علامة استفهام كبيرة على بيان ال30 نائبا ؟!
محليات وبرلماننشر بعد 4 شهور من توقيعه مع اقتراب تشكيل لجنة تحقيق في طوارئ 2007م
أكتوبر 29, 2009, منتصف الليل 3064 مشاهدات 0
نشر يوم أمس بيانا موقعا من 30 نائبا في معظم الصحف يشيدون من خلاله بنزاهة واستقلالية ديوان المحاسبة، والذي نشر يوم أمس الأول في جريدة وكذلك بعض الصحف الالكترونية والمواقع والمنتديات والمدونات على شبكة الانترنت، ولم يستغرب من نشر البيان في هذا التوقيت رغم مرور أربعة أشهر على توقيعه، سوى نائب واحد من ضمن الموقعين، وهو النائب د. وليد الطبطبائي في تصريح خاص ل.
أنظر للرابط أدناه:-
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=41136&cid=30
وقد علمت بأن النائب د. عادل الصرعاوي هو من قام بجمع التواقيع في يونيو الماضي، إلا أنه لم يقم بنشر البيان في حينه، والسؤال الذي يطرح نفسه، من قام بتوزيع البيان على الصحافة؟ ولماذا لم ينشر البيان إلا في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري، فهل تم نشره كمحاولة لإفشال تشكيل لجنة التحقيق في طوارىء مولدات 2007م الذي تقدم به عشرة نواب في الاجازة الصيفية؟ أم أن هناك أسبابا أخرى؟! وهل يعني استغراب نواب آخرين من ضمن الموقعين على البيان أنهم راضون عن نشره بعد هذه الفترة الطويلة؟
ولعلها فرصة مناسبة لكي نتذكر معا الدور البطولي الذي قام به إحسان عبدالله كبير المدققين في ديوان المحاسبة، الذي تقدم ببلاغ للنائب العام عن طريق محاميه نواف الفزيع، يعترض فيه على تجاوزات حدثت في مشروع طوارئ كهرباء 2007 م.
وفي يلي نص البلاغ:
السيد الاستاذ المستشار / النائب العام الموقر
تحيه طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم من المحامى / نواف سليمان الفزيع – وكيلا عن : احسان عبدالله احمد ابراهيم مدقق رئيسى – ديوان المحاسبة ( ادراة الرقابة المسبقة للخدمات الاقتصادية ) .
ضد :
وكيل ديوان المحاسبة / السيد عبدالعزيز الرومى بصفته
الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات / عصام عبدالعزيز الخالد بصفته
الوكيل المساعد للرقابة على القطاع النفطى / اسماعيل على الغانم بصفته
مدير إدارة الرقابة المسبقة للخدمات الاقتصادية / خالد عبدالرزاق الدوسرى بصفته
نتشرف بالاتى
تقدمت وزارة الطاقة بكتابها رقم و ط / كم / 2 / 1 / 32683 بتاريخ 12/12/2007 تطلب موافقة ديوان المحاسبة على توريد وتركيب وتشغيل وصيلنة مولدات كهربائية إضافية تعمل بتوربينات غازية موزعه على مناطق متفرقة بالمحطات وفق خطة طوارئ 2007. ولقد استندت الوزارة فى طلبها على موافقة لجنة المناقصات المركزية التى اصدرت قرارها الاول بكتابها رقم ل م م /13/164/14718 بتاريخ 5/12/2007 والتى نصت فيه على رفض طلب الوزارة للتعاقد بالامر المباشر لعدد اربع شركات هم :
السادة / شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات
السادة / بتك – توربين
السادة / شركة التجارة الدولية القابضة
السادة / فوستر جوردن
وعليه اصدرت قرارها بالموافقة على طرح الموضوع بممارسة والاعلان عنها بالجريدة الرسمية وتقدم الاسعار بمقر اللجنة .
إلا إنه وبتاريخ 10/12/2007 وبدون اسباب اصدرت اللجنة موافقتها على التعاقد بالامر المباشر للشركات المشار اليها اعلاه وبدون ابداء الاسباب أو الغاء قرارها السابق بالنص على الطرح بممارسه
وبالمبالغ التعاقدية ولمحركات بقوة توليد كالتالى :
1. السادة / شركة الغانم انترناشيونال 344.8 ميجاواط 78.500.000 د.ك
2. السادة / بتك – توربين 675 ميجاواط 170.860.397 د.ك
3. السادة / شركة التجارة الدولية القابضة 379 ميجاواط 95.500.000 د.ك
4. السادة / فوستر جوردن 210 ميجاواط 64.764.902 د.ك
وبتكلفة اجمالية قدرها 409.000.000 د.ك اربعمائة وتسعة ملايين دينار كويتى
ولقد باشر الفريق المكلف من المدققين والمهندسين التالية اسمائهم :
ادارة الرقابة المسبقة :
مدقق أول / احسان عبدالله احمد ابراهيم
مدقق أول / حنان راشد العمر
من ادارة الدعم الفنى :
المهندس / عبدالكريم النقى
المهندس فيصل البزاز
المهندسه / منى الباز
المهندس / يوسف الحمود
ولقد تم توجيه العديد من الاستفسارات المتعلقة بموضوع التوريد وبمراحل عديدة للوزارة وتم تلقى ردود الوزارة الغير موقعه ومعتمدة . كما تم عقد اجتماعيين مع ممثلى الوزارة من الوكلاء المساعدين ومدراء الادارات وبحضور ممثلى ديوان المحاسبة سابق الاشارة اليهم وبرئاسة السيد الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات تمت من خلالهما مناقشة كافة جوانب وابعاد الموضوع الفنية والقانونية والاجرائية .
وتأسيسا على ما تم تبادله من مستندات ووثائق وبيانات و معلومات ومعطيات لكافة جوانب الموضوع انتهى الفريق برفع مذكرة للسبد الوكيل المساعد للرقابة المسبقة قرر فيها الاخذ بكافة الاعتبارات والجوانب المتعلقة بالموضوع والتى توضح استحالة الموافقة وفقا للاسباب الموضحة فيها ومنها :
1. ان الموضوع ليس خطة طوارئ ولكن بمناسبة تقدم عدد من الشركات بارسال عروض بالفاكس قامت الوزارة بدراستها ورسم خطة طوائ 2007 بموجب ما ورد بتلك العروض وليس باستعدادات سابقة بالرغم من أن مشكلة الكهرباء كانت ضاهرة على السطح لسنوات عديدة سابقة . فالخطة جاءت لتبرير قبول العروض . كما أن خطة الوزارة كانت منصبة لانتاج الكهرباء دون أن يكون لها خطة فى ما يتعلق بانتاج المياه وهى المشكله الحقيقية والاهم بجانب الكهرباء .
