تعويض عن وفاة مورثهم أثناء العمل

أمن وقضايا

محكمة التمييز ألغت حكم تعويض بعشرة آلاف دينار

4854 مشاهدات 0


قضت الدائرة العمالية الثالثة بمحكمة التمييز برئاسة المستشار/ عادل العيسى وكيل المحكمة بتمييز جزئي للحكم الصادر من محكمة اول درجه والمؤيد استئنافيأ والقاضي منطوقة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعين مبلغ 10085 د.ك تعويض عن وفاة مورثهم أثناء العمل ومكافأة نهاية على ان توزع بينهم طبقا للفريضة الشرعية وذلك بإلغاء فيما قضى به من تعويض بمبلغ عشرة ألاف دينار وتأييده فيما عدا ذلك.
وتتحصل واقعة الدعوى في ان المدعين تقدموا بشكوى لمكتب العمل للمطالبة بمستحقات مورثهم المتمثلة في الدية الشرعية- مكافأة نهاية الخدمة - التعويض المادي والأدبي.
وقد تعذرت التسوية وأحيلت الشكوى إلى المحكمة حيث عقد الورثة لواء الخصومة منها قبل الشركة المدعى عليها بذات الطلبات الواردة بالشكوى وندبت المحكمة خبير في الدعوى ووضع تقريره وقضت المحكمة حكمها مار البيان وتأيد استئنافيآ وأقام الحكم المطعون فيه قضائه على الدعامات الا تيه بثبوت وفاة العامل أثناء العمل وبسببه-استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة- تقدير التعويض عن الوفاة بالدية الشرعية طبقا للمادة الثانية المعدلة من قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 20/1998 يكون تعويض العامل في حالة الوفاء هو اجر كامل عن 1500 يوم او قيمة الدية الشرعية أيهما اكبر.
وطعن المحامي/ محمد ناصر الجميع على الحكم بالتمييز وأقيم على سبب واحد بأن أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال فمورث المطعون ضدهم توفى على اثر الحادث المروري حال قيادته لسيارة نقل خاص مملوكه لشركه أخرى ولم يوجد ثمة دليل على تبعية هذه الشركة للطاعنه مما مفاده ان الحادث المروري الذي أودى بحياة مورث المطعون ضدهم لم يقع أثناء وبسبب عمله لدى الطاعنة فضلا عن أنهم لم يقدموا ثمة دليل على ذلك ومن ثم لا يستحقون التعويض البالغ قدره عشرة آلاف دينار تعويض عن وفاة مورثهم وإذ لم يلتزم الحكم المطعون هذا النظر وألزم الطاعنة بأداء هذا المبلغ لهم مما يعيبه ويوجب تمييزه فقضت محكمة التمييز بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض عشرة آلاف دينار.

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك