وأمضوا فى هذه الدرجة مدة لاتقل عن عشر سنوات، وأن يكون قد اعتلى منصة القضاء لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ويكون التعيين في وظائف النيابة العامة الأخرى والترقية إليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء عدا التعيين في درجة وكيل نيابة (ج) فيكون بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء، على أنه يشترط فيمن يعين في هذه الوظيفة أن يكون من بين الباحثين القانونيين الذين تعينهم وزارة العدل وفقا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء. وأن يكون قد اجتاز الدورات التدريبية التي تعقد لهم. ويوضع وكيل النيابة (ج) تحت التجربة، ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد اخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته. ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته إلى الوظيفة الأعلى، وتحتسب مدة التجرية ضمن مدة الخدمة. وتسري في شأن أعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة المبينة في المادة (19) من هذا القانون.
مادة 62
يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية:
'أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والصدق وأن احترم الدستور وقوانين البلاد ونظمها'.
ويكون أداء اليمين بالنسبة للنائب العام أمام صاحب السمو الأمير بحضور وزير العدل.
ويكون أداء هذه اليمين بالنسبة لباقي أعضاء النيابة العامة أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحضور النائب العام.
المادة 62 ( عدلت بموجب قانون 2 سنة 2003 المادة 1 )
يؤدي اعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية.
اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمال وظيفتي بالامانة والصدق وان احترم قوانين البلاد ونظمها '.
ويكون اداء هذه اليمين بالنسبة للنائب العام والمحامين العامين امام صاحب السمو الامير بحضور وزير العدل.
ويكون اداء باقي اعضاء النيابة العامة لهذه اليمين امام وزير العدل بحضور النائب العام.
مادة 64
للنائب العام حق الرقابة والإشراف على النيابة العامة.
المادة 65 ( عدلت بموجب قانون 10 سنة 1996 المادة 10 )
لكل من وزير العدل والنائب العام أن يوجه تنبيها شفويا أو كتابيا لأعضاء النيابة العامة الذين يخلون بواجباتهم بعد سماع أقوالهم. ويبلغ النائب العام صورة من التنبه الكتابي إلى وزير العدل.
ولعضو النيابة العامة التظلم من التنبيه الكتابي في الحالتين أمام وزير العدل. ويكون قراره في ذلك نهائيا.
مادة 66
تتبع في المحاكمة التأديبية لأعضاء النيابة العامة الأحكام والإجراءات المقررة لتأديب القضاة والمبينة في المواد من 40 إلى 49 من هذا القانون، وذلك فيما عدا الاعلان بصحيفة الدعوى التأديبية والبلاغ بمضمون الحكم الصادر من مجلس التأديب فيكون بمعرفة النائب العام.
وتقام الدعوى التأديبية على النائب العام من رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس كافة الإجراءات.
المادة 67 ( عدلت بموجب قانون 10 سنة 1996 المادة 10 )
تعين وزارة العدل العدد الكافي من الموظفين اللازمين للعمل في المحاكم والنيابة العامة في الشئون المالية والإدارية والكتابية.
ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم هذه الشئون.
وتسرى علي الموظفين العاملين في المحاكم والنيابة العامة والأحكام المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية .
مادة 67
تعين وزارة العدل عددا كافيا من الموظفين للعمل في الشؤون المالية والإدارية والكتابية بالمحاكم والنيابة العامة ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم هذه الشؤون. على أنه بالنسبة لمديري الإدارات والمراقبين بالمحاكم والنيابة العامة فلا يكون تعيينهم أو نقلهم أو ندبهم إلا بعد موافقة رئيس المحكمة المختصة أو النائب العام بحسب الأحوال. ويحلف أمناء السر ومندوبو الإعلان والمترجمون وغيرهم من أعوان القضاء أمام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالصدق والأمانة. ومع مراعاة المادة (61) من نظام الخدمة المدنية يكون لرؤساء المحاكم وللنائب العام بالنسبة للموظفين التابعين لكل منهم، من شاغلي مجموعة الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة توقيع جميع العقوبات التأديبية عدا الفصل من الخدمة وتخفيض الدرجة فيصدر بهما قرارا من وزير العدل.