2. عدم توفر الاعتمادات المالية وعدم وجود موافقة وزارة المالية حول ذلك . ليس هذا فقط بل أن الامر يتطلب بحسب قوانين ودستور الدولة ، بكون انها خطة طوارئ وبند مالى كبير مستحدث، ان يتم اعداد مرسوم باضافة اعتماد تكميلى يصادق عليه مجلس الوزراء ويعرض على اللجنة المالية ومن ثم عرضه للتصويت بمجلس الامة لاصدار المرسوم بعد مصادقة سمو الامير حفظه الله ، وهذا لم يتم اتخاذه . حيث أن قرار الموافقة يتعارض مع ما نصت عليه المادة (13) من قانون الديوان بطلب المشرع التحقق بتوفر الاعتمادات المالية كشرط اساسى وهذا لم يأخذ مكان بقرار السيد وكيل الديوان بحسب ما سيتم سرده لاحقا .
3. موافقة وزير المالية على التعاقد لمدة خمس سنوات بحسب التنظيم المتبع حال تجاوز المدد التعاقدية عن ثلاث سنوات . ولم يتم تزويد الديوان بما يفيد ذلك . حيث نصت المادة (13) وان كافة الاجراءات قد روعيت . وهذا اجراء واختصاص اصيل لوزير المالية لم يتوفر عن اصدار قرار السيد الوكيل بالموافقة .
4. إن ما تم عرضه لمشروع عقد نموذجى أولى على ادارة الفتوى والتشؤيع قد تم اجراء تعديلات جذرية وجوهرية على مضمون ومكونات التنظيم التعاقدى كل شركة فيما يخصها من ترتيبات وتنظيم وفقا لمعطيات المولدات وظروف تشغيلها ومدى قربها من مصادر الوقود وأمور اخرى عديدة استوجبت اعادة عرض تلك العقود منفردة كل على حدى على ادارة الفتوى والتشريع بحسب متطلبات القانون . وهذا لم يحصل . وكسابقته بالمادة السابقة لم يتم مراعاة استيفاء المتطلب القانونى بضرورة عرض مشاريع التعاقدات على تلك الادارة ومما ينتقص من قرار السيد الوكيل بالموافقة وسلامته والذى سيتم توضيحه لاحقا .
5. لم يتم الاعلان عن خطة الوزارة أو حاجتها لحلول ، لما تواجهه من ازمة للكهرباء والماء بل استندت بأن خلال ما تناولته الصحف المحلية ووسائل الاعلام المسموعه والمرئية والمقرؤة على مدار الساعة لاكثر من شهرين أحداث أزمة نقص الكهرباء والماء فى حد ذاته إعلان لمن يرغب من الشركات بتقديم ما لديها من عروض وامكانيات وأفكار لحل أزمة صيف 2007 وصيف 2008 بما يناسب الوقت المتاح ( بحود ستة أشهر ) . حيث يعد هذا الرد غريب وكما يؤكد عدم وجود لخطة للطوارئ وانما رغبة ومجرد رغبة بقبول عروض هذه الشركات وبقض النظر عن الموانع الفنية والاجرائية والقانونية لها والتى وردت للوزارة يشكل مفاجئ وبوقت واحد ولعدد ما يقارب 12 شركة وعرض . فلو كان لدى الوزارة اساسا خطة لادرجتها بمشروع متكامل تخصص له اعتمادات وجدول زمنى للتنفيذ ولكن الخطة كانت مبنية فقط على قبول بعض العروض وإبرام التعاقدات معها . ,ان إعلان حاجة الوزارة ةعرض مشاكلها يتم من خلال جريدة الكويت الرسمية . وهذا لم يحصل
6. عدم تضمين مشاريع العقود احكام القانون رقم 25 لسنة 1996 بشأن الكشف عن العمولات ولم يتم اعطاء هذا الجانب أية اهمية من خلال صدور موافقة السيد الوكيل دون قيد أو شرط بطلب استيفاء متطلب قانونى قبل ابرام العقود . حيث أن عدم استيفاء المتطلبات القانونية أو اشتراطها يشكك فى مدى صحة وقوام قرار السيد الوكيل بالموافقة والذى سيوضح لاحقا.
7. عدم وجود تسجيل وإشهار للشركات المزمع التعاقد معها أو لوكلائها حيث ان بعضها حديث التأسيس وبرؤس أموال صغيرة ومعدومة الخبرة أو سابقة الاعمال وغير مؤهلة لدى لجنة المناقصات . بما يخالف احكام قانون لجنة المناقصات المركزية .
8. عدم وجود الكفاءة وسابقة الخبرات للشركات المزمع التعاقد معها وبما بخالف قانون لجنة المناقصات المركزية ايضا ، حيث انها شركات وسيطة ، وليست وكيلة عن الشركات المصنعه وغير مسجلة بدولة الكويت وليس لديها ملائات مالية تسندها بتنفيذ التزامات تعاقدية تفوق بكثير رؤس أموالها . حتى لو اخذنا العشرة بالمائة كحد اقصى للغرامات المسموح بفرضها على العقود فسنجد بأنها أغلبها لا يملك رأس مال يغطى ذلك . . كما أن موضوع التوريد يتضمن بجانب توريد التوربينات تقديم خدمة التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار داخل محطات الكويت الاسترا تيجية ولمدة خمس سنوات !! دون وجود خبرة سابقة أو حجم وهيكل تشغيلى يسمح لها بتنفيذ ذلك . أمر فى غاية الخطورة وبالرغم من ذلك اصدر القرار بالموافقة للتعاقد بحسب ما سيتم سرده لاحقا.
9. أن أحد هذه الشركات هى شركة / فوستر جوردن رأسمالها 30,000 د.ك ثلاثون الف دينار كويتى ولقد كان قد مضى على تأسيسها بمدة لا تتجاوز الستة اشهر انذاك و مقرها الاردن ولا يوجد لها مقر بالكويت ، كما ليس لديها اية سابقة أعمال لتشغيل هذا النوع من المولدات واجراء الصيانة لها وذلك بقلب محطات الكويت الرئيسية . وايضا لمدة خمس سنوات !! فكيف يمنح الديوان قراره بالموافقة بحسب ما ستوضحه الاحداث لاحقا.
