لرفضهما عملها بوظيفة 'وكيل نيابة'

أمن وقضايا

مواطنة تقاضي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء

10848 مشاهدات 0

شروق الفيلكاوي وعنود الهاجري

تقدمت المواطنة شروق الفيلكاوي صباح اليوم بإيداع صحيفة دعوى بالمحكمة الإدارية عبر دفاعها المتمثل في المحامية العنود الهاجري من مكتب المحامية ذكرى الرشيدي ضد وزير العدل وورئيس المجلس الأعلى للقضاء تطلب فيها بالغاء تنفيذ قرار الوزير السلبي الذي أصدره والذي نتج عنه رفض قبول أوراقها لشغل وظيفة وكيل نيابة .

وسبق أن تقدمت المواطنة شروق الفيلكاوي الحاصلة على ليسانس الحقوق مع مرتبة الشرف بطلب لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج)، وقالت في طلبها الذي قدمته انه اذا لم يسمح لها بتقديم اوراقها ضمن المتقدمين للوظيفة في الموعد الرسمي المحدد  فإنها ستتخذ الاجراءات القانونية والقضائية لتمكينها من حقها في الوظيفة مع احتفاظها بحقوقها الاخرى والمحكمة الإدارية وحددت جلسة 30ديسمبر المقبل لنظر الدعوى، وفي ما يلي نص الدعوى: 
                                                                                  
        
انه فى يوم :              الموافق :        /          / 2009 الساعة :          

 
بناء على طلب/شروق فوزي علي الفيلكاوي - كويتية – ب.م(/////////////////) ومحلها المختار مكتب المحامية / ذكرى عايد الرشيدي– الكائن مقره بالشرق – مجمع الأوقاف – برج 15 – الدور الخامس – مكتب 8

أنا /                                                                        ، مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ بوزارة العدل قد انتقلت إلى حيث محل إقامة ووجود :
              الســـيد المستشار/  وزير العدل – بصفته  .
             السيـــد المستشار / رئيس المجلس الأعلى للقضاء – بصفته .
ويعلنا في / إدارة الفتوى و التشريع – شرق- أبراج  العوضي .
 مخاطبا مع /
  
