عبر دراسة قانونية خص بها ((الآن))
محليات وبرلمانالوسمي: رئيس الوزراء ملتزم قانونا بحقيقة 'الشيك'، والسرية المصرفية لا تنطبق على الشيكات
نوفمبر 8, 2009, منتصف الليل 4810 مشاهدات 0
خص د. عبيد الوسمي استاذ المرافعات بجامعة الكويت بدراسة قانونية متكاملةحول حادثة اظهار النائب د.فيصل المسلم لشيك ممهور بتوقيع رئيس الوزراء لأحد النواب السابقين بقيمة 200 ألف دينار ، وفي ما يلي نص الدراسة:
من القواعد المسلم بها في المسؤلية الدولية ان الدولة لا تملك ان تضمن بنظامها القانوني قواعد تعيق او تحول دون سريان قواعد القانون الدولي , لما في ذلك من خروج ظاهر على مقتضياته و واجب حسن النية. لذا فان رئيس الوزراء ملتزم قانونا بواجب الافصاح عن التعامل المشار اليه في مداخلة النائب و بصرف النظر عن طبيعته و اغراضه, فالماده 5-8 من القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقه على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد تقرر التزاما دوليا قد يؤسس بذاته لقيام موجبات المسؤلية الدولية حيث تنص على: تسعى كل دولة طرف, عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي, الى وضع تدابير و نظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن اشياء منها ما لهم من انشطه خارجية و عمل وظيفي و استثمارات و موجودات و هبات أو منافع كبيره قد تفضي الى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
و حيث ان رئيس الوزراء و النائب السابق ( بافتراض وجوده) يعتبرون من قبيل الموظفين العموميين لاغراض الاتفاقية و قانون الجزاء الكويتي على السواء حيث تنص المادة 2 من الاتفاقية المشار اليها انه يقصد بالموظفين العموميين لاغراض الاتفاقية ' أي شخص يشغل منصبا تشريعيا او تنفيذيا او اداريا او قضائيا لدى دوله طرف , سواء كان معينا او منتخبا, دائما او مؤقتا, مدفوع الاجر ام غير مدفوع الاجر . ولا يغير من نطاق هذا الالتزام مجرد الادعاء بشخصية التعامل اذ ان حقيقة ماهو مقصود هو التعاملات التي يجريها الموظف العمومي لاغراض خاصة غير اغراض الوظيفه العمومية و سواء كانت متصله بالوظيفة العامة او بمناسبتها او لم تكن كذلك , و القول بغير ذلك يجعل الاتفاقية غير ذات معنى , و يشكل بحد ذاته خروجا على قواعد القانون الدولي.
اما بالنسبة لما اثير حول مخالفة قواعد السرية في التعاملات المصرفية : فأولا يعتبر سرا مصرفيا لاغراض التعاملات الائتمانية و المصرفية كل تعامل يتم من خلال الهيئات المالية و المصرفية المتعلقة بالعمل التجاري و الذي تقتضي طبيعته القائمة علي نظريات الربح و المخاطرة و المنافسة ان يقتصر العلم به على اطراف العلاقة المباشرة و الجهات المؤتمنه علي معرفة طبيعة و غايات هذه التعاملات , و هو امر لا يشمل في التعامل التجاري ورقة الشيك بذاتها باعتبارها ورقة تجارية معدة للتداول الذي يعتبر اهم خصائصها وهو امر يتنافى مع افتراض السرية في هذه الورقة , كما وان الالتزام الناشئ عن الورقه ابتداء و هو الالتزام الصرفي له ذاتية خاصة فينشأ بموجبها التزاما مستقلا عن العلاقة الاساسية بين الساحب و المستفيد مما يجعل القول بسريتها مسألة تتنافى مع طبيعتها و تتعارض مع فكرة الاوراق التجارية القابلة للتظهير و التداول. ثانيا الحماية الجنائية في التعاملات الائتمانية مقرره لصالح العملاء في علاقتهم بالمؤسسات الائتمانية ( انظر القانون رقم 32 لسنة 1968 و المعدل بالقانون رقم 130 لسنة 1977) , و تحكمها مبادئ الشرعية الجنائيه اذ لاجريمة ولا عقوبة الا بنص و ليس في النظام القانوني ما يجرم سلوك النائب في هذه الحدود, ثالثا و بافتراض وجود نص يجرم سلوك النائب , فان ما يشير له النائب من شبهة الرشوه لتوافر الشرط المفترض فيها , و كذلك ركنها المادي تستقل اطرافا و موضوعا و سببا عن مسألة السرية مما يجعل اقحامها في هذا الجدل خلطا غير ذي قيمه مع المسألة الاساسية , رابعا يلزم النظام القانوني في القانون رقم 35 لسنة 2002 المؤسسات المصرفية و المالية و الجهات الحكومية بواجب الابلاغ عن التعاملات المشبوهة حيث تنص المادة 3 'يجب على البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية، الالتزام بما يلي:
4 - الإبلاغ عن أي معاملة مالية مشبوهة اتصل علمها بها.
مما يعني و الحال كذلك ان الالزام الناشئ عن النص موجه للبنك المسحوب عليه , الذي يعتبر مسؤلا طبقا للقانون عن واجب الابلاغ عن مثل هذا التعامل, متى ثارت شبهة جدية حول مشروعية التعامل و سلامته واقعا او قانونا. و قد نص في هذا القانون في مادته 11 علي:
مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها قانون اخر, يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن 3 سنوات و بغرامه لاتقل عن 5000 دينار ولا تزيد عن عشرين الف دينار , او باحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة كل من يتعين عليه الابلاغ وفقا لاحام البند 4 من الماده 3 من هذا القانون ولم يبلغ عن معاملة مشبوهة اتصل علمه بها او قام بافشاء معلومات وصلت الي علمه بحكم و ظيفته تتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون او قام باتلاف مستندات او ادوات تتعلق بتلك الجرائم.
اما بشأن الموضوع الاساسي وهو شبهة الرشوة او عرض الرشوة المؤثمتان قانونا عملا بنصوص المواد 35 و 41 من القانون رقم 31 لسنة 1970, فأولا يعتبر رئيس الوزراء و النائب ( بافتراض وجوده) في حكم الموظف العام لاغراض هذه الجريمة عملا بنص المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء حيث تنص المادة المشار اليها علي: يعد في حكم الموظف العام في تطبيق نصوص هذا الفصل :
(ب) اعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية سواء أكانوا منتحبين او معينين
و تنص المادة 35 من قانون الجزاء ' كل موظف عام طلب او قبل, لنفسه او لغيره, وعدا او عطية لاداء عمل او لامتناع عن عمل من اعمال وظيفته
و يسري حكم هذه المادة و لو كان العمل المنصوص عليه في الفقره السابقة لايدخل في اعمال وظيفة المرتشي و لكنه زعم ذلك او اعتقده خطاو كما يسري حكم الماده ولو كان المرتشي يقصد عدم اداء العمل او عدم الامتناع عنه.
تأسيسا علي ما تقدم فاولا لايشترط في المنفعة لاغراض الرشوه ان تكون مالا بحسب نص المادة 38 من القانون ,كما لايشترط في المال ان يكون عاما اذ ان استخدام المال العام في الرشوه يشكل بحد ذاته جريمة تعدي على المال العام وفقا لاحكام قانون حماية المال العام رقم 1 لسنة 1993.
تعليقات