10. إن أغلب المولدات صناعتها قديمة ومستعملة ويرجع سنة صنعها إلى 1974 وسيتم شراؤها من قبل تلك الشركات كوسيط حال ابرام العقد ، من دول شيوعية سابقة ودول واماكن متفرقة من العالم ، بالنيابة عن الوزارة حال ابرام التعاقد . كما انه قد تم اجراء الصيانات الجذرية عليها واستبدال قطع غيارها بورش تجارية خارجية وبقطع غيار غير معروفة المصدر ليست صادرة من المصنع أو وفق مواصفاته وشروطه ، و المصانع التى صنعتها ليس لها اية علاقة بتلك المولدات ولا توجد ضمانات من قبلها أو من قبل من اجرى الصيانة عليها . كما لا يوجد طرف ثالث يعتمد عملية الفحص قبل الشحن واثناء الاستلام بدولة الكويت . فكيف يصدر القرار بالموافقة من قبل الوكيل والذى سوف يتم شرحه لاحقا
11. إن المدد المنصوص عليها بتوريد تلك المولدات والتى حددت بأن تكون بحد أقصى ستة أشهر وما يواكبها من اعمال توريد واعمال مدنية وانشائية واجرائية لا يمكن بأى حال تنفيذها بحسب تقيم كبار المهندين والفنيين بديوان المحاسبة نظرا لتعقيدات امور التوريد والانشاء والتركيب وانعدام خبرة الشركات خلال هذه المدة مما تنتفى الحاجة لها عند تأخر تركيبها وفق المدد التعاقدية . حيث ستكون التكاليف الباهظة التى تم دفعتها الدولة من المال العام قد ذهبت هباء دون جدوى لمواجهة أزمة كهرباء صيف 2007 ومواكبة جدول التنفيذ وهذ كان يقين لا يقبل النفاش لدى فريق الديوان من الفنيين والمهندسين .
12. عدم وجود اطمئنان أو سوابق تشير إلى امكانية تخفيض تردد المولدات المستعملة من نظام 60 هيرتز إلى 50 هيرتز حيث أن الاخير هو ما تعمل به انظمة الكهرباء بدولة الكويت ، وأن الاخطاء الناتجة عن فروقات الهيرتز ، عند فشل جهاز تخفيض سرعة المولد المبتكر دون دلالات علمية ، سوف تؤدى إلى حرق الشبكة الكهربائية سواء كشبكات نقل و محطات تحويل و محولات رئيسية وفرعية . تشغيل محفوف بالمخاطر وقد يعرض البنية الكهربائية للخطر . وهذا ما أده استشارى الوزارة بكتابه بأن ذلك لم يجرب سابقا .
13. إن العروض المقدمة لم تشتمل على تحليل مفصل ( اسعار توربينات ، تركيب ، اعمال مدنية وانشائية ، اعمال تشغيل ، اعمال الصيانة ، اسعار قطع الغيار . حيث أن ذلك يشكل خطورة عند تنفيذ الاعمال والمحاسبه عليها أو اصدار الازامر التغيرية بالزيادة أو النقصان أو عند الاختلاف واللجوء إلى التحكيم أو القضاء . مما سيشكل خطورة على الميكنة التنفيذية وفرض الاحتكار والعشوائية بالتنفيذ وعدم فهم مكونات التعاقد والاضرار بالمال العام .
14. عدم وجود تنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية بخصوص توفير أنواع وقود مطابقة للمتطلبات الفنية التشغيلية التى تقوم عليها التوربينات والتى ان لم تتوفر فلن يتمكن احد من الاستمرار بتشغيلها . ولقد نقلت احد الصحف اليومية بعض التفاصيل المتعلقة بعدم امكانية تشغيل بعض المولدات بسبب اختلاف مواصفات الوقود . ناهيك عن التكلفة الباهظة للوقود المستخدم مع هذا النوع من المولدات بالمقارنة بمحطات الانتاج الرئيسية والتى تعتمد على اسلوب التشغيل الثناى ( وقود سائل ، وغاز ) وتنتج كهرباء وماء فى نفس الوقت .
15. إن الازمة الحقيقية بالكويت هى الماء ثم تأتى أزمة الكهرباء وتبقى خطة الوزارة باسلوب توريد المولدات هى فيما يتعلق بالكهرباء. لسد عجز انتاج الكهرباء بينما تبقى مشكلة الماء بعيدة عن خطة طوارئ الوزارة ل 2007 ، حيث أن هذه المولدات ذات توليد احادى دون ان تكون عملية التشغيل منتجه للماء حيث يتضح ضعف استراتيجية خطة الوزارة لاستجلاب هذا النوع من المولدات .
16. إن تكلفة تشغيل هذه الانواع من التوربينات من حيث الوقود المستخدم عالية جدا بالمقارنة بتكلفة تشغيل المحطات التوليد الرئيسية مما سيكون له انعكاس على تكلفة انتاج الطاقة وزيادة المصروفات التشغيلية على مدار السنوات القادمة إلى ما يقارب ضعف تكلفة انتاج الطاقة من خلال محطات الانتاج الرئيسية .
ولقد تم رفع المذكرة للسيد وكيل الديوان والتى وبعد الاطلاع على ما ورد بها طلب حضور الفريق للاجتماع معه والاستماع للفريق الفنى والمهندسين وبحضور السيد الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات ومدير ادارة الرقابة المسبقة للخدمات الاقتصادية السيد / خالد الدوسرى ومراقب ادارة الدعم الفنى المهندس / احمد الدوسرى عن ما ورد بالمذكرة السابق الاشارة اليها .
ولقد قام أعضاء الفريق بعمل عرض قانونى ومالى وهندسى لكافة جوانب الموضوع حيث اتفق الفريق وبالتصويت على عدم الموافقة على الموضوع وفق المعطيات السابق الاشارة اليها بالمذكرة المرفوعة بتالريخ 25/12/2007 .
وبالرغم من عدم موافقة الفريق إلى أن السيد الوكيل قد فاجئ الفريق بالقول بانه لاول مرة يخالف فيها رأى الفريق وانه يرى اصدار الموافقة للوزارة كونها بصدد مواجهة أزمة . وعند انهاء الاجتماع طلب الوكيل من السيد الوكيل المساعد والسيد مدير الادارة بالتوجه فورا للسيد رئيس الديوان لإطلاعه بالأمر . وبعدها بقليل تم افادة الفريق بانه تم طلب حضور معالى وزير الطاقة أنذاك سعادة الشيخ / على الجراح والذى قام بدوره بالحضور بنفس اليوم وتم عقد اجتماع معه دون حضور الفريق .
وبناء على ما دار بالاجتماع تم ابلاغ الفريق بضرورة الجلوس مع الوزارة للمناقشة والاستماع لايضاحاتها مرة اخرى ا واعطاءها الفرصة للرد على استفسارات فريق الديوان . ولقد تم ذلك مع ممثلى الوزارة من وكلاء مساعدين ومدراء ادارات مختلفة وبحضور فريق الديوان المكلف .
حيث تم تحرير العديد من الاستفسارات التى لم تختلف كثيرا عما سبقها ، حيث ورد رد الوزارة علي ما جاء من استفسارات للديوان ( غير معتمدا و موثق من قبل مسئولين الوزارة ولم يتم تحديد المسئول على الرد ولقد تم التنبيه على ذلك دون جدوى وصدرت الموافقة لاحقا تستند على ما ورد فيها !!) .
وبعد ذلك بأيام معدودة تم تحديد موعد للقاء النائب الاول رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بمقر وزارة الداخلية وبحضور كل من :
معالى وزير المالية السيد / بدر الحميضى .
معالى وزير الطاقة سعادة الشيخ / على الجراح الصباح
وكيل وزارة الطاقة المساعد / ممدوح العنزى
وكيل وزارة الطاقة المساعد للشئون المالية / نايف الدبوس
و مجموعة أخرى من كبار موظفى ومديرى وزارة الطاقة لقطاع الكهرباء والماء .
من ديوان المحاسبة :
رئيس ديوان المحاسبة السيد / براك المرزوق
وكيل ديوان المحاسبة السيد / عبدالعزيز الرومى
الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات السيد / عصام عبدالعزيز الخالد .
مراقب ادارة الدعم الفنى السيد / احمد مكى الدوسرى
مدير عام مكتب رئيس الديوان السيده / فوزية العنزى
مدقق أول ادارة الرقابة المسبقة / احسان عبدالله احمد ابراهيم
وبالرغم من عدم تماشى هذا الاجتماع مع أفرده المشرع بنصوص قانون الديوان قد تم تناول كافة اوجه الموضوع القانونية والمالية والفنية والتى انتهت باصدار تعليمات من قبل السيد رئيس الديوان المشرف الفنى باعطاء الموافقة المشروطة، وإدراج كافة اشتراطات فريق تدقيق ديوان المحاسبة قبل التعاقد تفهما منه لوضع الحكومة وما تواجهه من مشكلة سياسية ! بالرغم من عدم اقتناع الفريق المكلف بذلك . وبالواقع الفعلى لا يملك الديوان سلطة بناء القرار وفقا منهج الموائمة أو تقدير الطروف فلم يمنحه المشرع ذلك بحسب قانون انشائه ومذكرته التفسيرية ، حيث تقتضى المادة ( 13 ، 14 ) بالتحقق من توفر الاعتمادات المالية اللازمة وان كافة الاجراءات قد روعيت ، وقد حدد كافة وليس جزء منها لمنح الترخيص بالتعاقد . حيث ان سلطة التقدير تختص بها السلطة التنفيذية متمثله بمجلس الوزراء الذي وأن رفض الديوان يعرض الامر عليه ، وهو سيد قراراته والفصل فى هذا وله أن يبر الظروف التى أدت إلى ذلك لمن له حق أن يسائل . فلماذا يطلب من الديوان تفهم وضع الحكومة اتجاه أزمة طوارئ 2007 وهى سيدة أمرها بذلك .
وبعدها وبعد الانتهاء من الاجتماع تم التوجه لمقر الديوان وبغرفة اجتماعات الرئيس ابدى الفريق تحفظه على تعليمات الرئيس وأصر على ضرورة عدم الموافقة وعدم زج الديوان بهذا الامر ، وأن يتم اللجوء إلى عرض امر عدم موافقة الديوان بحسب ما نصت عليه الفقرة سبعة من المادتين (13 ، 33) من قانون الديوان على مجلس الوزراء والذى له الفصل بهذا الخلاف وتحمل تبعية تنفيذ الموضوع القانونية والسياسية وفقا لما تمليه المصلحه العامة . إلا أن الوكيل قد أنهى الاجتماع وطلب الاسراع فى إعداد الموافقة .
ولقد اصدر السيد الوكيل أوامر مكتوبة على مذكرة الفريق المرفوعه مفادها طلب اعداد موافقة مشروطة تحمل كافة الترتيبات القبل تعاقدية والتى يحددها أعضاء الفريق الفنى وكافة ما يلزم من توجيهات وتعليمات وبأسرع وقت .
وعليه تم مباشرة اعداد صياغة كتاب الموافقة المشروطة امتثال للاوامر المكتوبة وبما يخالف قناعات الفريق الفنى المختص ولكن لو تم استيفاء الشروط المطلوبة فبكل تأكيد سوف تحفظ الدولة حقها بضمان الاستفادة من هذا التوريد . وفى اليوم التالى تم رفع مشروع الموافقة وما أدرج يها من اشتراطات زادت عن 22 اشتراطا قانونيا وتنظيميا جازما لا يصح توقيع العقد إلا بعد تحققها واستيفائها بحسب العناصر والملاحظات الموضحه اعلاه . وتم اعتمادها من الفريق وارسالها للسيد الوكيل .
وبدلا من أن تصدر الموافقة وفقا للاشتراطات والتنظيمات التى ضمنها الفريق الفنى والفريق الفنى المساند ووفقا لمشروع الصياغة المقترحة لقراراالديوان المزمع اصداره والمعتمدة من كافة الفريق، وبدل من أن يكون قرار الموافقة معلن وعام بحسب اسلوب مخاطبة وزارة الطاقة . كانت المفاجئة بأن قام الوكيل باصدار الموافقة الغير مشروطه لاغيا كافة التنظيمات التى ادرجها الفريق الفنى المختص مخالفا تأشيرته الصادرة باعداد الموافقة المشروطة وما صدر عن رئيس الديوان بهذا الخصوص وقد طبع على صدرها ' خاص وسرى ' ولم يطلع الفريق عليها إلا بما من خلال ما تم نشره بصحيفة الوطن . حيث ان الوزارة بمراسلاتها مع كافة جهات الدولة بما فيها مجلس الوزراء الموقر ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة قد جاءت معلنه وبدون طلب السرية ،وهى الجهه المعنية بتحديد السرية لموضوعاتها ، إلا ان وكيل الديوان اعتبر قرار الديوان المصدر بهذا الخصوص بالموافقة الغير مشروطة خاص وسرى دون فهم الاسباب وراء ذلك . وبالواقع القانونى لا يملك هذا الحق بحسب قانون إنشاء الديوان ، وإجراؤه تشوبه الكثير من التساؤلات .
وبهذا يكون الوكيل قد ضرب قانون انشاء الديوان بعرض الحائط متناسيا بأن أمر القرار هو شأن فنى يحدده الفنيون الذين يرأسهم المشرف الفنى رئيس الديوان ، فالفنيين بالديوان وحدهم لهم حق التفتيش الفنى وممارسة الديوان لاختصاصاته الرقابية وتحديد كيفية صدور القرار الفنى . حيث أن الوكيل والوكلاء المساعدين لا يعدو فنيين بقانون الديوان ولكن يعاونون الرئيس فى ادارة وتنظيم أمور الديوان دون التدخل فى المسائل الفنية أو التأثير عليها .
كما أن هذا التدخل باختصاصات الفنيين وألغاء دورهم وتوصياتهم وما انتهوا اليه و بما نص عليه القانون وبما كلفو من اجله يعتبر خطاء جسيما وتفريط فى استخدام السلطة ، كما إنه قد أضر يالمصلحة القومية وأهدر اموال الدولة العامة وسهل أمر انتفاع اطراف خارجية من تعاقدات يدفع لها المال العام دون أن يكون لها أثر فى مواجهة الازمة الكهربائية والتى ستتتعرض لها البلاد ماليا وتجاريا واقتصاديا حيث انه وبقرار أفرط فيه بسلطته قد تجاهل أراء المختصين وخرج عن مقتضيات ما يمليه واجبه الوظيفي بحماية الاموال المملوكة للدولة . كما أن قانون الديوان لا يعتبر أن وكبل الديوان أو الوكلاء المساعدين فنيين . ومره اخرى فهم لا يملكون أمر الموافقة أوالرفض أو الغاء الاشتراطات حيث أن تلك الامور لا تنصب فى اختصاصهم بل ينصب عملهم بالتظيم والادارة واعتماد ما ينبع من إدارات الديوان كعمل مؤسسى من نتائج وقرارات معتمدة ممن له سلطة اعتمادها .
حيث تقوم علاقة الفنى بديوان المحاسبة مع الوكيل والوكلاء المساعدين كعلاقة جراح القلب بالوكيل المساعد للشئون الطبية بوزارة الصحة . فعندما يحدد قرار باجراء عملية لقلب مريض ، فلا يملك الوكيل المساعد فى هذا الشأن الطبى الفنى أية سلطة بألغاء العملية أو تأخير اجرائها بما فى ذلك أى نوع من العلاج الذي سيتم وصفه لو تم خروج المرض من المستشفى .
. بل أن تدخل الوكيل واعطاء قرار الموافقة بابرام تلك العقود لوزارة الطاقة قد ضيع وبدد اموال عامة وسهل عملية صرفها دون مردود كما تم شرحه سالفا ، ودون ان يكون له أى سند من قانون .وللاثراء القانونى فأن المواد التالية بقانون الديوان قد فصلت بين دورالفنيين ودورالوكيل والوكلاء المساعدين والموضحه بالجدول التالى :
المادة النص من هو الفنى
3 يشكل الديوان من رئيس ووكيل ووكيل مساعد وعدد كاف من الموظفين الفنيين فصل الموظفين الفنيين عن الوكيل والوكيل المساعد
26 يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق التفتيش والفحص والمراجعة ......... فالديوان قد باشر اختصاصاته من خلال الفنيين الذين دققوا عقود طوارئ 2007 بتفتيش ومراجعة وفحص عقود طواؤئ 2007 والذين لم يأخذ بقراراتهم
27 يعهد إلى موظفي الديوان الفنيين وفقا لأحكام القانون القيام بأعمال التفتيش والفحص والمراجعة التي تتطلبها ممارسة الديوان لاختصاصاته . ولا يحوز اسناد عمل من هذه الأعمال الى احد موظفى الديوان الاخرين ولو كانت وظيفته معتبره فنية طبقا لقانون اخر فقط الفنيين من كا ن عليهم القيام باعمال تفتيش وفحص ومراجعة لتمكن الديوان من ممارسة اختصاصاته فى عقود طوارئ 2007 وعروض الشركات المتقدمة . وقد حظر المشرع للوكيل أو الوكيل المساعد القيام بذلك حتى لو كانوا يعدو فنيين بقانون اخر
36 يتولى رئيس الديوان الإشراف الفني و الادارى على أعمال الديوان وموظفيه ، ويصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقا لاختصاصاته المبينة بهذا القانون اى أن الوكيل والوكلاء المساعدين لا يملكون حق الإشراف الفني ما عدا الرئيس ولقد أشرف السيد الوكيل والوكيل المساعد للرقابة المسبقة فنيا على عقود طوارئ 2007 بل والتدخل فيها
39 يعاون النائب والوكيل و الوكيل المساعد رئيس الديوان في تنظيم الديوان و إدارة أعماله وفقا لما ترسمه اللائحة الداخلية للديوان التي تصدر بقرار من رئيسه حجب المشرع حق الإشراف الفني سوى التنظيم و الإدارة وليس القرار الفنى
38 يعين الوكيل والوكيل المساعد بمرسوم .....ويعامل الوكيل والوكيل المساعد معاملة وكيل الوزارة والوكيل المساعد معاملة وكيل الوزارة المساعد وذلك من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المادية .!!!!!
وتسرى عليهما من حيث نظام الاتهام والمحاكمة والاحالة الى المعاش الاحكام التى تسرى على الموظفين الفنيين بالديوان بهذا الشأن والمبينة بهذا القانون يتضح بأن المشرع قد فصل المعاملة المالية عن المعاملة الفنية حيث منح الاحكام التى منحها للفننيين من حيث الاتهام الخ ولكن لم يمنح الصفة الفنية في صنع القرار او التدقيق الفنى . بخلاف ما تم فى توربينات طوارئ 2007. كما إن الوكيل والوكلاء المساعدين يتمتعون بمزايا ووبدلات فنية لم يمنحها لهم المشرع تستوجب التحقق من صحتها وشرعيتها بكونها أموال عامة تأخذ بدون سند قانونى ومتضاربة مع قانون انشاء الديوان .