وفيما عدا ما ذكر في الفقرتين السابقتين يسري على الموظفين العاملين في المحاكم والنيابة العامة الأحكام المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.
مادة 72
ينشأ بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء معهدا للدراسات القضائية والقانونية، ويحدد المرسوم أهدافه. ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا أساسيا من واجبات الوظيفة. ويشكل مجلس إدارة المعهد من: رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيسا ــــــ النائب العام ـــــ عميد كلية الحقوق ـــــ مدير المعهد ــــ اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في القانون يختارهما المجلس الأعلى للقضاء من غير أعضاء المجلس ـــــ وكيل وزراة العدل.
مادة 73
ينشأ بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ناد خاص للقضاة وأعضاء النيابة العامة بغرض ممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي. ويشكل مجلس إدارة النادي من من:
_ أربعة من وكلاء أو مستشاري محكمتي التمييز والاستئناف تنتخبهم الجمعية العامة لكل محكمة.
_ أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة (ب) على الأقل يختاره النائب العام.
_ اثنين من وكلاء المحكمة الكلية أو قضاتها من الدرجة الأولى تنتخبهم الجمعية العامة للمحكمة.
_ مدير النادي ويتم تعيينه بقرار من وزير العدل من خارج القضاء والنيابة العامة.
وتكون رئاسة مجلس إدارة النادي لأقدم الأعضاء. ولا يخضع النادي لأحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية. ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة النادي.
مادة 74
يصدر وزير العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، القرارات المنظمة للشؤون الإدارية والمالية لكل من المعهد والنادي المنصوص عليهما في المادتين السابقتين.
مادة ثانية
يضاف إلى قانون تنظيم القضاء المشار إليه مواد جديدة بأرقام 2 مكرر، 2 مكرر أ، 6 مكرر، 8 مكرر، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82 على النحو التالي:
مادة 2 مكرر
لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويحظر على القضاة إبلاغ رؤساء المحاكم أو أي طرف آخر بحكم المحكمة قبل النطق به في الجلسة المحددة. ويترتب البطلان على مخالفة هذا النص.
مادة 2 مكرر أ
يتم توزيع القضايا على دوائر المحكمة المختصة وفق نظام آلي. ولا يجوز لرؤساء المحاكم أو غيرهم التدخل في توزيع القضايا على الدوائر بأي صورة كانت. وتبطل جميع إجراءات الدعوى المدنية والجزائية في حال مخالفة هذا النص.
مادة 6 مكرر
ينشأ بمحكمة الاستئناف مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة مستشار وعدد كاف من المستشارين وذلك لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة للمحكمة، ويحدد اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
مادة 8 مكرر
ينشأ بالمحكمة الكلية مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة مستشار وعدد كاف من رجال القضاء وذلك لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة للمحكمة، ويحدد اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
مادة 75
يبرم مع القضاة وأعضاء النيابة العامة غير الكويتيين عقود خاصة وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن تزيد مدة العقد على أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة 76
تنتهي خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة ببلوغ سن السبعين ويستمر في العمل من يبلغ هذه السن خلال السنة القضائية حتى نهايتها. ولا يجوز مد الخدمة بعد بلوغ هذه السن.
مادة 77
ينشأ صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية للقضاة وأعضاء النيابة العامة الحاليين ولورثة من انتهت خدمته منهم بالوفاة، وكذلك السابقين ممن أمضوا في خدمة القضاء والنيابة العامة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة، وتكون المدة خمسة عشر سنة لمن انتهت خدمته لأسباب صحية، وأسر هؤلاء جميعا من زوج وأولاد وأبوين يعولهما القاضي أو عضو النيابة العامة. ويكون للصندوق شخصية اعتبارية ويتبع المجلس الأعلى للقضاء.
