الاتهامات ضد الجاسم أقل ما يمكن أن يُقال عنها إنّها اتهامات مبالغ فيها وتنطوي على مغالاة واضحة.. أحمد الديين يقول أن الجاسم كاتب رأي وليس جاسوسا أو إرهابيا ليُحاكم وفق قانون جرائم أمن الدولة

زاوية الكتاب

كتب 4708 مشاهدات 0


المغالاة في الاتهامات! 
 
كتب احمد الديين

الاتهامات، التي أوردها بلاغ وزير شؤون الديوان الأميري ويتم التحقيق بمقتضاها مع الصديق الزميل الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم، أقل ما يمكن أن يُقال عنها إنّها اتهامات مبالغ فيها وتنطوي على مغالاة واضحة!
فهذه الاتهامات، التي سيقت ضد الزميل الجاسم وفق المادتين 25 و29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المتصل بالجرائم الواقعة على أمن الدولة، يغطيها في واقع الحال القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، ولو كانت هذه الاتهامات صحيحة فقد كان يفترض توجيهها إليه بمقتضى هذا القانون الخاص بالطباعة والنشر، حيث أنّ المتهم إنما هو بالأساس كاتب ومؤلف وناشر، وهناك مثلما هو معروف قاعدة قانونية تقول إنّ الخاص يقيّد العام... فمادام هناك قانون خاص بجرائم النشر فقد كان ينبغي أن تُوجه الاتهامات إلى الزميل الجاسم وفق هذا القانون وليس قانون الجرائم الواقعة على أمن الدولة، ولكن هذا لم يتم، مع أنّ قانون المطبوعات والنشر يعاقب في المادتين 20 و27 منه على جريمة النشر المتصلة بالتعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، كما أنّ المادة 28 من هذا القانون تعاقب على جريمة النشر المتصلة بنشر تحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، إذا كان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، ولا يُكتفى هنا بالعقوبات الواردة في قانون المطبوعات والنشر وإنما بالعقوبات المقررة في القانون 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء لسنة 16 لسنة 1960، ولكن بشرط أن تتم إجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة وفقا لقانون المطبوعات والنشر، الذي هو قانون خاص بجرائم النشر، وليس وفق أي قانون آخر.
إذا كانت الحال كذلك فلماذا تم القفز على توجيه الاتهامات المُبالغ والمُغالى فيها إلى الزميل الجاسم وفق قانون المطبوعات والنشر مع أنّ مادة الاتهام وموضوعه وأدلته تتصل بكتابين أَلَّفهما الزميل ونشرهما وبمجموعة مقالات قام بكتابتها ونشرها؟!
السبب بسيط وواضح، وهو أنّ قانون المطبوعات والنشر ينص في المادة 25 منه على أن “تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر”... وهذا يعني أنّ معظم الاتهامات المُبالغ والمُغالى فيها ضد الزميل الجاسم قد سقطت بالتقادم... فكتابه “آخر شيوخ الهيبة” أحد أدلة الاتهام تمّ إيداعه في وزارة الإعلام بمقتضى نموذج إيداع رسمي يحمل الرقم 100/ 2006 في 2 أغسطس 2006، أما كتابه الآخر “شيوخنا الأعزاء”، الذي هو دليل آخر فقد تم إيداعه في الوزارة وفق نموذج يحمل الرقم 155/ 2007 بتاريخ 14 يوليو 2007، وبذلك فقد سقطت بالتقادم منذ سنوات أي اتهامات تتصل بمادة الكتابين بعدما انقضى موعد الأشهر الثلاثة!
وقد يقول قائل، ولكن ماذا عن المقالات المنشورة على موقع “ميزان” على شبكة الانترنت، فهذه لا تخضع لقانون المطبوعات والنشر؛ وبالتالي فلابد من اللجوء إلى قانون الجزاء المتصل لجرائم أمن الدولة إلا أنّ هذا الادعاء أو الوهم غير صحيح إطلاقا، والدليل على ذلك هو ما أوردته المادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر في تعريفها لمصطلح “المطبوع”، الذي يشمل من بين ما يشمل المواد المنشورة بوسائل إلكترونية، حيث تنص على أنّ “المطبوع: كل كتابة أو رسم أو صورة أو قول سواء كان مجردا أو مصاحبا لموسيقى أو غير ذلك من وسائل التعبير متى كانت مدونة على دعامة، بالوسائل التقليدية أو أي وسيلة أخرى أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة أو الكترونية أو غيرها من الحافظات المعدة للتداول بمقابل أو بغير مقابل”... وبذلك فإنّ النشر على شبكة الانترنت، إنما هو بالأساس مطبوع مدون على دعامة بوسائل إلكترونية غير تقليدية، ما يعني انطباق قانون المطبوعات والنشر على مقالات الزميل الجاسم على شبكة الانترنت، وليس أي قانون آخر، وذلك إلى أن يتم وضع قانون للنشر الإلكتروني، أما في حالة القول إنّه ليس هناك مثل هذا القانون، فهذا تقصير يتحمّله المشرّع، وبالتالي لا يمكن أن توَجَّه اتهامات لا أساس قانونيا لها إلى الزميل الجاسم مادام ليس هناك قانون للنشر الإلكتروني!
وأيا كان الأمر، فإنّ الصديق الزميل الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم كاتب رأي وليس جاسوسا أو إرهابيا ليُحاكم وفق قانون جرائم أمن الدولة.
 

عالم اليوم

تعليقات

اكتب تعليقك