42 الموظف الفني في تطبيق هذا القانون هو كل من يشغل الوظائف العالية الفنية من وظائف الحلقة الثانية بميزانية الديوان ويشترط فيمن يعين في احدى هذه الوظائف أن يكون حاصل على مؤهل عال في الحقوق أو التجارة من كلية معترف بها من الجهة المختصة بالكويت تأكيد الوكيل والوكيل المساعد ايضا لا يعدو فنيين
وعليه فأن القرار الفنى يملكه الفنيون ولم يمنحه المشرع لاى من الوكيل أو الوكلاء المساعدين أى سلطة على استقلالية الفنيين فيما يبدونه من قرار ، وكما لا يملك تكييف ظروف الطوارئ أو الضرورة بقراراته المتعلقة بالمواضيع المعروضه على الديوان حيث لم يجز المشرع ذلك وحدد نصوص ومتطلبات قانونية من خلالها يصدر الديوان رأيه عليها من قبل الفنيين وباشراف الرئيس المشرف العام وليس احد سواه .
بل أن وزارة الكهرباء والماء بعد صدور موافقة الديوان عجزت من خلال الشركات من تشغيل اغلب هذه المولدات المستعملة لخطة الطوارئ 2007 ووفق المدد المحددة بالاتفاق مما حدى من انتفاء الاسباب الحقيقية من وراء توريدها ، وتحميل المال العام تكلفة توريدها العالية التى كانت اساسا مبررة من قبل وزارة الطاقة على اسلوب السرعه باستجلابها ومن خلال طائرات شحن خاصه . كما ان العقود قد ألزمت الشركات على استجلابها وتركيبها وتشغيلها وتسليمها فى حد اقصاه 21/7/2007 ومجابهة الازمة المرتقبة . وهذا لم يحدث من قبل أى شركة .. وهذا قد أكد صحة مخاوف الفريق الفنى المختص بديوان المحاسبة باستحالة تشغيلها وفق المعطيات المقدمه .حيث لم يتم التشغيل لأغلبها حتى تاريخ تقديم هذه المذكرة .
لم يقف الامر عند هذا الحد بل صدرت تعليمات من السيد وكيل الديوان للوكيل المساعد ومن خلاله لمدير إدارة الرقابة المسبقة للخدمات الاقتصادية بحفظ الموضوع بشكل سرى جدا وعدم تسليمه لاى كان مهما حصل وقد ابلغنى مدير الادارة السيد / خالد الدوسرى بذلك شخصيا. كما قام فريق تكليف ادارة الرقابة اللاحقة لاحقا لموضوعات وتكليفات اخرى ولا جل المتابعة الميدانية اللاحقه من طلب الملف من خلال وكيلهم المساعد للرقابة على الوزارات والادارات الحكومية السيد / عبدالعزيز اليحيى ومن خلال كتب ومراسلات رسمية ولما يقارب الاربع مرات موجهه للسيد الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات دون جدوى . فلقد احتفظ بأصول وثائق رسمية و بأوراق الملف دون أن يسمح للمختصين من الفنيين بالاطلاع عليها ومراجعة المواقف التنفيذية لهذه العقود واحكام الرقابة عليها . عرقلة التدقيق الميدانى من كشف الحقائق وإدراج ما يتعلق بها بتقارير الديوان الخاصه والسنوية .
المرحلة اللاحقة لصدور موافقة الديوان الخاصة والسرية :
بعد ورود تكليف مجلس الامة لديوان المحاسبة بطلب مراجعة كافة عقود وزارة الطاقة للسنوات المالية الخمس الاستثمارية والرأس مالية وأسس تأهيل الشركات ,أمور اخرى سردت تفصيلا بطيات التكليف ابتداء من السنة المالية 2002/2003 وعليه اصدر الرئيس قراره رقم (12) لسنة 2007 تشكيل فريق لفحص ومراجعة كافة المناقصات ( وليس العقود الرأسماليه والاستثمارية !!!! بكون ان الاستدراج لعروض اسعار لا يعد مناقصه بخلاف مفهوم التكليف ) التى طرحتها وزراة الطاقة خلال السنوات المالية الخمس لكل من :
وكيل ديوان المحاسبة السيد / عبدالعزيز سليمان الرومى الاشراف على الفريق .
الوكيل المساعد للرقابة على الوزارات السيد / اسماعيل على الغانم رئيس الفريق
وعضوية كل من السادة : سعود غصاب زمانان ، فيصل محمد عباس البزاز ، احسان عبدالله احمد ابراهيم ، ايمان فهد الراشد ، حنان عبدالعزيز الغرير ، يوسف عبدالوهاب الحمود ، بدر خالد المطيرى ، فواز مهلهل المضف ، هنوف عبدالعزيز الجارالله .
وقد باشر الفريق بعقد عدة اجتماعات لبناء تصور لكيفية اداء التكليف تخللتها ورش عمل بتكوين نماذج ومناهج لبناء مكونات التكليف .
حيث وجه السيد فواز المضف سؤال اثناء احد الاجتماعات ما اذا كان عقد توربينات 2007 سيدخل نطاق التكليف فاجاب السيد رئيس الفريق 'بعدم ادراجه بنطاق التكليف ' بكون ان تلك العقود لم توقع . ولقد شرح الفريق للسيد رئيس الفريق بأن هذه العقود موقعة وقيد التنفيذ وموعد تسليمها وتشغيلها سيكون خلال مدة التكلف وانها عقود جوهرية بأصول وزارة الطاقة الرأسمالية . وأفاد سوف أعرض الامر على القيادة العليا .
وفى اجتماع اخر أكدنا طلبنا على إشتمال التكليف لعقد توريد توربينات طوارئ 2007 وتوثيق كافة الحقائق والقرارات المتعلقة بمحاضر اجتماعات أعضاء التكليف . وعليها أفاد ' كل شيخ له طريقته بالعمل وانا شيخ هذه طريقتى انا وحدى اعتمد محاضر الاجتماعات ولى عنده اية امور إيحب ايضيفها ايراسلنى ' .