ويمول هذا الصندوق من ميزانية وزارة العدل ومن قيمة الاشتراكات المحصلة من المستفيدين من الصندوق والتي يتم تحديدها في اللائحة المنظمة له التي يصدرها وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
مادة 78
يمنح القاضي أو عضو النيابة العامة الكويتي عند تقاعده ذات المزايا المالية التي كان يتقاضاها وهو على رأس عمله دون انتقاص بشرط أن يكون قد أمضى في الخدمة الفعلية في القضاء أو في النيابة العامة مدة لا تقل عن ثلاثين عاما متصلة.
مادة 79
يطبق على القضاة وأعضاء النيابة العامة أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
مادة 80
يعين المجلس الأعلى للقضاء، خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور هذا القانون، رؤساء جدد للمحاكم ونوابهم محل الذين مضى على بقائهم في مناصبهم أكثر من أربع سنوات قبل العمل بهذا القانون. ويحظر إعادة تعيين من سبق تعيينهم في مناصب قيادية واستنفدوا المدة القانونية الواردة في هذا القانون حتى ولو كان هذا التعيين في مناصب أخرى، سواء كان ذلك قبل صدور هذا القانون أو بعده.
مادة 81
كل من أمضى خمس سنوات أو أكثر، عند صدور هذا القانون، في وظيفة المحامي العام الأول أو المحامي العام، ينقل إلى القضاء محتفظا بأقدميته وذلك خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون.
مادة 82
يعاد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وفق أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990
بشأن تنظيم القضاء
خصص الدستور الفصل الخامس من الباب الرابع منه (الخاص بالسلطات) للسلطة القضائية، ونص في المادة (162) منه على أن 'شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات'، ونص في المادة (163) على أنه 'لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل'.
ومجرد النص في الدستور على استقلال القضاء لا يكفي بذاته لتحقيق هذا الاستقلال وتأكيده، بل لابد من توفير كافة الضمانات لتحقيق هذا الاستقلال وتعزيز جوهره وهو استقلال القاضي في قضائه بعيدا عن أي تدخل من أي طرف كان. وسبيل ذلك هو أن ينظم شؤون القضاة والقضاء قانون يوفر للقاضي أقصى درجات الاستقلال بحيث لا رقيب عليه إلا ضميره، ولا قيد يقيده ولا مرجع يرجع إليه إلا نصوص الدستور والقوانين، فلا سلطة للمجلس الأعلى للقضاء ولا رؤساء المحاكم على القاضي في قضائه. كما يتعزز استقلال القضاء من خلال توفير سبل الحياة الكريمة لرجال القضاء وأسرهم، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية لهم، حتى يتفرغوا لرسالتهم المقدسة، فلا يشغلهم عنها شاغل، وتوفير ناد خاص بهم حتى لا يضطروا إلى الاختلاط بمن لا يجب الاختلاط بهم، خاصة المتقاضين، وجمع كل ما يتعلق بهم في القانون الخاص بهم، ويكون المجلس الأعلى للقضاء والجمعيات العامة للمحاكم هي المهيمنة على شؤونهم، ويكون النائب العام هو المهيمن على شؤون النيابة العامة، بلا تبعية لوزير العدل أو إشراف منه أو تدخل من السلطة التنفيذية.
وتحقيقا للغايات السابقة، أدخل هذا القانون تعديلات على نصوص بعض مواد القانون القائم، كما تضمن إضافة نصوص جديدة. فقد تم تعديل نصوص المواد (1، 5، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 16، 17، 18، 20، 21، 24، 25، 28، 30، 31، 32، 35، 36، 37، 38، 39، 41، 42، 60، 61، 62، 64، 66، 67، 72، 73، 74).