 
    أعلنت وزارة العدل بجريدة الرأي بعددها (11003) يوم الأحد 16/8/2009 عن حاجة وزارة العدل لشغل وظيفة باحث مبتدىء قانوني .
    وبناء على هذا الإعلان تقدمت الطالبة في 25/8/2009 ، بأوراقها طلباً لشغل الوظيفة المعلن عنها مرفقا به جميع الأوراق الدالة على استيفائها الشروط المطلوبة إلا أن الموظف المختص بقبول الطلبات رفض استلام أوراقها .
    وعلى اثر ذلك قامت الطاعنة بتوجيه إخطار بتاريخ 9/9/2009 ، إلى السيد وكيل وزارة العدل بصفته مطالبة تمكينها من تسليم أوراقها والدخول ضمن المتقدمين لشغل تلك الوظيفة والتي تنطبق عليها جميع الشروط اللازمة لشغلها وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد بالإعلان وهو 10/9/2009 .
    ولما كانت الجهة المعنية لم تقبل أيضا استلام أوراقها بعد الإخطار المشار إليه، لذا لم تجد المتظلمة حلا سوى التظلم من الامتناع عن قبول أوراقها ، على سند من أن هذا الامتناع  يخل بحق المتظلمة في  التقدم لشغل هذه الوظيفة  برغم أنه لا يوجد ثمة ما يعوق ترشيحها وفقا  للقرارات الوزارية أرقام (41 ، 86 ، 66 ، 87 / 94/87 – 132/93) وبقية القرارات ذات الصلة ، وقالت أنها تتقدم بذلك التظلم من الامتناع عن قبول طلبها للترشيح لوظيفة باحث قانوني مبتدىء المعلن في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/8/2009 ، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلبها في الميعاد القانوني ، مستوف كافة الأوراق  وجميع الشروط المطلوبة في الإعلان .
    وانتهت إلى طلب قبول التظلم شكلا وفى الموضوع إلغاء هذا القرار السلبي وقبول طلبها المقدم للوظيفة المذكورة  .
    وحيث انقضت المهلة المتعين على جهة الإدارة للردعلى هذا التظلم دون رد .
ولما كان ما سلف وكان الإعلان الصادر من وزارة العدل قد أعلنت فيه عن حاجتها لشغل وظيفة باحث مبتدىء قانوني ، وجاء في عنوان الإعلان أنه ( للكويتيين الذكور فقط ) وتحت عنوان (شروط التعيين ) عددت الوزارة بعض الشروط التفصيلية على النحو الوارد في الإعلان ، كما ورد في الإعلان أنه سوف يتم تعيين المقبولين على كادر الوظائف العامة المدنية بوظيفة (وكيل نيابة  ج) بعد اجتياز الدورة التدريبية ( مستند رقم 1 ).
    وإذ كانت أي من المادة (1) من مرسوم الخدمة المدنية وكذلك المادة (19) من قانون تنظيم القضاء لم تضع صفة الذكورة كشرط للتعيين في الوظائف الحكومية عموما وفى وظيفة وكيل نيابة على وجه الخصوص .
    وحيث أن شرط الذكورة الوارد في الإعلان المشار إليه هو شرط ابتدعته وزارة العدل من دون سند من القانون ومن دون تفويض تشريعي وبما يخالف نص المادة (19) من قانون تنظيم القضاء ومن شأنه حرمان الطالبة من حقها في التقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها ، ولما كانت الطالبة كويتية الجنسية وقد حصلت على الاجازة الجامعية في القانون من الكلية الحقوق في جامعة الكويت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ولم يسبق لها أن تقدمت بطلب لشغل الوظيفة ذاتها وتنطبق عليها كافة الشروط الواردة في المادة (19) المشار إليها .
    وحيث أنه بالاطلاع على القرارات الصادرة من وزير العدل في شأن إجراءات وشروط تقديم طلبات التعيين في وظائف وكلاء النيابة العامة (ج) تبين أنها لا تتضمن شرط (الذكورة) فيمن يقدم طلبه وفقا للقرارات الوزارية ارقام (41/1986 ، 66/1987 ، 94/1987 ، 132/1993 ) وبقية القرارات ذات الصلة .
    وإذ تقدمت الطالبة إلى الجهة المعنية بتلقي طلبات شغل الوظيفة المعلن عنها في الموعد المحدد، إلا أنها فوجئت برفض تلك الجهة استلام أوراقها وقيد طلبها بحجة أنها أنثى ، فقامت على الفور بتوجيه إخطار على يد محضر إلى كل من الأستاذ المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء والأستاذ المستشار النائب العام والسيد وكيل وزارة العدل بطلب تمكينها من تقديم أوراقها إلا أن الموظف التابع لكل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، والنائب العام ، رفض استلام الإخطار بل أنه رفض حتى بيان اسمه لتدوينه في محضر الإعلان ، في حين تم تسليم الإخطار إلى وكيل وزارة العدل إلا انه لم يحر ك ساكنا ولم يمكن الطالبة من تسليم أوراقها في الموعد المحدد .
   وإذ كان ما تقدم وكان عدم قبول أوراق الطالبة يعد قرارا بالامتناع من الجهة الإدارية ، لذا فإنها تطعن على هذا القرار ذلك أن المستقر عليه لدي قضاء محكمة التمييز أن المشرع فى عجز المادة الرابعة من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 قد نص على أن ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطة الإدارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح  مما مفاده أن المشرع اعتبر امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار استلزمت القوانين او اللوائح اتخاذه فى حكم القرار الإداري .
      الطعن رقم 207/96 تجاري جلسة 10/3/1997
   كما استقر قضاء محكمة التمييز على انه [ اذا ذكرت الإدارة أسبابا لقرارها ، سواء اوجب القانون ذلك عليها أو لم يوجبه ، فإن هذه لأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري ]
   الطعن رقم 331/98 إداري جلسة 14/6/1999
   كما  أن المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع سلطة تكييف طلبات الخصوم وفهم الدعوى على حقيقتها حسبما تدل عليه وقائعها ولها أن تنزل عليها وصفها الحق دون تقيد بتكييف الخصوم لها طالما لم تخرج عن هذه الوقائع ولم تغير من مضمون طلبات الخصوم ولم تستحدث طلبات جديدة لم تعرض عليها .
      القاعدة 111 من المجلد السابق ص 803
   كما أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة الأولي والرابعة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنه 81 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية يدل على أن المشرع اعتبر امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو لائحة اتخاذه في حكم القرار الإداري .
      القاعدة 229 المجلد السابق ص 790
    وحيث كان ما سلف وكانت جهة الإدارة قد أحجمت عن إصدار قرارها بقبول أوراق الطاعنة وقد سلكت الطاعنة الطريق القانونية وذلك بالتظلم من ذلك القرار وهي الآن تتقدم بدعواها طلبا لإلغاء ذلك القرار ومن ثم قبول طلبها للتقدم بهذه الوظيفة ، كما أن جهة الإدارة وهي بصدد هذا الإعلان عن تلك الوظيفة فإن حجبها حق الإناث في التقدم لهذه الوظيفة يعد قرار منها باستبعاد الإناث عن التقديم وذلك قرار ولا شك يخالف القانون كما أسلفنا لذلك كله تأتي هذه الدعوى 
    في قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه :
    حيث ان اجراءات تقديم اوراق قبول المرشحين للتعيين في الوظيفة محل الاعلان واختيارهم للاتحاق بمعهد الدراسات القضائية على وشك النفاد مما يتعذر معه تدارك اثار القرار المطعون فيه ومن ثم يتوافر ركن الاستعجال كما يتوافر ايضا الجدية حيث يتضح من ظاهر الاوراق قيام طلب الالغاء علىسند صحيح من القانون لخلو جميع القوانين والقواعد المنظمة لشغل الوظيفة محل النزاع من شرط الذكورة .
  
 أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ أعلاه إلى  حيث محل 
ووجود المعلن إليهما وسلمتهما صورة من أصل هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور إلى قصر العدل ,
الدائرة الادارية ,
رقـم  (               )  ،  بجلستها المنعقدة علنــا  يـوم :                 الموافق :       /          /  2009  الساعة الثامنة صباحا وما بعدها
لسماع الحكم بطلبات الطالبة الآتية:-
      اولا : بصفة الاستعجال :
1. وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزير العدل برفض قبول اوراق الطالبة لشغل الوظيفة المعلن عنها .
2. وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من ادارة الكتاب بالامتناع عن قيد صحيفة الدعوى في محكمة التمييز دائرة رجال القضاء والنيابة .
ج- وقف تنفيذ قرار وزير العدل الخاص بطلب خريجي طلبة كلية الحقوق دفعة 2008 لشغل وظيفة باحث مبتدء قانوني فيما تضمنه من قصر الاعلان على الذكور دون الاناث .
ثانيا : بصفة الموضوع :
1. الغاء تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزير العدل برفض قبول اوراق الطالبة لشغل الوظيفة المعلن عنها .
2. الغاء  تنفيذ القرار السلبي الصادر من ادارة الكتاب بالامتناع عن قيد صحيفة الدعوى في محكمة التمييز دائرة رجال القضاء والنيابة .
ج-   الغاء  تنفيذ قرار وزير العدل الخاص بطلب خريجي طلبة كلية الحقوق دفعة 2008 لشغل وظيفة باحث مبتدء قانوني فيما تضمنه من قصر الاعلان على الذكور دون الاناث .
ولأجــل العلـم !!!!                  

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك