دفاع الجاسم :انتهى قرار حبس موكلي

محليات وبرلمان

الأحمد للمحكمة الكلية: استمرار حبس الجاسم أصبح بدون قرار بعد يوم 31 مايو

4021 مشاهدات 0



حصلت على نسخه من كتاب أرسله المحامي عبدالله الأحمد إلى رئيس المحكمة الكلية  مستندا فيه على مواد قانون الاجراءات ويبدي فيه رأيا قانونيا يعتبر قرار استمرار  حبس سجين الرأي محمد عبدالقادر الجاسم باطلا .

 

وفيما يلي  نص الكتاب.

 

المستشار / رئيس المحكمة الكلية                الموقر

​الموضوع : بطلان قرار استمرار حبس المتهم

محمد عبدالقادر الجاسم في قضية أمن الدولة 1/2010

 

تحت عنوان 'الإجراءات التحفظية'، نصت المادة 69 من قانون الإجراءات أنّه 'إذا رؤي أنّ مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطياً لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، جاز حبسه احتياطياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع من تاريخ القبض عليه. ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء هذه المدة لتجديد الحبس الاحتياطي، وأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس تحدد فيه مدة الحبس بحيث لا تزيد على خمسة عشر يوماً في كل مرةيُطلب فيها تجديد الحبس'.

وتنص المادة 102 إجراءات وتحت عنوان 'التصرف في التحقيق' على أنّه 'على المحقق بعدإتمام التحقيق، إذا وجد أنّ هناك جريمة يجب تقديمها للمحاكمة، وأنّ الأدلة ضد المتهم كافية، أن يقدمه إلى المحكمة المختصة لمحاكمته'.

وتنص المادة 143 إجراءات على أنّه للمحكمة 'أن تأمر بحبس المتهم أو تجديد حبسه أو  الإفراج عنه طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة التالية'.

وتنص المادة 144 إجراءات على أنّه 'للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة الجريمة أثناء المحاكمة إذا كانت الجريمة ما يعاقب عليها بالحبس، ولها أن تأمر بتجديدحبسه بعد انتهاء مدته، سواء كانت هي التي أمرت بحبسه أو كان القرار صادراً من الجهة التي أحالت إليها القضية'.

ويستفاد من نص المادة 144 إجراءات أنّ سلطة المحكمة فيما يتصل بحبس المتهم في حالة الجريمة التي يعاقب عليها بالحبس محددة على النحو التالي:

-
أن تصدر أمراً بالحبس الاحتياطي على ذمة الجريمة، وهذه الحالة تفترض أن المتهم غير محبوس.
-
أن تأمر (بتجديد) حبسه (بعد) انتهاء مدته، وهذه الحالة تفترض أنّ المتهم كانمحبوساً من قبل المحكمة نفسها أو من النيابة.
وفي الحالة (ب) لا يجوز للمحكمة أن تأمر بتجديد حبس المتهم إلا بعد انتهاء مدة  حبسه الأولى.

وبالطبع فإنّ علّة اشتراط المشرع انتهاء مدة الحبس الأولى قبل إصدار المحكمة قرارها بتجديد حبس المتهم هي تلافي وجود أكثر من أمر بالحبس على المتهم في القضية ذاتها.

فإذا كان المتهم محبوساً على ذمة التحقيق 21 يوماً، وتم نظر قضيته خلال مدة حبسه، أي قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي، فإنّ المحكمة التي تنظر في القضية لا تملك إصدار قرارآخر بحبس المتهم أو باستمرار حبسه أو بتجديد حبسه مادامت مدة الـ21 يوماً لم تنته بعد، وإلا فإننا سنكون أمام قرار حبس 21 يوماً من النيابة وقرار حبس متداخل معه في المدة من المحكمة.