ولقد تم ارسال كتاب برسالة فاكس إلى السيد رئيس الفريق ومن موقع العمل الميدانى بالوزارة مذيلة بكافة تواقيع أعضاء الفريق نطلب فيها تسليمنا ملف طوارئ 2007 من الرقابة المسبقة ولقد تم تأكيد استلامها من قبل السكرتير .ولم يتم تسليم الفريق الملف حتى تاريخ انهاء اعمال التكليف بالرغم من طلبه .
وفى أحد الاجتماعات اللاحقة أفاد السيد رئيس الفريق بأن الملف لن يسلم وسوف تقوم ادارة الرقابة المسبقة بأعداد التقرير المتعلق بأعمال التكليف وليس من خلال ألاعضاء المكلفين بهذا الخصوص . وطلبت من السيد الوكيل المساعد توثيق هذه الافادة بمحضر الاجتماع فرد ' بغضب إنت كل شى تبى اتوثقه' .
وفى اواخر شهر ابريل واثناء تأدية مهام التكليف بميدان الوزارة وتحليل البانات ومراجعة العقود ابلغنا عضو الفريق الزميل سعود زمانان بأن اعمال التكليف يجب أن تنهى بتاريخ 20/5/ 2007 . ولقد رفض أعضاء الفريق هذا التاريخ بكون ان التكليف واسع والوزارة قد بدأت مؤخرا بتسليم الفريق الملفات واليانات المهمة للوصول إلى نتائج ، وأن تكليف مجلس الامة لم يحدد تاريخ لتسليم النتائج فلماذا العجلة بانهاء اعمال التكليف . ولم نجد رد و الامتثال للاوامر شئ مؤكد .
وعليه عدنا إلى مقر الديوان بدون نتائج تذكر يمكن الاستناد عليها باعداد التقرير . وهذا ما أداه رفضى عند طلب منى رئيس الفريق بأعداد التقرير ، ولقناعتى بكون ان البيانات غير مكتملة عن عقود وزارة الطاقة وعدم تضمن اعمال التدقيق ملف عالى القيمة والاهمية بأستراتيجية التشغيل الرأسمالى لانتاج الطاقة لعقود طوارئ 2007 فلا وجود لمادة يمكن الكتابه من خلالها . ورجوته بأن أظل فى فريق التحليل فوافق مشكورا .
وبعد انهاء اعمال التكليف ورد كتاب للوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات من قبل السيد رئيس الفريق يفيد بعدم تأدية اعمال التكليف بالشكل المطلوب وقد حدد كل من السادة : فيصل البزاز ، احسان عبدالله ، يوسف الحمود .
وبناء على ذلك قمت باعداد مذكرة للرد على ما ورد بكتاب السيد رئيس الفريق موجه للسيد لوكيل المساعد للرقابة المسبقة ومن خلال مدير ومراقب الادارة اشرح فيها كافة ابعاد التكليف وحجم الانجازات وتوضيح امور عديدة منها عدم السماح لاعضاء الفريق بتوثيق وتوقيع محاضر الاجتماعات وعدم تسليم ملف توربينات 2007 للفريق ، حيث لم يتم اى اجراء بعد ذلك بهذا الخصوص باخطار المشرف على الفريق وكيل الديوان الذي كان على علم واسع بالاحداث ومتابع لها ومن خلاله ليبلغها لرئيس ديوان المحاسبة بكونه المشرف الفنى لاعمال الديوان .
وعليه تم اسناد اعمال صناعة التقرير لعضو خارج الفريق لكبير المدققين السيد / عاصم صبرى فى ادارة الرقابة اللاحقة دون اطلاع أعضاء الفريق لمكونات وفحوى التقرير بكون ان التقرير استند على جزء من البيانات التى تم الحصول عليها من قبل الاعضاء والجزء الاخر لا يعرف مصدره بما فيها تقرير توربينات طوارئ 2007 ومصداقية ما تم تقديمه. حيث لم يتم اعتماد الفريق لتلك النتائج . وكان المشرف العام على الفريق على علم بذلك وقد رفعه لمجلس الامة رغم الشبهات و الشوائب التى تعتريه بالرغم من عدم مشروعيته بفعل ذلك .
بل أن من رفع التقرير إلى مجلس الامة بنتائج اعمال تكليف مجلس الامة هو وكيل الديوان والمشرف على الفريق حيث كان خلالها منابا برئاسة ديوان المحاسبة خلال غياب الرئيس . حيث أن أمر رفع التقرير لمجلس الامة متضارب وبشدة مع ما نظمه قانون انشاء الديوان .
فلقد نصت المادة (77) على التالى :
' لرئيس الديوان أن يفوض النائب والوكيل والوكيل المساعد للديوان فى كل أو بعض اختصاصاته المبينه بهذا القانون ، فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها فى المواد 13 'فقرة 7 ' و22و 25 'فقرة 2' و 33 و 39 و75 و78 ' فقرة 2' من هذا القانون .
ولقد حظر المشرع وبقصد عدم جواز اسناد تللك المواد وفقراتها لاى كان سوى الرئيس وحده لا يشاركه احد بها حتى نائبه لمحاذير كا يخشاها ومنها :
المادة (25) حيث نصت على التالى :
- يقوم الديوان بفحص ومراجعة كل حساب أو عمل أخر بعهد إليه بفحصه
ومراجعته مجلس الامة أو مجلس الوزراء.
( فقره 2 ) - ويبلغ رئيس الديوان ملاحظاته فى هذه الحالة إلى الجهة طالبة افص أو
المراجعه
ويجوز له أن ...........الخ . انتهى
كما يلاحظ بان المادة (77) قد حضرت على وكيل الديوان ابان توليه لانابة منصب الرئيس بحسب نص المادة(25 ' فقرة 2) . كما انه فد قام برفع تقرير غير معتمد من أعضاء الفريق المكلفين بهذا الامر من الرئيس بالاصالة . ماذا وراء ذلك حيث لم يكن امر رفع التقرير بضرورة ملحة ، و كان من المفترض انتظار الرئيس لحين عودته وعرضه عليه لرفع نتائجه لمجلس الامه بحسب ما نص عليه القانون .
ولقد جاء بالمذكرة التفسيرية لنص المادة (77) التالى :
' وأجازت المادة 77 لرئيس الديوان ان يفوض النائب والوكيل والوكيل المساعد للديوان للديوان فى كل أو بعض اختصاصاته ........ وحظرت التفويض فيها لما لها من أهمية خاصة تستدعى أن يباشرها رئيس الديوان بنفسه ما دام انه قائم بأعمال منصبه . وقد كان قائم بأعمال منصبه .
ولكن لماذا تم هذا ؟ ومن أجل ماذا ؟
وبالإضافة إلى ما تقدم فأن انسحاب شركة بتك بعد صدور قرار موافقة الديوان بوقت لاحق قد كشف عن صحة مخاوف الفريق الفني آنذاك ، فقد ورد كتاب من وزارة الطاقة يفيد بانسحاب احد الشركات السابق موافقة الديوان عليها بسبب عدم مقدرتها تقديم كفالات أولية قدرها 17.086.039 وأن البنوك قد رفضت منحها ضمانات بسبب ضعف ملاءة الشركة المالية ، وان طلبها قد رفض بتخفيض مبلغ الكفالة من قبل الوزارة ، وهذا بحد ذاته قد كشف احد ابرز العيوب بموافقة وكيل الديوان السابق إصدارها لهذه الشركات .
وعيه تقدمت الوزارة للديوان بطلب الموافقة على عرض بديل تم الحصول عليه من قبل شركة المجموعه المشتركه دون أن يكون إعلان بالجريدة الرسمية لاستجلاب عروض من السوق . وأثناء دراسة الموضوع تقدمت مرة أخرىشركة بتك المنسحبة يرافقها ضامن مالى شركة المال تطلب إعادة التعاقد معها وبتقديم ضمانات مالية من الاخيرة . وقد صدرت موافقة الديوان لصالحها مرة أخرى وبقوة شديدة . ( بحسب ما أتذكر)
وبعد صدور موافقة الديوان فقد فاجئ وزير الكهرباء والماء بقراره عدم المضي بالتوقيع بعد صدور موافقة الديوان بكونها غير قادرة على تنفيذ التزاماتها التعاقدية . وهذا امر صحيح كشف عيوب قرار السيد وكيل الديوان بالموافقة .
وعليه طلبت الوزارة بكتاب موجه للديوان بالتعاقد مع البديل السابق شركة المجموعه المشتركة . حيث افاد البديل فى بادئ الامر بانه قد باع المولدات التى كانت محل تفاوض ولكن لديه عرض اخر لنفس المولدات التى كانت الوزارة سوف تستجلبها من من مصدر لتوربينات مماثلة للشركة التى رفضها وزير الكهرباء والماء ولموديل 1974 . وعليه يعرض الوزير على الديوان بطلب الموافقة على ذلك . ولقد تم اصدار الموافقة دون العرض على الادارات المختصة وبكتب تم اعدادها بمكتب الوكيل متناسين الاختصاص الفنى ومن يقوم بعمل التفتيش وتمكين الديوان من ممارسة اختصاصاته .
وبعد صدور الموافقة انتشرت اخبار عن انه تم استدعاء كبير المهندسين/ عبدالكريم النقى لاعتماد مراجعته بأثر رجعى وبتاريخ سابق يواكب تاريخ اصدار الموافقة المصدرة من مكتب الوكيل المساعد على ما تم اصداره من قرار بالموافقة حيث تفيد الاخبار بقبوله هذا الامر . وان هنالك مهندسين بمراقبة الاعمال الميكنيكية ومراقبهم بالاجتماع الشفوى مع السيد الوكيل المساعد قد طلبوا بذات الاجتماع الحصول على الرقم المتسلسل للمحركات المقدمة من شركة المجموعه المشتركة لمطابقتها مع الارقام المدرجة على مولدات شركة بتك التى تم رفض التعاقد معها ولقد رفض هذا الطرح دون تدوينه .
كما قامت الوزارة لاحقا بعرض موضوع خطة طوارئ 2008 بقيمة مليار ومائة مليون دينار كويتى على ديوان المحاسبة ، حيث صدرت أوامر بمعاملة الموضوع بسرية شديده ، وكما ايضا تم استبعاد العناصر الفنية من المدققين الاوائل والرئيسين واسناد الموضوع إلى مبتدئتين بمسى مدقق مساعد ( أول مسمى الدرجة فنية ) لم يمضيا بالوظيفة سوى ما يقارب العاميين وان يتمموا عملية التدقيق بغرفة الملفات السرية بخلاف ما نصت عليه اللوائح والتنظيمات ، بأن تسند اعمال تدقيق الموضوعات الكبيرة من قبل كبار فنى الادارة وبمشاركة الاقل خبرة . أمر يدعو للاستغراب
وبعدها تم اصدار موافقة الديوان على ما جاء بطلب الوزارة إلا انه لاحقا ولاسباب غير معروفه تم الغاء المضى فى جزء كبير من مشاريع التعاقدات و بأوامر من وزير الكهرباء والماء لما يقارب المليار دينار من قيمتها . حيث قررت عدم رغبة الوزارة بالمضى بابرام العقودا لعدم وجود حاجة !! . فأين كان الديوان من تلك الحقيقة التى كانت ستبرز لو تم تدقيقها من قبل مدققين متمرسين ولديهم المهارة بكشف الجوانب البحثية والتدقيقية للموضوع .
أين الشفافية والحرفية والمهنية باعمال ( الفحص والتدقيق والمراجعه) الديوان حيث أن ذلك يعد خرقا لقانون الديوان ولكافة التنظيمات المحاسبية وما نصت عليه مواثيق وقرارات المنظمات الرقابية الاقليمية والعربية والدولية . كما يعد طعن بالثقة التى كلفو بها و ائتمنوا على أدائها بحماية المال العام .
سعادة النائب العام :
أن ما تم سرده من تفاصيل واحداث ووقائع تحوم حولها الشبهات مسنودة بنصوص قانونية نستند عليها بتقديم التماسنا لسيادتكم نحو تحقيق الشكوى وتحريك الدعوى الجنائية فى حق المشكو ضدهما ومن تثبت ادانته ومن قام بالتستر على تجاوزاتهم دون ابلاغ السلطات المختصه. وسيتضح كل ما تقدم عند الاطلاع على الملفات التالية :
1. ملف رقم 20/5/1 السرى والخاص والمتعلق بموضوع ' توريد وتركيب زتشغيل وصيانة مولدات كهربائية إضافية تعمل بتوربينات غازية موزعه على مناطق متفرقه بالمحطات وفق خطة طوارئ الوزارة لصيف 2007 . بقيمة 409000000 اربعمائة وتسعة ملايين دينار كويتى
محامى مقدم البلاغ
نواف سليمان الفزيع
طلال سعد الجلال
مع جزيل الشكر
تعليقات