وبموجب التعديل الذي تم على نص المادة (1) من القانون القائم، تم إلغاء الاستدراك الذي كان منصوصا عليه في القانون قبل هذا التعديل والذي يجيز استبعاد بعض المنازعات من اختصاص المحاكم، إذ كان النص يتضمن عبارة 'إلا ما استثني بنص خاص'، وقد تم حذف هذا الاستدراك تماشيا مع المادة (166) من الدستور التي تنص على أن 'حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق'. وفي التعديل على المادة (5)، تم تحديد مدة سنتين غير قابلة للتجديد لأعضاء المكتب الفني لمحكمة التمييز، وأسند التعديل إلى الجمعية العامة لمحكمة التمييز اختيار رئيس وأعضاء هذا المكتب تفعيلا لدور الجمعية العامة في إدارة شؤون القضاء. وعالجت المادة (12) قرارات الجمعية العامة ولجنة الشؤون الوقتية إذ نصت على أن تبلغ القرارات للمجلس الأعلى للقضاء وليس وزير العدل، وعلى أنه في حالة اعتراض المجلس على القرار يعاد إلى الجهة التي أصدرته، ولهذه الجهة حق تأكيده وبالتالي قرارها نهائي. وفي المادة (13) جاء النص على حظر إخلاء قاعة الجلسة من الجمهور إلا بعد صدور قرار من المحكمة بجعل الجلسة سرية إذا اقتضى ذلك النظام العام أو المحافظة على الآداب العامة، كما حظر النص عقد الجلسات في غير القاعات المخصصة تأكيدا لمبدأ علانية الجلسات وحظرا لعقد الجلسات في غرف المداولة، وألزم النص القاضي النطق بالحكم بنفسه وفي جلسة علنية، ويترتب البطلان جزاء مخالفة النص. وفي المادة (14) أوجب القانون على المحكمة الاستعانة بمترجم لسماع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية.
وتعزيزا لاستقلال القضاء، جاء نص المادة (16) متضمنا التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للقضاء فألغى عضوية وكيل وزارة العدل، وقصر العضوية على القضاة والنائب العام. وإشركا للقضاة من غير أصحاب المناصب القيادية في إدارة شؤون القضاء، نصت المادة (16) على شمول عضوية المجلس الأعلى للقضاء أقدم ثلاثة من المستشارين الكويتيين.
وأكدت المادة (17) اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في كل ما يتعلق بالقضاء والنيابة العامة، وعلى الأخص تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي. كما أكدت المادة (17) على أن هيمنة المجلس الأعلى للقضاء على شؤون القضاء والنيابة لا تمنح المجلس أي سلطان على القضاة في نظرهم للقضايا وفي إصدارهم الأحكام وذلك تعزيزا لاستقلال القاضي في قضائه.
واستحدثت المادة (20) أحكاما جديدة في التعيين في المناصب القيادية، إذ تبنت معيار الأقدمية في التعيين في تلك المناصب، وأن يكون التعيين لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، وأنه يعتد في تحديد الأقدمية بمعيار وحيد هو بتاريخ التعيين في القضاء أو في النيابة العامة. وفي المادة (24) تم تعديل نص اليمين التي يؤديها القضاة قبل تعيينهم لتكون 'أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد ونظمها'. أما المادة (25) فقد حددت على سبيل الحصر الجهات التي يجوز ندب القاضي أو عضو النيابة إليها. وتأكيدا لاستقلال القاضي في قضائه، لم يكتف القانون بحظر إفشاء سر المداولات، وإنما حظر إفشاء منطوق الحكم قبل النطق به حتى لو كان ذلك لرئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، ويترتب البطلان على مخالفة هذا الحظر.
وفي المادة (37) تم سد نقص تشريعي يتعلق بتنظيم اتخاذ إجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية على النائب العام. وتأكيدا لاستقلالية النيابة العامة، نصت المادة (60) على تبعية أعضاء النيابة العامة للنائب العام، وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على النيابة العامة (مادة 64).
وعالجت المادة (61) تعيين النائب العام، إذ اشترطت موافقة المجلس الأعلى للقضاء وليس مجرد أخذ رأيه كما كان الوضع في القانون قبل التعديل، وذلك رغبة من المشرع في تعزيز استقلالية السلطة القضائية وعدم تبعيتها بأي حال من الأحوال للسلطة التنفيذية. فبموجب التعديل يكون القرار في اختيار النائب العام للمجلس الأعلى للقضاء وحده، أما دور وزير العدل فهو تنفيذي محض. ونصت المادة على أن يصدر مرسوم بتعيين النائب العام بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. وقد اشترطت المادة (61) أن يكون النائب العام من بين رجال القضاء فقط الذين لا تقل درجتهم عن مستشار، وأن يمضي في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات وأن يكون قد اعتلى منصة القضاء لمدة لا تقل عن سنتين. أما بالنسبة للتعيين في وظيفة المحامي العام الأول، فقد أجازت المادة أن يكون من بين رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة وفق التفصيل الوارد في صلب المادة.
وفي المادة (72) تم تعديل تشكيل مجلس إدارة معهد التدريب على نحو يصبح معه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليس وزير العدل، رئيسا لمجلس إدارة المعهد، كما نص التعديل على تعيين اثنين من القضاة الكويتيين بدرجة مستشار في مجلس إدارة المعهد بعد إلغاء عضوية ذوي الخبرة، على أن يختارهما المجلس الأعلى للقضاء من غير أعضاء المجلس.
وفي المادة (73) استحدث التعديل أحكاما جديدة في شأن نادي القضاة، إذ قررت المادة أنه يتم تشكيل مجلس إدارة النادي من أربعة من وكلاء أو مستشاري محكمتي التمييز والاستئناف تنتخبهم الجمعية العامة لكل محكمة، وأحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة (ب) على الأقل يختاره النائب العام، واثنين من وكلاء المحكمة الكلية أو قضاتها من الدرجة الأولى تختارهم الجمعية العامة للمحكمة، ومدير للنادي يعينه وزير العدل من خارج القضاء والنيابة العامة.
أما المواد الجديدة التي أضيف لقانون تنظيم القضاء بموجب هذا التعديل فهي (مادة 2 مكرر، مادة 2 مكرر أ، مادة 6 مكرر، مادة 8 مكرر، مادة 75، مادة 76، مادة 77، مادة 78، مادة 79، مادة 80، مادة 81، 82).
ففي المادة (2 مكرر) أكد التعديل أنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، وأنه يحظر على القضاة إبلاغ رؤساء المحاكم أو أي طرف آخر بحكم المحكمة قبل النطق به في الجلسة المحددة. أما المادة (2 مكرر أ) فقد أوجبت أن يتم توزيع القضايا على دوائر المحكمة وفق نظام آلي تعزيزا لحياد القضاء.
أما المادة (77) فقد نصت على إنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
ودعما لرجال القضاء وأعضاء النيابة في تحمل أعباء المعيشة بعد تقاعدهم، نصت المادة (78) منح القاضي ذات المرتبات والعلاوات والمميزات المالية التي كان يتقاضاها وهو على رأس عمله وذلك عند التقاعد شريطة أن يكون القاضي أو عضو النيابة الكويتي قد أمضى في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن ثلاثين عاما متصلة.
وأوجبت المادة (80) على المجلس الأعلى للقضاء تعيين رؤساء جدد للمحاكهم ونوابهم محل الذين مضى على بقائهم في مناصبهم أكثر من أربع سنوات. وقد أوجب القانون القيام بذك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون. وحظرت المادة إعادة تعيين من سبق تعيينهم في مناصب قيادية واستنفدوا المدة القانونية الواردة في هذا القانون حتى ولو كان هذا التعيين في مناصب أخرى.
وأوجبت المادة (81) إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وفق أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره.
تعليقات