فإذا قيل إنّ قرار المحكمة هو استمرار حبس المتهم ولّد قراراً جديداَ بالحبس، فإنّ هذا يعني أنّ المحكمة أمرت باستمرار حبس المتهم للمدة المتبقية من قرار حبسه 21 يوماً الصادر من النيابة العامة، وبالتالي فإنّ المتهم يبقى محبوساً لحين انتهاء الـ 21 يوماً ولا يجوز حبسه لمدة أطول، فقرار المحكمة هو (استمرار) حبس المتهم، وكلمة (استمرار) هنا تعني استمرار سريان قرار النيابة بحبس المتهم 21 يوماً.

ولو قيل إنّ قرار المحكمة هو في حقيقته قرار جديد بحبس المتهم وليس استمراراً لقرار النيابة، فإنّ هذا يتعارض مع نصّ المادة 144 إجراءات التي تمنح المحكمة سلطة (تجديد حبس) المتهم (بعد)  انتهاء مدة حبسه الأولى... بما مؤداه عدم جواز إصدار المحكمة قراراً بتجديد حبس المتهم (قبل) انتهاء مدة حبسه الأولى.

وحيث أنّ النيابة العامة أصدرت أمراً بإلقاء القبض على المتهم محمد عبدالقادر الجاسم وتم تنفيذ هذا الأمر يوم الثلاثاء 11/5/2010 ثم أصدرت أمراً بحبسه احتياطياً لمدة 21 يوماً وذلك بتاريخ 15/5/2010، وهو قرار يسري اعتباراً من تاريخ 11/5، وحيث أنّ محكمة الجنايات نظرت القضية في جلسة 24/5 أي قبل انتهاء مدة حبس المتهم محمد عبدالقادر الجاسم بأسبوع، فإنّ المحكمة لا تملك سلطة إصدار قرار بحبسه قبل يوم 31/5 استناداً على المادة 144 إجراءات، فإذا كان قرار المحكمة هو (استمرار حبس) المتهم فإنّ هذا يعني استمرار قرار حبسه الصادر من قبل النيابة، الذي ينتهي مفعوله يوم 31/5 أما إذا كان قرار المحكمة هو قرار حبس منفصل عن قرار النيابة فإنّ هذا القرار لا يصدر إلا إذا كان المتهم مخلى سبيله.

أما إذا قيل إنّ قرار المحكمة هو (تجديد) حبس المتهم فإنّ هذا التجديد لا يجوز إلا (بعد)انتهاء مدة الحبس الأولى.

 

الخلاصة:

​_ قرار الحبس الصادر من النيابة انتهى مفعوله يوم 31/5/2010.

-
المحكمة لا تملك إصدار قرار جديد منفصل عن قرار النيابة بحبس المتهم، أو بتجديد حبسه إلا بعد انتهاء مدة الحبس الأولى.
-
المتهم بعد 31/ 5 محبوس دون قرار من أي جهة.
-
(استمرار) تتطلب وجود قرار سابق فتأمر المحكمة باستمرار مفعوله وقرار المحكمة باستمرار الحبس جاء تعبيراً عن رفضها طلب إخلاء السبيل... والاستمرار هنا لا يتعدى الحدود الزمنية للقرار السابق، أي قرار النيابة.
-
(التجديد) يتطلب انتهاء القرار السابق، فيصدر قرار جديد يجدد حبس المتهم.
-
هناك فارق بين (استمرار) و (تجديد) وفارق بين (قبل) و(بعد)، حيث يلاحظ أنّ المادة 69 إجراءات تتطلب تجديد جبس المتهم الذي لم تحدد له جلسة بعد، وذلك (قبل) انتهاء مدة الحبس الأولى.
 

لذلك يرجى من سيادتكم التكرم بالامر لإسترداد المتهم لحريته بقرار لإخلاء سبيله وفقا لما تقدم بصدر هذا الكتاب .

 

 

​المحامي / عبدالله الأحمد 

 

الآن - خاص

تعليقات

اكتب تعليقك