تنفيذا لما توعدوا به

أمن وقضايا

دفاع الجاسم يقاضي وزير الداخلية لاستمرار حبسه

3965 مشاهدات 0


حصلت على شكوى مقدمة من محامي الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم- سجين الرأي بالسجن المركزي- تقدم بها المحامي عبدالله الأحمد إلى السيد النائب العام المستشار حامد العثمان، وهي عبارة عن شكوى رسمية ضد وزير الداخلية لاستمرار حبس موكله الجاسم دون سند قانوني (للمزيد أنظر الرابط:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=53576&cid=48

و

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=53489&cid=307

المستشار/ حامــد العثمـــان    الموقــــر

   'النائــب العــام'   

تحية طيبة وبعد ،،،

مقدمه لسيادتكم المحامي/ عبدالله عادل الأحمد - بصفتى وكيلاً عن الكاتب والمحامي/ محمد عبد القادر الجاسم .                                          (شاكـــــي)

ضــــــد

السيد/ وزير الداخلية - بصفته       (مشكو في حقه) 

الموضوع : شكوى حجز الحرية الفردية لموكلي بالقضية رقم 1/2010 أمن دولة جنايات /12

وتحريك الشكوى الجزائية ضد وزير الداخلية 

حيث أنه وبتاريخ 11/5/2010 تم إلقاء القبض على موكلي الكاتب والمحامي/ محمد عبد القادر الجاسم وذلك من قبل أجهزة أمن الدولة ، ثم أصدرت النيابة العامة بعدها أمراً بحسبه إحتياطياً لمدة 21 يوماً وكان ذلك القرار بتاريخ 15/5/2010 ،ومن ثم فإن هذا القرار يسرى من تاريخ 11/5/2010.

وحيث انه ووفقاً لما جاء بقانون الإجراءات الجزائية من أنه حتى يجوز إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي يجب أن تقوم أدلة كافية ضد المتهم على ارتكابه للفعل المسند إليه ، وفضلاً عن هذا فإن الواجب يقضي بحماية الحرية الفردية ورفع كل حجر عليها أن وجد ثمة شك في إسناد الجريمة إلى المتهم واحتمال براءته منها ، ولن تضار العدالة بتقديمه للمحاكمة مفرجاً عنها ، وقد أشترط المشرع في القبض قيام دلائل جدية على المتهم (مادة 62 إجراءات) ، فمن باب أولي يكون الحال بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي ، وينبغي أن تكون الأدلة القائمة قبل المتهم مما تجعل إدانته كبيرة الاحتمال ، فلا يجوز للمحقق أن يصدر أمراً بالحبس الاحتياطي لمجرد شعوره بأن المتهم الماثل أمامه هو المرتكب للجريمة وأن أعوزه الدليل وإلا أصبح الحبس الاحتياطي نوعاً من العقاب يوقع بغير سند من القانون .

وحيث مثل الكاتب أمام محكمة الجنايات لنظر الشكوى بجلسة 24/5/2010 وقد قررت المحكمة بتلك الجلسة الآتي :

أولاً :  التأجيل لجلسة 7/6/2010 لطلب الحاضر عن المدعي بالحق المدني لسداد رسم الدعوى المدنية .

ثانياً :  أمرت المحكمة بحظر النظر في جميع وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة بشأن الدعوى الماثلة .

ثالثاً :  قررت المحكمة نسخ صورة من محضر جلسة اليوم وإحالته بحالته للنيابة العامة لاتخاذ شؤنها في شأن ما نسب للضابط النقيب عبدالله محمد النوري من قبل المتهم .

رابعاً : على النيابة العامة إحضار المتهم من محبسه لذات الجلسة المبينة عاليه .

وحيث نصت المادة (63/1) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه :

' يجب  أن يكون أمر الحبس الإحتياطي ثابتاً بالكتابة ..'

وحيث نصت المادة (69/2) من القانون سالف الذكر على أنه :

' إذا أوشكت مدة الثلاث أسابيع على الانقضاء ، ورأي المحقق تجديد الحبس الاحتياطي ،وجب عليه قبل انتهائها عرض الأوراق على رئيس المحكمة ليصدر أمره في هذا الصدد وفقاً لتقديره ، فله أن يرفض تجديد الحبس وحينئذ يتعين على المحقق أن يأمر بإخلاء سبيل المتهم فوراً إذ أن حبسه لا سند له من القانون وأما أن يأمر بالتجديد ...'

وحيث أن قرار المحكمة سالف الذكر لم يشتمل على قرار استمرار أو تجديد حبس المتهم ذلك بالإضافة إلى قرار الحبس الاحتياطي لا يجوز استنباطه بل يتعين أن يكون هناك قرار ثابت بالكتابة وجازم وصريح بحبس المتهم إحتياطياً ، ومن ثم فإنه لا يجوز استمرار حبس موكلي بعد نهاية اليوم الــ21 وهو بتاريخ 31/5/2010 ، هذا من ناحية

ومن ناحية أخرى لم تشمل أوراق الدعوى على أية مستندات أو طلبات تم تقديمها من النيابة العامة لرئيس المحكمة لتجديد فترة الحبس الاحتياطي وذلك قبل انتهاء مدة الــ21 يوماً المنصوص عليها وفقاً لصريح نص الفقرة سالفة الذكر .

لما كان ذلك وكانت المحكمة لا تملك سلطة إصدار قرار جديد بحسبه قبل يوم 31/5/2010 وذلك إستناداً لنص المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية .

ولما كان الأصل هو ' الحرية '  والاستثناء منها  '  القيد  '   والأخيرة لا تكون إلا بقرار أو حكم يستند لنص في القانون .

وقد نصت المادة (184/1) من قانون الجزاء على أنه :

' كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي يقرها القانون ، أو بغير مراعاة الإجراءات التي يقررها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة ألاف روبية أو بأحدي هاتين العقوبتين ' .

ومن المقرر: أن حبس الشخص أو حجزه ......وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن طالت أو قصرت .

' 9/10/1996 أحكام النقض س47 ق137 ص951'

ولما كان استمرار حبس المتهم قد أجحف بحقوق موكلي الذي تم حبسه لمدة 21 يوماً تطبيقاً لقرار النيابة العامة ولا يوجد أي قرار سواء من رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة المنظورة أمامها تلك القضية باستمرار حبس موكلي بعد تاريخ 31/5/2010 .

وحيث أن المحامي والكاتب محمد عبد القادر الجاسم ومنذ ومنذ ذلك التاريخ المقرر لنهاية الـ21 يوماً فترة 'الحبس الاحتياطي' الصادر من النيابة العامة قد تعرض لحجز حريته بغير نص أو قرار يستند إلى نص ، فمن غير المقبول السكوت على خرق القوانين والأنظمة والمساس بحريات الأفراد التي كفلها الدستـور . 

            لذلــك

      نلتمس من سيادتكم التكرم بتحريك الشكوى الجزائية في حجز الحرية الفردية للمجني عليه محمد عبد القادر الجاسم وذلك لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العامة لانتهاء مدته بتاريخ 31/5/2010 وعدم وجود أي قرار ثابت بالكتابة لاستمرار أو تجديد حبس موكلي، كما نلتمس منكم تقديم المشكو في حقه للتحقيق معه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء فيما أقترفه من مخالفة صارخة للإجراءات التي رسمها القانون للحفاظ على حريات الأفراد وكرامتهم .

                                                                                             المحامي

                                                                                                     عبد اللــــه الأحمــــد

 

 

الآن-المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك