العفاسي يصدر قرارا باشهار اتحاد المحامين
محليات وبرلمانيناير 26, 2010, منتصف الليل 2042 مشاهدات 0
أصـدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل د,محمد العفاسي ، القرار الوزاري رقم ( 6/أ ) لسنة 2010م والخاصة بشأن إشهار اتحاد المحامين الكويتيين، وجاء في القرار:
- بعد الاطلاع على القانون رقم ((38)) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي و تعديلاته.
- وعلي المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 م في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1964 م والمعدل بالقرار الوزاري رقم ( 81 ) لسنة 2004 م بشأن الإجراءات التمهيدية التي تتبع لتكوين النقابات .
- وعلي أوراق التأسيس المودعة لدي الوزارة لدى الوزارة بتاريخ 23/1/2008م من مجلس الإدارة بطلب إشهار اتحاد المحاميين الكويتيين .
- وبناء علي عرض السيد وكيل الوزارة .
- قرر –
مادة (أولى) :
يشهر اتحاد المحامين الكويتين .
مادة (ثانية) :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
الفــريق م.د/ محمد محسن العفاسي
وزيـر الشئـون الاجتماعية والعمل
ملخص النظام الأساسي
للاتحاد المحامين الكويتيين
اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 21/1/2008 م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين علي تأسيس الاتحاد المذكور ويقضي نظامه الأساسي بما يلي : -
- يهدف الاتحاد إلى رعاية شئون أصحاب المكاتب و الدفاع عن مصالحهم و تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها و الدفاع عن حقوقهم و مصالح أصحاب المكاتب و الذود عنهم و التعاون مع الاتحادات المماثلة في الدول العربية و غيرها .
- يقبل عضوا في الاتحاد كل محام صاحب مكتب مقيد اسمه بالجدول العام للمحاميين و تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها للاشتغال بمهنة المحاماة حسبما نص عليه قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (42 لسنة 1996) في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم .
قيمة الاشتراك السنوي لعضوية الاتحاد هو 40 د.ك ( أربعون دينار كويتي ) .
- رسم الانضمام للاتحاد هو 20 د.ك (عشرون دينار كويتي) تدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده .
- تبدأ السنة المالية للاتحاد في 1/9 و تنتهي في 31/8 .
- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور الاتحاد وهي تتألف من جميع الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد .
- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات .
- ينتخب مجلس الإدارة بمجرد تكوينه و بطريق الانتخاب السري من بين أعضاءه رئيسا و نائبا و أمينا للسر و أمينا للصندوق و يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا للاتحاد كموظفا متفرغا بأجر وفقا للشروط التي يحددها .
- وقد حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية و اختصاصات مجلس الإدارة و الدفاتر و السجلات التي يمسكها الاتحاد.
تعليقات